قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 181 لسنة 1990
بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية
واستراليا بشأن توريد قمح فى إطار برنامج المعونة الغذائية الاسترالى
لعام 89 / 1990 والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/12/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة تفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية واستراليا بشأن توريد قمح فى إطار برنامج المعونة الغذائية الاسترالى لعام 89 / 1990 والموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/12/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 ابريل سنة 99 ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
مذكرة تفاهم
بين
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا
بشأن
توريد قمح فى إطار برنامج المعونة الغذائية الاسترالى لعام 89 / 1990
عام : 1 – تعبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية واستراليا بشأن المسئوليات المحددة لكلا الحكومتين إزاء تقديم منحة قمح لمصر خلال السنة المالية الاسترالية تبدأ
من 1 يوليه 1989 وحتى 30 يونية 1990
السلطات : 2 – السلطات المنفذة لهذا التعامل هى :
عن حكومة جمهورية مصر العربية : وزارة التعاون الدولى ،
ووزارة التموين والتجارة الداخلية .
عن الحكومة الاسترالية : مكتب المعونة الدولية الاسترالية
للتنمية التابع لوزارة الخارجية والتجارة .
مدة التنفيذ : 3 – تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها ، وتنتهى عقب اتفاق كل المبالغ المقابلة وفقا للترتيبات المنصوص عليها بملحق هذه المذكرة .
المسئوليات : 4 – تورد الحكومة الاسترالية قمحا بما قيمته 11.800.000 دولار استرالى ( فوب ) لحكومة جمهورية مصر العربية بأسعار السوق فى تاريخ الشراء فى استراليا كجزء من برنامج المعونة الغذائية الاسترالية لعام 89 / 1990 ، ويكون القمح متاحا للشحن فى يناير 1990 .
5 – تضمن الحكومة الاسترالية أن يكون القمح المورد من نوع جيد وقابل للتسويق وصالح للاستهلاك الآدمى .
6 – تنتهى المساهمة والتعهدات الاسترالية الورادة فى الفقرتين 4 ، 5 بعد تحميل القمح بميناء الشحن فى استراليا على مركب تحددها حكومة جمهورية مصر العربية .
7 – تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالآتى :
( أ ) اقتراح الموعد المطلوب لشحن القمح ، وذلك فى وقت مبكر بقدر الأمكان .
( ب ) تكون مسئولة عن :
1- رسوم تأمن وشحن القمح المورد بموجب هذه المذكرة .
2- القيام بإجراءات التخليص الجمركى وسداد جميع رسوم الاستيراد والجمارك والرسوم العامة الأخرى فى مصر .
3- سرعة تحميل القمح المورد بموجب هذه المذكرة من ميناء الشحن فى استراليا . ( ج ) اتخاذ كل الإجراءات المعقولة اللازمة لمنع :
1- اعادة تصدير القمح المقدم كمعونة غذائية بموجب هذه المذكرة وكذلك أى منتجات قمح أو منتجات فرعية ناتجة عنه .
2- تصدير أى قمح آخر أو منتجات القمح – بصورة تجارية أو غيرها – من مصر خلال الفترة التى تبدأ من تاريخ قبول حكومة جمهورية مصر العربية للعرض ، وتنتهى بعد ستة شهور من استلام آخر شحنة من القمح المورد من قبل الحكومة الاسترالية كمعونة غذائية بموجب هذه المذكرة . ( د ) ضمان استخدام القمح للاستهلاك الآدمى .
( هـ ) ضمان استخدام صافى المبالغ المحصلة طبقا لما هو وارد بهذه المذكرة والملحق وذلك لأغراض التنمية بالصورة الواردة تفصيلا بملحق هذه المذكرة .
8 – تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالآتى :
( أ ) تستمر فى تأكيد اتباع السياسات والبرامج التى تسهم مباشرة فى تنمية المناطق الريفية وتمكن صغار الفلاحين من المشاركة فى زيادة الانتاج الزراعى .
( ب ) نتابع بنشاط تحقيق هدف الاعتماد على الذات فى مجال انتاج الحبوب الغذائية وزيادة الانتاج الزراعى باتباع سياسات تهدف إلى إتاحة البحوث والخدمات الزراعية وتطبيقاتها لجميع الفلاحين ، مع ضمان أسعار مجزية للانتاج الزراعى المحلى والاستمرار فى تحسين وسائل تخزين وإدارة وتوزيع الحبوب الغذائية .
الملحق : 9 – يعتبر ملحق هذه المذكرة جزءا لا يتجزأ منها .
التعديلات : 10 – يمكن ادخال تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت بتبادل خطابات بين الموقعين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وقع باللغتين العربية والأنجليزية بالقاهرة ، من نسختين يوم الخميس الموافق 28/12/1989 وفى حالة الاختلاف فى التفسير يعتد بالنص الأنجليزى .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة استراليا
أميمة عبد العزيز ( ج . ف . جودفرى )
وكيل أول وزارة التعاون الدولى القائم بالأعمال الاسترالى
لدى جمهورية مصر العربية
ملحق
ترتيبات المبالغ المقابلة
1- تودع حكومة جمهورية مصر العربية خلال ستة شهور من استلام القمح المقدم كمعونة غذائية بموجب هذه المذكرة فى حساب خاص يسمى ” حساب المبالغ المقابلة لقيمة المعونة الغذائية الاسترالية ” AFACFA مبلغا بالجنية المصرى . يحسب على أساس سعر الصرف التجارى فى تاريخ الشحن من ميناء الشحن فى استراليا ، بما قيمته 11.800.000 دولار استرالى مخصوما منها التكاليف الواردة فى الفقرة 2 من هذا الملحق .
1- يجوز خصم تكاليف مناولة وتخزين القمح المورد بموجب هذه المذكرة فى الموانى المصرية والتكاليف الخاصة بالنقل الداخلى لتسهيلات التخزين اللازمة لهذا القمح داخل جمهورية مصر العربية وذلك من المبالغ المودعة فى حساب AFACFA بواسطة جمهورية مصر العربية طبقا للفقرة 1 أعلاه بشرط أن يتم تحديد هذه التكاليف وتفصيلها بمعرفة حكومة جمهورية مصر العربية قبل الدفع الذى تقبله السلطات المعنية التى تفوضها الحكومة الاسترالية ، وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة .
2- يفتح حساب AFACFA بالبنك المركزى المصرى وتفوض وزارة المالية المصرية بالسحب من هذا الحساب بعد قبول السلطات المعنية التى تفوضها الحكومة الاسترالية ، وذلك خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة .
3- تستخدم المبالغ من حساب AFACFA بغرض زيادة الانتاجية الزراعية والأمن الغذائى طبقا لخطة مصر الخمسية الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . ويتم تحديد هذا الاستخدام عن طريق تبادل الخطابات بين وزارة التعاون الدولى والسفارة الاسترالية بالقاهرة .
4- إلى أن يتم انفاق كل المبالغ المودعة بالعملة المحلية فى حساب AFACFA وفقا للترتيبات المفصلة بالفقرة 4 ، تقوم حكومة جمهورية مصر العربية أو من تفوضه بتقديم تقارير نصف سنوية إلى السلطات المعنية التى تفوضها الحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة ، تتضمن بيانا بالمبالغ المحصلة واستخداماتها على ضوء ما ورد بمذكرة التفاهم هذه كما يلى .( أ ) المبلغ المحصل ،
( ب ) الايداع بحساب AFACFA ،
( جـ ) المسحوبات من حساب AFACFA والاستخدامات المحددة فى الفقرة 4 اعلاه والتى يخصص لها كل سحب ،
( د ) التقدم الذى تم احرازه فى المشروعات الموضحة بالفقرة 4 أعلاه .
1- عند اتمام الاستخدامات المحددة فى الفقرة 4 أعلاه ، تقدم حكومة جمهورية مصر العربية أو من تفوضه إلى السلطات المعنية التى تفوضها الحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة ، تقريرا تحدد فيه المساهمة الفعلية من المبالغ المقابلة فيما يتعلق بهذا الاستخدام .