قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 188 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية فرض بيع السلع الزراعية لعام 1990
بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/1/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على إتفاقية فرض لبيع السلع الزراعية لعام 1990 بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقعة فى القاهرة بتاريخ 28/1/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
اتفاقية
بيع السلع الزراعية بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ 28/1/1990
توافق حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على تمويل شراء السلع الزراعية الموضحة فيما بعد ، وتتكون هذه الاتفاقية من الديباجة والجزئين الأول والثالث من الاتفاقية الموقعة فى 20 مارس 1989 بالإضافة إلى الجزء الثانى الآتى :
الجزء الثانى
نصوص خاصة
بند 1 – جدول السلع :
السلعة مدة التوريد سنة مالية أمريكية الكمية تقريبا ( طن مترى ) أقصى قيمة فى سوق الصادرات مليون دولار
قمح … … … … … … … … … دقيق قمح … … … … … … … .. الإجمالى … … … 1990 1990 548.500 207.000 95 58
153
بند 2 – شروط السداد : أئتمان بالعملة المحلية القابلة للتحويل :
1- دفعة مقدمة خمسة ( 5 ) فى المائة .
2- السداد بالعملة المحلية : عشرة ( 10 ) فى المائة وتستخدم لأغراض القسم 104 ( 1 ) .
3- عدد الأقساط : واحد وثلاثون ( 31 ) قسطا .
4- قيمة كل قسط : مبالغ سنوية متساوية تقريبا .
5- تاريخ استحقاق القسط الأول : عشرة ( 10 ) سنوات بعد تاريخ وصول آخر دفعة من السلع فى كل سنة ميلادية .
6- سعر الفائدة المبدئى : إثنين ( 2 % ) خلال فترة السماح .
7- سعر الفائدة المستمر : ثلاثة ( 3 % ) خلال فترة التقسيط . بند 3 – جدول التسوق المعتاد :
السلعة فترة الاستيراد سنة مالية أمريكية متطلبات التسويق المعتاد ( طن مترى )
قمح / دقيق … … … … … … … … … … … . 1990 5.364.000
بند 4 – حدود التصدير :
( أ ) الفترة المحددة للتصدير :
فترة التصدير هى السنة المالية الأمريكية 1990 أو أى سنة مالية أمريكية لاحقة يتم خلالها استيراد أو استخدام السلع الممولة بموجب هذه الاتفاقية .
( ب ) السلع التى ينطبق عليها حدود التصدير :
لأغراض الفقرة ( 1 – 4 ) من المادة الثالثة من الجزء الأول من هذه الاتفاقية فإن السلع التى لا يجوز تصديرها هى القمح ، دقيق القمح ، قمح مصنع ، السيمولينا ، الفارينا والبلجر ( أو نفس هذه السلع بمسميات أخرى ) .
بند 5 – إجراءات المساعدة الذاتية :
( 1 ) توافق حكومة مصر على اتخاذ إجراءات المساعدة الذاتية لتحسين الإنتاج والتخزين وتوزيع السلع الزراعية وسوف تنفذ إجراءات المساعدة الذاتية التى يرد ذكرها فيما بعد للمساهمة مباشرة فى تحقيق التنمية فى المناطق الأقل نموا وتمكين محدودى الدخل من المساهمة فى زيادة الإنتاج الزراعى من خلال زراعة المزارع الصغيرة .
( ب ) توافق الحكومة المصرية على القيام بالأنشطة التى يرد ذكرها فيما بعد وفى القيام بهذا تقوم بإتاحة المصادر المالية والفنية والإدارية الملائمة لتنفيذها .
( جـ ) واستمرار فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وخفضا للعجز فى الموارد الغذائية تتخذ حكومة مصر سلسلة من الخطوات الهامة من أجل تقوية دور القطاع الخاص ودور السوق والأسعار فى تخصيص الموارد فى قطاع الزراعة وتستمر حكومة مصر فى تنفيذ إجراءات المساعدة الذاتية عن طريق :
1- تحسين كفاءة إنتاج مصر الزراعى والتخزين والنقل ونظام التوزيع .
2- تقوية دور القطاع الخاص فى تعظيم نصيب الفرد من الإنتاج الزراعى ودخل المزارع . مع نهاية الخطة الخمسية الحالية يتم الحد من الحوافز السلبية فى حوافز الإنتاج الزراعى المصرى من خلال :
( أ ) تخفض مطرد فى تدخل الدولة فى تحديد المساحات المنزوعة للمحاصيل والتوريد الإجبارى لحصص شراء الحكومة للمحاصيل .
( ب ) إتاحة الفرصة للقطاع الخاص فى المنافسة فى توفير المدخلات الزراعية .
وللتقدم نحو تحقيق هذه الاهداف فإن حكومة مصر تستمر فى توفير موارد مالية وفنية وإدارية كافية لتنفيذ إجراءات المساعدة الذاتية التالية :
1- تحسين هيكل الأسعار وحوافز الإنتاج الحقلى عن طريق زيادة أسعار شراء المحاصيل الثلاثة المسعرة المتبقية ( من بين الثلاثة عشر محصولا المسعرة فى عام 1986 ) إلى مستويات تجعلها منافسة مع المحاصيل غير المسعرة ومتوافقة مع المزايا النسبية العالمية لمصر .
2- تبذل مصر أقصى جهدها لزيادة أسعار شراء القمح المنتج محليا فى اتجاه مستوى أسعاره الاقتصادية لكى تجعل إنتاج القمح المنتج محليا متنافسا مع المحاصيل الأخرى .
3- الاستمرار فى تحريك اسعار الأسمدة النتروجينية والفوسفاتية نحو مستوى أسعارها الاقتصادية .
4- تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنتاج وتسويق وتوزيع الأسمدة والمدخلات الزراعية الأخرى . بهدف تأكيد توافر جميع المدخلات الزراعية اللازمة لتعظيم الدخل الزراعى فى المواعيد المناسبة . وفى هذا السياق يسمح للقطاع الخاص أن يشترى ويوزع أى أسمدة مسموح بشراءها أو توزيعها وتحتاج بعض المدخلات إلى توصيات خبراء البحث والتوسع وموافقة السلطات المختصة من أجل ضمان متطلبات السلامة والصحة والبيئة .
5- العمل على خفض الدعم على علف الماشية الناشئ عن الزيادات فى أسعار الذرة المستوردة إلى أسعارها الاقتصادية ، والاستمرار فى تحريك أسعار علف الماشية نحو أسعارها الاقتصادية وتشجيع الاستيراد والتسويق عن طريق القطاع الخاص للاذرة غير المدعمة . واللحم البقرى والمنتجات الزراعية الأخرى التى يتم استيرادها حاليا .
6- لتحسين الرفاهية الاجتماعية تستمر الحكومة المصرية فى دعم الغذاء للمستهلكين الأقل دخلا ، مع الأخذ فى الأعتبار آثار نظام دعم الغذاء على تقديرات الموازنة والقيمة الغذائية ومن المتوقع ان يؤدى دعم الغذاء إلى تقليل انحراف نظام الغذاء المدعم نحو الاستخدامات غير المصرح بها .
7- استمرار دعم تنظيم التخطيط السكانى والتعليم فى الريف .
8- الاستمرار فى تنمية وتبنى التقنيات اللازمة لإنتاج محسن عن طريق البحوث الزراعية المتكاملة والأئتمان وكذلك التوسع فى توفير خدمة نقل التكنولوجيا الملائمة .
9- المساهمة مباشرة فى التنمية المستمرة للمناطق الريفية عن طريق مساعدة صغار المزارعين ذوى الدخل المنخفض فى تحسين عوائدهم عن طريق إتاحة المشاركة الكاملة والفعالة فى برامج لزيادة الإنتاج الزراعى . بند 6 – أغراض التنمية الاقتصادية التى تستخدم فيها الحصيلة المتجمعة للبلد المستورد من المبيعات الممولة طبقا لشروط الائتمان :
( أ ) تستخدم الحصيلة بالعملة المحلية المتجمعة لحكومة مصر والتى تعادل قيمة السلع الممولة بمقتضى هذه الاتفاق فى تمويل إجراءات المساعدة الذاتية الواردة فى الاتفاق وفى تمويل برامج تنمية اقتصادية أخرى فى مجال التنمية الزراعية والريفية التى قد يتم الاتفاق عليها بين حكومة البلد المستورد وحكومة البلد المصدر .
( ب ) تخطر حكومة مصر حكوممة الولايات المتحدة خلال الفترة التى تتم فيها المسحوبات وفقا للبند (6 ) تقريرا سنويا عن الإيداعات والمسحوبات التى تمت معتمدا من هيئة مراجعة مختصة فى حكومة مصر وكذلك وصف للأنشطة التى تم السحب لها .
( جـ ) تحتفظ الولايات المتحدة بالحق فى مراجعة هذه الأنشطة ، فإذا وجدت أن سحبا قد تم النشاط غير صالح لأن يتلقى تمويلا بمقتضى هذا البند ( 6 ) فإنها تقدم إخطار بذلك إلى حكومة مصر . وبناء على طلب أى من الحكومتين فإنهما تتشاوران بشأن عدم الصلاحية ، فإذا لم تقم حكومة الولايات المتحدة بإلغاء الإخطار بعدم الصلاحية خلال ( 90 ) يوما من تلقى الإخطار من الحكومة المستوردة ، فإن الحكومة الولايات المتحدة أن تطلب استعراض ذلك بتمويل نشاط آخر صالح للتمويل بنفس القيمة .
( د ) توافق حكومة مصر على أن تحتفظ بسجلات مناسبة مالا يقل عن ثلاث سنوات بعد نهاية فترة التوريد المحدودة فى هذا الاتفاق لكى تسمع لحكومة الولايات المتحدة بمراجعة الحصيلة المتولدة عن البيع والإجراءات التى اتخذت لتنفيذ هذا الاتفاق . لحكومة الولايات المتحدة الحق فى أوقات معقولة فى مراجعة التحويلات والبرامج والمشروعات أو الأنشطة المحددة فى هذا الاتفاق التى تمول بالعملة المحلية متضمنة السجلات والإجراءات والوسائل المتعلقة بالمسحوبات .
الجزء الثالث
أحكام ختامية
( أ ) يجوز إنهاء هذا الاتفاق بإخطار من اى من الحكومتين إلى الحكومة الأخرى لأى سبب ويجوز إنهاء هذا الاتفاق من جانب حكومة البلد المصدر إذا قررت أن برنامج المساعدة الذاتية الوارد فى الاتفاق لا يتقدم بشكل كاف ، ولا يخفض هذا الإلغاء أية التزامات مالية على حكومة البلد المستورد فى تاريخ الإلغاء .
( ب ) يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ عند توقيعه .
وإشهادات على ما تقدم فإن الممثلين المفوضين لهذا الغرض قد وقعوا هذه الاتفاقية من نسختين فى القاهرة اليوم الثامن والعشرون من شهر يناير سنة ألف وتسعمائة وتسعون .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم / د . موريس مكرم الله الاسم / فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولى السفير الأمريكى
الجهة المنفذة
واعترافا بهذه الاتفاقية فإن ممثل الهيئات التنفيذية قد وقعوا باسمائهم .
وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .
الأسم / د . يوسف أمين والى
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى
وزارة التموين والتجارة الداخلية .
الأسم / د . محمد جلال الدين أبو الدهب
وزير التموين والتجارة الداخلية .
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية .
الأسم / د . يسرى على مصطفى
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .