قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 175 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/1989 .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/11/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
اتفاقية
بشأن مزايا وحصانات الجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية
لخدمة التنمية الأفريقية
حيث أنه من الضرورى للجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية المنشأة بموجب البروتوكول الموقع فى داكار بتاريخ 27/5/1989 أن تتمتع فى الدولة المقامة على أراضيها الأهلية القانونية اللازمة لقيامها بمهامها تحقيقا لأهدافها .
وحيث أنه من الضرورى أن تتمتع الجامعة ومجلس إدارتها ومجلسها العلمى ومديرها وهيئة التدريس بها والخبراء بالمزايا والحصانات اللازمة لتحقيق الأهداف العلمية والأكاديمية التى قامت الجامعة لتحقيقها .
ولما كان مقر الجامعة هو مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية ، وحيث أن المادة الثانية من البروتوكول تنص على أن ” تتمتع الجامعة – على الأقليم المصرى – بمعاملة تماثل معاملة المكاتب والبعثات التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية وعمليات بنك التنمية الأفريقى ” .
كما أن المادة الثالثة تنص على أن ” تحدد اتفاقية المقر – المقرر إبرامها بين رئيس الجامعة ووزارة الخارجية المصرية – نطاق الحقوق والامتيازات والحصانات المالية التى تنص عليها المادة 2 من البروتوكول .
فقد أعلنت حكومة جمهورية مصر العربية والجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية ( الجامعة ) الاتفاق الثانى والذى ينظم المزايا والحصانات التى تمنحها جمهورية مصر العربية (دولة المقر ) إلى الجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية لخدمة التنمية الأفريقية .

( مادة 1 )
الشخصية القانونية للجامعة
تتمتع الجامعة بشخصية قانونية كاملة ويكون لها بصفة خاصة الحق فيما يلى :
( 1 ) حق التعاقد بما فى ذلك حق تملك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها .
( ب ) حق التقاضى والقيام بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بأموالها الثابتة والمنقولة .

( مادة 2 )
أملاك وأموال الجامعة
” تقوم حكومة دولة المقر بمنح أملاك وأموال الجامعة الحصانات والمزايا المبينة فيما بعد ، على أن منح هذه الحصانات والمزايا قصد به ضمان حسن سير العمل بالجامعة وعليها أن تراعى فى مباشرة الحقوق الممنوحة لها ما تتقدم بها حكومة دولة المقر من ملاحظات طالما كانت لا تمس مصالح الجامعة مباشرة ” .
( أ ) تكون حرمة مقر الجامعة ومبانيها مصانة ولا تخضع لإجراءات التفتيش أو الاقتحام أو الاستيلاء أو المصادرة أو نزع الملكية أو أى شكل آخر من أشكال الحجز بإجراء تنفيذى أو تشريعى أو إدارى .
( ب ) تكون أموال الجامعة وأصولها حيثما كانت وأيا كان حائزها مصونة ولا تخضع لأى شكل من أشكال الحجز أو الاستيلاء أو المصادرة أو لاى شكل آخر من التدخل بإجراء تنفيذى وذلك ما لم يكن قد صدر حكم نهائى ضد الجامعة فى هذا الشأن .
( جـ ) تكون حرمة محفوظات الجامعة وكافة الوثائق التى تخصها أو التى تحتفظ بها مصونة ولا يجوز انتهاكا أينما كانت .
( د ) تعفى مراسلات واتصالات الجامعة بجيمع الوسائل وجميع الجهات من جميع أشكال القيود والرقابة ، وتيسر دولة المقر وسائل الاتصال المناسبة للجامعة وعلى نفقة الجامعة .

( مادة 3 )
الإعفاء من الضرائب
تعفى الجامعة وإيراداتها وموجوداتها وأملاكها من :
( أ ) جميع الضرائب المباشرة والرسوم إلا ما كان يفرض منها مقابل خدمات فعلية .
( ب ) الضرائب التى تفرض على المرتبات والمكافآت التى تدفعها لأعضائها وموظفيها العاملين بها غير المصريين .
( ج ) لا تتمتع الجامعة بالأعفاء بالنسبة لضريبة الاستهلاك أو الضرائب المقررة على بيع المنقولات والعقارات إذا ما كانت الجامعة هى المبائع .
( د ) لا يسرى الإعفاء المقرر للجامعة بالنسبة للبائع فى حالة ما إذا كانت هى المشترى .

( مادة 4 )
الإعفاء من الرسوم الجمركية
( أ ) تعفى الجامعة من الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك وغيرها من الرسوم المفروضة بالنسبة للإستيراد من الخارج ، وكذا من القيود التى قد تكون مفروضة على الإستيراد وذلك بالنسبة لما تستورده من معدات وأجهزة وأدوات لازمة لأعمالها ونشاطها العالمى والأكاديمى .
( ب ) تعفى الجامعة من الرسوم الجمركية المقررة على عدد محدد من سيارات الركوب ووسائل النقل يتم الاتفاق عليه مع وزارة الخارجية فى كل حالة على حدة وبشرط أن تكون تلك السيارات لازمة لأنشطة الجامعة ، ولا يجوز التصرف فى هذه السيارات بالبيع قبل مضى ثلاث سنوات على تاريخ دخولها البلاد وبعد سداد الرسوم الجمركية المقررة عليها ، ولكن يجوز للجامعة إعادة تصديرها .

( مادة 5 )
الكتب والنشرات والمطبوعات
( أ ) تعفى الكتب والنشرات والمطبوعات التى تصدرها الجامعة والخاصة بنشاطها العلمى والأكاديمي من كافة الضرائب والرسوم ، وكذا من القيود المفروضة على المواد المطبوعة أو المنشورة فى دولة المقر .
( ب ) تلتزم الجامعة بصفة عامة بالحفاظ على القيم الاجتماعية والمثل السائدة وبصفة خاصة بإطار النظام العام السارى فى دولة المقر وذلك بالنسبة لكل ما تصدره من كتب ونشرات ومطبوعات .

( مادة 6 )
المزايا والحصانات
( أ ) يتمتع أعضاء مجلس إدارة الجامعة ورئيسها وأعضاء مجلسها العلمى وهيئة التدريس بها والخبراء الزائرون وعدد من كبار الموظفين الذين يتفق بشأنهم بين الجامعة ودولة المقر بالحصانة القضائية بالنسبة لما يصدر عنهم بصفتهم هذه وفى إطار عملهم بالجامعة .
( ب ) يعفى العاملون بالجامعة من قيود الإقامة والتسجيل المفروضة على الأجانب .
( جـ ) يعفى العاملون بالجامعة من غير المصريين من القيود المعروضة على النقد بالنسبة للتحويل وذلك بالنسبة لما يتقاضونه من الجامعة من مرتبات أو مكافآت أو غيرها .
( د ) تقوم حكومة دولة المقر بمنح الطلاب الدراسين بالجامعة التسهيلات اللازمة الخاصة بتسجيل الإقامة وذلك بناء على خطاب يوجه من رئيس الجامعة إلى الجهات المختصة فى دولة المقر .
( هـ ) يعفى أعضاء مجلس إدارة الجامعة ورئيسها وأعضاء مجلسها العلمى وهيئة التدريس بها من غير المصريين من الرسوم الجمركية وضريبة الاستهلاك بالنسبة لسيارة ركوب واحدة والأمتعة والمتعلقات الشخصية لكل منهم على أن ترد خلال الستة أشهر التالية لتاريخ قدومهم وذلك لمرة واحدة ولا يجوز التصرف فى الأمتعة أو السيارة بالبيع قبل مضى ثلاث سنوات وبشرط دفع الرسوم الجمركية المستحقة .

( مادة 7 )
استخدام المزايا والحصانات والتنازل عنها
( أ ) تمنح الحصانات والامتيازات والإعفاءات المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية بهدف تسهيل وحسن سير النظام بالجامعة تحقيقا لأهدافها ، ويجوز للجامعة أن تتنازل عن الحصانات أو الامتيازات أو الإعفاءات سواء بالنسبة للجامعة أو بالنسبة لأى من العاملين بها والمتمتعين بتلك المزايا والحصانات وذلك فى الحالات التى يرى فيها رئيس الجامعة أن الحصانة قد تعرقل سير العدالة وأنه يمكن رفعها دون الإضرار بمصالح الجامعة .
( ب ) تتعاون الجامعة مع الجهات المختصة بدولة المقر بما يكفل حسن سير العدالة وتنفيذ القوانين واللوائح والنظم السارية فى دولة المقر ، ومنع إساءة إستخدام المزايا والحصانات والإعفاءات الممنوحة .
( جـ ) فى حالة إساءة إستخدام المزايا والحصانات والإعفاءات المذكورة تقوم دولة المقر بإتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المسئول عن ذلك بعد الاتصال بالجامعة .

( مادة 8 )
احترام قوانين دولة المقر
( أ ) تلتزم الجامعة والعاملون والدارسون بها بالاحترام الكامل لكافة القوانين واللوائح والنظم السارية فى دولة المقر .
( ب ) تسرى كافة القوانين واللوائح والنظم المصرية على الجامعة وأعضائها وموظفيها والدراسين بها وذلك بالنسبة لكل ما لا تنظمه هذه الاتفاقية .
( جـ ) تسرى الأحكام الورادة بقوانين العمل المصرية وذلك فيما يتعلق بالتأمينات والمعاشات ومكافآت نهاية الخدمة وخلافة من حقوق العمال وذلك بالنسبة للعاملين المصريين بالجامعة .

( مادة 9 )
تسوية المنازعات
تقوم الجامعة بإتخاذ الإجراءات المناسبة لحل المنازعات المتعلقة بالعقود الخاصة ، فى حالة إستمرار أى نزاع دون حل لمدة أكثر من سنة من تاريخ إثارته مع الجامعة ، يكون من حق الأطراف الإلتجاء للقضاء المصرى لحله .

( مادة 10 )
سريان الاتفاق

1- يبدأ سريان هذا الاتفاق بعد إستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للموافقة عليه فى جمهورية مصر العربية .
2- يسرى هذا الاتفاق لمدة عشر سنوات ، ويجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يطلب أى من الطرفين كتابة إنهائه وذلك قبل نهاية مدة السريان بسنة على الأقل . حرر فى القاهرة ، يوم / / 1989 ، من نسختين أصليتين بكل من اللغتين العربية والفرنسية ، ولكل من النسختين نفس الحجية ، وتودع نسخة لدى كل طرف من طرفى هذا الاتفاق .
عن عن
جمهورية مصر العربية الجامعة الدولية التى تستخدم اللغة الفرنسية
لخدمة التنمية الإفريقية
دكتور / بطرس بطرس غالى بيير تابانونى
وزير الدولة للشئون الخارجية رئيس الجامعة

اشترك في القائمة البريدية