قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 187 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
واليابان بشأن منحة قيمتها 50 مليون ين يابانى مقدمة لمصر تستخدم
لتزويد مسرح أو الهول بمعدات صوتية
والواقع فى القاهرة بتاريخ 12/2/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان بشأن منحة قيمتها 50 مليون ين يابانى مقدمة لمصر تستخدم لتزويد مسرح أبو الهول بمعدات صوتية والموقع فى القاهرة بتاريخ 12/2/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
القاهرة ، 12 فبراير 1990
صاحب السعادة
أتشرف بالإحاطة بأننى تسلمت مذكرة من سيادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلى :
” أتشرف بأن أشير إلى المناقشات الأخيرة التى تمت بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تزويد مسرح أبو الهول بمعدات صوتية المشار إليها فيما بعد بـ ” المعدات ” ) ، وأن اقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :
1- لغرض تطوير أنشطة ثقافية فى جمهورية مصر العربية وتقدم حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة تصل قيمتها إلى خمسين مليون (50.000.000 ) ين يابانى ( المشار إليها فيما بعد بـ ” المنحة ” ) .
2- تستخدم المنحة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية نقط من أجل شراء المعدات من منتجات اليابان والخدمات اللازمة لنقل المعدات إن موانى جمهورية مصر العربية .
3- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1990 ، إلا إذا امتدت الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المعنية فى الحكومتين .
4- ( 1 ) تبرم حكومة جمهورة مصر العربية ووزارة الثقافة إعتبرها السلطة المعنية عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين أو أشخاص اعتبارية يابانية يديرها رعايا يابانيون لشراء المعدات والخدمات المشار إليها بالفقرة 2 ، وتقوم حكومة اليابان بإقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة . ( 2 ) تفتح حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية من خلال ترتيبات بنكية حسابا ، يستخدم فقط لغرض تنفيذ المنحة ، باسم حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة بإعتبارها السلطة المعنية .
( 3 ) تؤدى حكومة اليابان المدفوعات بالين اليابانى – لتغطية المستحقات الواردة عن حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية ، بمقتضى العقود التى تم إقرارها والمشار إليها أعلاه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) ، للحساب المشار إليه أعلاه فى الفقرة الفرعية ( 2 ) ، وذلك عندما يتقدم البنك المشار إليه اعلاه فى الفقرة الفرعية ( 2 ) بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر عن حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة بأعتبارها السلطة المعنية .
1- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ : ( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمعدات .
( ب ) إعفاء الرعايا اليابانيين أو الأشخاص الاعتبارية اليابانية التى يديرها الرعايا اليابانيون من أى رسوم جمركية وضرائب داخلية وأى أعباء مالية أخرى واجبة الآداء طبقا لتشريعات جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المعدات والخدمات فى نطاق المنحة .
( جـ ) ضمان الصيانة والأستخدام للمعدات بصورة سليمة وفعالة .
( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .
كما يشرفنى أن أقترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد التى تؤكد الترتيبات السابقة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ الرد بمذكرة سعادتكم .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والأنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يرجح النص الانجليزى ” .
كما أتشرف بأن أؤكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم هذا الرد .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يرجح النص الأنجليزى .
وانتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم من جديد عن فائق تقديرى ،
صاحب السعادة
تشوسى يامادا الدكتور / موريس مكرم الله
سفير اليابان فوق العادة والمفوض وزير الدولة للتعاون الدولى
لدى جمهورية مصر العربية جمهورية مصر العربية
القاهرة ، 12 فبراير 1990
صاحب السعادة
أتشرف بأن أشير إلى المناقشات الأخيرة التى تمت بين ممثل حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن تزويد مسرح أبو الهول بمعدات صوتية المشار إليها فيما بعد بـ ” المعدات ” ) ، وأن اقتراح بنيابة عن حكومة اليابان لترتيبات التالية :
1- لغرض تطوير أنشطة ثقافية فى جمهورية مصر العربية ، تقدم حكومة اليابان إلى حكومة جمهورية مصر العربية طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعول بها ، منحة تصل قيمتها إلى خمسين مليون (50.000.000 ) ين يابانى ( المشار إليها فيما بعد بـ ” المنحة ” ) .
2- تستخدم المتعة من قبل حكومة جمهورية مصر العربية فقط من أجل شراء المعدات من منتجات اليابان والخدمات اللازمة لنقل المعدات إلى موانى جمهورية مصر العربية .
3- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 31 مارس 1990 إلا إذا أمتدت الفترة باتفاق متبادل بين السلطات المعنية فى الحكومتين .
4- ( 1 ) تبرم حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين أو أشخاص اعتبارية يابانية يديرها رعايا يابانيون لشرات المعدات والخدمات المشار إليها بالفقرة 2 . وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة . ( 2 ) تفتح حكومة جمهورية مصرالعربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية من خلال ترتيبات بنكية حسابا ، يستخدم فقط لغرض تنفيذ المنحة ، باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى بنك يابانى مصرح له بالتعامل فى الصرف الأجنبى وتعينة حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية .
( 3 ) تؤدى حكومة اليابان المدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات الواردة على حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية ، بمقتضى عقود التى تم اقرارها والمشار إليها أعلاه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) ، للحساب المشار إليه أعلاه فى الفقرة الفرعية ( 2 ) ، وذلك عندما يتقدم البنك المشار إليه أعلاه فى الفقرة الفرعية ( 2 ) بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو وزارة الثقافة باعتبارها السلطة المعنية .
1- تتخذ حكومة جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ : ( أ ) ضمان التفريغ والإفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمعدات .
( ب ) إعفاء الرعايا اليابانيين أو الأشخاص الاعتبارية اليابانية التى يديرها الرعايا اليابانيون من أى رسوم جمركية وضرائب داخلية وأى أعباء مالية أخرى واجبة الأداء طبقا لتشريعات جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المعدات والخدمات فى نطاق المنحة .
( جـ ) ضمان الصيانة والاستخدام للمعدات بصورة سليمة وفعالة .
( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .
كما يشرفنى أن أقترح بأن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد التى تؤكد ترتيبات السابقة نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ الرد بمذكرة سعادتكم .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والإنجليزية ، ولكل منها نفس الحجية ، وفى حالة أى اختلاف فى التفسير يرجح النص الإنجليزى .
وأنتهز هذه الفرصة لأعرب لسعادتكم من جديد عن فائق تقديرى .
تشوسى يامادا
سفير اليابان فوق العادة والمفوض
لدى جمهورية مصر العربية
صاحب السعادة
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى