قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 192 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/11/1988
و 9/5/1988 بشأن عقد الترتيب الخاص بمشروع الخرائط المساحية
فى مصر العليا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/11/1988 و 1/5/1988 بشأن عقد الترتيب الخاص بمشروع الخرائط المساحية فى مصر العليا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )

القاهرة فى 15 نوفمبر 1988
صاحب السعادة
أتشرف بأن أخطركم باستلام مذكرتكم بتاريخ 9 مايو 1988 التى تفيد الآتى :
أتشرف بأن أشير إلى البند 4 / 4 من ملخص سجل المناقشات التى تمت بين حكومتينا فى بون فى الفترة من 16 حتى 19 مارس 1987 ، وأن اقترح نيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، استنادا إلى اتفاقية التعاون الفنى الموقعة بين حكومتينا فى 27/6/1973 عقد الترتيب التالى الخاص بمشروع الخرائط المساحية فى مصر العليا :

1- تعمل حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على تنمية هيئة المساحة المصرية بهدف تمكين الهيئة ، على مسئوليتها الخاصة ، من نشر نموذج نظام مساحى متعدد الأغراض أدخل فى مصر العليا ، فى مناطق أخرى فى مصر .
2- تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمساهمات التالية للمشروع . 102 سوف . 10102 – تعير عدد أقصاه 3 خبراء مدد طويلة فى مجالات تنظيم وإدارة المشاريع ، وإدارة مساحته التفصيلية وعملية البيانات المساحية وذلك لمدة إجمالية أقصاها 76 شهرا وكذلك خبراء مدد قصيرة لمدة إجمالية أقصاه 14 شهرا .
20102 – توفر المفردات التالية :
ثلاث مجموعات أجهزة قياس حقل الكترونية .
2 جهاز رسم .
جهاز رسم إسقاطى .
مرقم .
جهاز فوتوغرافى الرسم والتصميم .
خمس سيارات للمشروع .
( انظر الفقرة 406 أدناه ) .
30102 – تتعاقد محليا مع اثنين موظفين آلة كاتبة على الأكثر لمدة أقصاها 24 شهرا لكل ، وموظفين مساعدين لمدة إجمالية أقصاها 72 شهرا مع تحمل نفقات توظيفهم .
40102 – تتحمل نفقات إنشاء نظام المراقبة الجيوديسية لإدارة التصوير الجوى وتنفيذ التثليث الجوى وكذلك إنتاج الصور العمودية لاختيار منطقة مشروع رائد فى مصر العليا ” فى حدود 100 كم متر تقريبا”.
50102 – تتحمل نفقات إقامة الخبراء المعارين وعائلاتهم ، ما لم يتحملها الخبراء أنفسهم .
60102 – تتحمل نفقات السفر الرسمى للخبراء المعارين داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
70102 – تتحمل نفقات نقل وتأمين المفرادات المشار إليها فى الفقرة 20102 عالية حتى موقع المشروع ، بإستثناء نفقات التخزين ” انظر الفقرتين 20303 ، 30303 أدناه ” .
202 – على استعداد لتدريب القيادات المصرية والخبراء خارج المشروع فى الإدارة المساحية التفصيلية ونظم المعلومات الأرضية لمدة إجمالية أقصاها 14 شهرا متضمنة رحلة استكشافية واحدة مهنية ، ودفع نفقات سفرهم ، هؤلاء الخبراء سيتم تعيينهم فى المشروع بمجرد عودتهم وسوف يقومون بمهام الخبراء المعارين .
302 – أن تتحمل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أية ضرائب أو أعباء عامة أخرى أو رسوم تخزين قد تفرض فى جمهورية مصر العربية نتيجة عقد أو تنفيذ هذا الترتيب .

1- تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالمساهمات التالية للمشروع . 103 – سوف .
10103 – توفر عدد كافيا من القيادات والخبراء والمساعدين وعلى الأخص خبراء مؤهلين وأكفاء مناظرين للخبراء المعارين طبقا للفقرة 10102 عالية ، وكذلك ( 11 ) فرقة مساحة مع كل منها فى واحدة على الأقل وذلك للعمل فى المشروع الرائد فى مصر العليا خلال مدة المشروع .
20103 – تقدم الأجهزة والسيارات والمواد المطلوبة للمشروع ما لم يقدمها الجانب الألمانى ” أنظر الفقرة 20102 عالية ” .
30103 – توفر فى الوقت المناسب مبلغ كاف فى أرصدة الميزانية لتنفيذ المشروع على الأخص لتنفيذ المشروع الرائد .
40103 – تعيين فى الوقت المناسب بالتنسيق مع بعثة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر أو مع الخبراء المعينين من قبل البعثة عدد كاف من المرشحين للتدريب المتقدم خارج المشروع ” انظر الفقرة 2 / 2 عالية ”
يتم فقط تعيين المرشحين الذين يقدمون تعهدا بالعمل بالمشروع لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد إتمام تدربهم .
50103 – تقدم الخبراء المعارين أية مساعدة قد يطلبونها للقيام بالمهام الموكلة إليهم وتضع تحت تصرفهم جميع السجلات والمستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
203 – سوف ،
10203 – تتحمل نفقات الصيانة والتشغيل التى تتعلق بالمشروع :
303 – سوف ،
10303 – تعفى المعدات والآلات المقدمة للمشروع من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى نفقتها ، الواردة بالقائمة طبقا للفقرة 6 / 4 أدناه من رسوم الموانى ورسوم الاستيراد والتصدير وأية نفقات عامة أخرى تنفيذا للمادة 4 ” 1 ” ” د ” من اتفاق التعاون الفنى الموقع فى 27 يونيو 1973 .
20303 – تكفل أن تتحمل الهيئة المنفذة المشار إليها فى الفقرة 206 أدناه أية نفقات تخزين تتعلق بالمفردات المشار إليها عالية .
30303 – تكفل أن تتحمل الهيئة المصري المنفذة المشار إليها فى الفقرة 206 أدناه رسوم الموانى ، ورسوم الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمفردات الأخرى المقدمة للمشروع مثل سيارات النقل وسيارات الركوب والمواد ما لم يتطبق عليها الإعفاء .
40303 – تكفل إفراد السلطات الجمركية عن جميع المفردات المشار إليها فى الفقرة 10303 والفقرة 30303 أعلاه بدون تأخير بما فى ذلك إذ لزم الأمر ، منح تراخيص استيراد .
104 – يقوم الخبراء المعارين ونظرائهم المصريين بالمهام التالية وعلى الأخص :
10104 – إعداد ، على أسس رائدة ، خطة مساحية فعالة متعددة الأغراض لمنطقة محددة المشروع فى مصر العليا .
20104 – إدخال نظم أجهزة فعالة وأساليب عمل لمكتب هيئة المساحة المصرية الذى يتم اختباره فى مصر العليا .
30104 – إنشاء بنك معلومات للخطة المساحية متعددة الأغراض فى منطقة المشروع .
40104 – تصميم وإدخال دورة سير عمل فنى متقدم وإرشادات وقواعد ونوعية نمطية محددة ونموذج قوائم عمل .
50104 – تقديم المشورة لهيئة المساحة فى مسألة التنظيم والإدارة والتدريب الأساسى والمتقدم بغرض المساعدة فى إجراء وإدارة التدريب المتقدم والأساسى .
60104 – ضمان أن تكون الخطة المساحية متمشية مع الهيكل الإدارى والفنى المحلى .
70104 – إدخال إجراءات لنشر الخطة المساحية متعددة الأغراض ، التى تم اختيارها فى مصر العليا ، فى مناطق أخرى فى مصر .
204 – يكون الخبراء المعارون ، فى إطار المهام المشار إليها فى الفقرة 1 / 4 عالية مسئولين أمام وتحت إشراف السلطة المهنية للوزارة المنفذة المشار إليها فى الفقرة 2 / 6 أدناه طالما لا يؤثر ذلك على علاقتهم التعاقدية مع الجانب الألمانى .
5 – تنتقل ملكية المفردات الواردة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية للمشروع إلى حكومة جمهورية مصر العربية بمجرد وصولها إلى مصر وتكون تحت الصرف المطلوب للمشروع والخبراء المعارين لإنجاز مهامهم .
106 – تكلف حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الوكالة الألمانية للتعاون الفنى بتنفيذ مساهماتها .
206 – تكلف حكومة جمهورية مصر العربية وزارة الرى ، وتمثلها هيئة المساحة المصرية ، بتنفيذ هذا المشروع وترسل المفرادات الواردة طبقا للفقرة 2 / 1 / 2 أعلاه إلى هيئة المساحة المصرية ، الأورمان الجيزة مصر .
306 – تشترك الهيئتان المنفذتان المشار إليهما فى الفقرتين 6 / 1 ، 6 / 2 على تفاصيل تنفيذ المشروع طبقا لخطة عمل أو أى شكل آخر مناسب يتلائم مع ضرورة تقديم سير العمل بالمشروع .
406 – تقدم الهيئتان المنفذتان بغرض الإفراج الجمركى ” أنظر الفقرة 3 / 3 عالية ” للوزارة المشار إليها فى الفقرة 6 / 2 عالية بما يخدم تقدم المشروع ، قوائم يتم إعدادها باشتراك الجانبين وموقعة منهما تحوى بيان بالمفردات الضرورية اللازمة والتى تمثل أهمية المشروع وينبغى استيرادها والمصنفة طبقا للفقرتين 3/3/1 ، 3/3/2 ، وتقوم الوزارة باعتماد القوائم وتعتبر ملزمة للسلطات الفنية .
ويعتبر اعتماد هذه القوائم مرفوضا إذا لم يتم خلال شهرين .
7 – فى جميع الأحوال الأخرى تطبق نصوص اتفاق 27 يونيو 1973 ، سالف الذكر بما فى ذلك شرط برلين ” المادة 9 ” بإستثناء المادة ( 4 ) ( 1 ) جعل الترتيب الحالى :
فى حالة قبول حكومة جمهورية مصر العربية للمقترحات الواردة فى الفقرات من 1 حتى 7 أعلاه ، فإن هذه المذكرة ورد سيادتكم عليها بمذكرة تفيد موافقة حكومتكم سوف تشكلان ترتيبا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ مذكرتكم .
حررت هذه المذكرة باللغات الألمانية والعربية والانجليزية وللنصوص الثلاث نفس الحجية ، فى حالة الاختلاف فى التفسير بين النصين العربى والألمانى يرجح النص الأنجليزى .
ورداً أتشرف بأن أخطركم بأن المقترحات المتقدمة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية وأن مذكرتكم وهذا الرد يشكلان ترتيبا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ من تاريخ هذه المذكرة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .
د . أحمد عصمت عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
صاحب السعادة
دكتور / مارتن الزاسى
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
لدى جمهورية مصر العربية

اشترك في القائمة البريدية