قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 174 لسنة 1990
بشأن الموافقة على تعديل مواد دستور منظمة العمل العربية التى أقرها
مؤتمر والعمل العربى فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى الرباط فى
المدة من 6 إلى 13 مارس 1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على تعديل مواد دستور منطمة العمل العربية ألتى أقرها مؤتمر العمل العربى فى دورته السابعة عشرة التى عقدت فى الرباط فى المدة من 6 إلى 13 مارس 1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
تعديل بعض أحكام
دستور منظمة العمل العربية
وافق مؤتمر العمل العربى فى دورته السابعة عشر التى عقدت فى الرباط فى الفترة من 6 إلى 13 مارس 1989 على تعديل بعض أحكام دستور منظمة العمل العربية كما أقر صياغتها مجلس إدارة مكتب العمل العربى فى دورته العادية الحادية والثلاثين التى عقدت بجنيف فى الفترة من 3 إلى 4 يونيو 1989 بموجب قرار مؤتمر العمل العربى المشار إليه رقم ( 726 ) وهى :
أولا – التعديلات المقترحة بشأن مجلس الإدارة وتنص على الآتى
المادة 6 – الفقرة ( 8 ) :
يشكل المؤتمر كل سنتين مجلس إدارة من بين أعضائه يتكون من ثمانية أعضاء أصليين أربعة يمثلون فريق الحكومات وعضوين يمثلان فريق أصحاب الأعمال وعضوين يمثلان فريق العمال وثلاثة أعضاء احتياطيين بواقع عضو واحد عن كل فريق لمتابعة سير العمل فى مكتب العمل العربى ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء على أن يرفع المجلس تقاريره إلى المؤتمر .
ثانيا – التعديلات المقترحة بشأن المدير العام والمديرين العاملين المساعدين وتنص على الآتى .
المادة 6 – الفقرة ( 4 ) :
1- تعيين المدير العام لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة على أن تتوفر فى المرشح شروط الكفاءة والحيرة والمقدرة .
2- تعيين المدير المساعد لمكتب العمل العربى لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد وبالتناوب بين فريقى أصحاب الأعمال والعمال على أن تتوفر فى المرشح شروط الكفاءة والخبرة والمقدرة .
3- يراعى ألا يكون المدير العام والمدير المساعد من دولة واحدة . المادة 6 – الفقرة ( 6 ) :
إعفاء المدير العام والمدير المساعد قبل انتهاء المدة بأغلبية ثلثى أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر .
المادة 10 :
مكتب العمل العربى هو الجهاز التنفيذى للمنظمة يرأسه مدير عام ويعاونه مدير مساعد ويعمل به عدد من الموظفين يتم تعيينهم طبقا للأنظمة السارية المفعول فى المنظمة .
ثالثا : التعديلات المقترحة بشأن الميزانية والخطة وتنص على الآتى :
المادة 6 – الفقرة ( 5 ) :
المصادقة على خطط عمل المنظمة وبرامجها وموازناتها وذلك بأغلبية ثلثى عدد أصوات المندوبين المشتركين فى المؤتمر .