قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 192 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية
وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/11/1988
و 9/5/1988 بشأن عقد الترتيب الخاص بمشروع الخرائط المساحية
فى مصر العليا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية والموقع فى القاهرة بتاريخ 15/11/1988 و 1/5/1988 بشأن عقد الترتيب الخاص بمشروع الخرائط المساحية فى مصر العليا ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 ( 15 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 26 شوال سنة 1410
( الموافق 21 مايو سنة 1990 )
القاهرة فى 15 نوفمبر 1988
صاحب السعادة
أتشرف بأن أخطركم باستلام مذكرتكم بتاريخ 9 مايو 1988 التى تفيد الآتى :
أتشرف بأن أشير إلى البند 4 / 4 من ملخص سجل المناقشات التى تمت بين حكومتينا فى بون فى الفترة من 16 حتى 19 مارس 1987 ، وأن اقترح نيابة عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية ، استنادا إلى اتفاقية التعاون الفنى الموقعة بين حكومتينا فى 27/6/1973 عقد الترتيب التالى الخاص بمشروع الخرائط المساحية فى مصر العليا :
1- تعمل حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية على تنمية هيئة المساحة المصرية بهدف تمكين الهيئة ، على مسئوليتها الخاصة ، من نشر نموذج نظام مساحى متعدد الأغراض أدخل فى مصر العليا ، فى مناطق أخرى فى مصر .
2- تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالمساهمات التالية للمشروع . 102 سوف . 10102 – تعير عدد أقصاه 3 خبراء مدد طويلة فى مجالات تنظيم وإدارة المشاريع ، وإدارة مساحته التفصيلية وعملية البيانات المساحية وذلك لمدة إجمالية أقصاها 76 شهرا وكذلك خبراء مدد قصيرة لمدة إجمالية أقصاه 14 شهرا .
20102 – توفر المفردات التالية :
ثلاث مجموعات أجهزة قياس حقل الكترونية .
2 جهاز رسم .
جهاز رسم إسقاطى .
مرقم .
جهاز فوتوغرافى الرسم والتصميم .
خمس سيارات للمشروع .
( انظر الفقرة 406 أدناه ) .
30102 – تتعاقد محليا مع اثنين موظفين آلة كاتبة على الأكثر لمدة أقصاها 24 شهرا لكل ، وموظفين مساعدين لمدة إجمالية أقصاها 72 شهرا مع تحمل نفقات توظيفهم .
40102 – تتحمل نفقات إنشاء نظام المراقبة الجيوديسية لإدارة التصوير الجوى وتنفيذ التثليث الجوى وكذلك إنتاج الصور العمودية لاختيار منطقة مشروع رائد فى مصر العليا ” فى حدود 100 كم متر تقريبا”.
50102 – تتحمل نفقات إقامة الخبراء المعارين وعائلاتهم ، ما لم يتحملها الخبراء أنفسهم .
60102 – تتحمل نفقات السفر الرسمى للخبراء المعارين داخل وخارج جمهورية مصر العربية .
70102 – تتحمل نفقات نقل وتأمين المفرادات المشار إليها فى الفقرة 20102 عالية حتى موقع المشروع ، بإستثناء نفقات التخزين ” انظر الفقرتين 20303 ، 30303 أدناه ” .
202 – على استعداد لتدريب القيادات المصرية والخبراء خارج المشروع فى الإدارة المساحية التفصيلية ونظم المعلومات الأرضية لمدة إجمالية أقصاها 14 شهرا متضمنة رحلة استكشافية واحدة مهنية ، ودفع نفقات سفرهم ، هؤلاء الخبراء سيتم تعيينهم فى المشروع بمجرد عودتهم وسوف يقومون بمهام الخبراء المعارين .
302 – أن تتحمل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية أية ضرائب أو أعباء عامة أخرى أو رسوم تخزين قد تفرض فى جمهورية مصر العربية نتيجة عقد أو تنفيذ هذا الترتيب .
1- تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالمساهمات التالية للمشروع . 103 – سوف .
10103 – توفر عدد كافيا من القيادات والخبراء والمساعدين وعلى الأخص خبراء مؤهلين وأكفاء مناظرين للخبراء المعارين طبقا للفقرة 10102 عالية ، وكذلك ( 11 ) فرقة مساحة مع كل منها فى واحدة على الأقل وذلك للعمل فى المشروع الرائد فى مصر العليا خلال مدة المشروع .
20103 – تقدم الأجهزة والسيارات والمواد المطلوبة للمشروع ما لم يقدمها الجانب الألمانى ” أنظر الفقرة 20102 عالية ” .
30103 – توفر فى الوقت المناسب مبلغ كاف فى أرصدة الميزانية لتنفيذ المشروع على الأخص لتنفيذ المشروع الرائد .
40103 – تعيين فى الوقت المناسب بالتنسيق مع بعثة حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فى مصر أو مع الخبراء المعينين من قبل البعثة عدد كاف من المرشحين للتدريب المتقدم خارج المشروع ” انظر الفقرة 2 / 2 عالية ”
يتم فقط تعيين المرشحين الذين يقدمون تعهدا بالعمل بالمشروع لمدة ثلاث سنوات على الأقل بعد إتمام تدربهم .
50103 – تقدم الخبراء المعارين أية مساعدة قد يطلبونها للقيام بالمهام الموكلة إليهم وتضع تحت تصرفهم جميع السجلات والمستندات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
203 – سوف ،
10203 – تتحمل نفقات الصيانة والتشغيل التى تتعلق بالمشروع :
303 – سوف ،
10303 – تعفى المعدات والآلات المقدمة للمشروع من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وعلى نفقتها ، الواردة بالقائمة طبقا للفقرة 6 / 4 أدناه من رسوم الموانى ورسوم الاستيراد والتصدير وأية نفقات عامة أخرى تنفيذا للمادة 4 ” 1 ” ” د ” من اتفاق التعاون الفنى الموقع فى 27 يونيو 1973 .
20303 – تكفل أن تتحمل الهيئة المنفذة المشار إليها فى الفقرة 206 أدناه أية نفقات تخزين تتعلق بالمفردات المشار إليها عالية .
30303 – تكفل أن تتحمل الهيئة المصري المنفذة المشار إليها فى الفقرة 206 أدناه رسوم الموانى ، ورسوم الاستيراد والتصدير المتعلقة بالمفردات الأخرى المقدمة للمشروع مثل سيارات النقل وسيارات الركوب والمواد ما لم يتطبق عليها الإعفاء .
40303 – تكفل إفراد السلطات الجمركية عن جميع المفردات المشار إليها فى الفقرة 10303 والفقرة 30303 أعلاه بدون تأخير بما فى ذلك إذ لزم الأمر ، منح تراخيص استيراد .
104 – يقوم الخبراء المعارين ونظرائهم المصريين بالمهام التالية وعلى الأخص :
10104 – إعداد ، على أسس رائدة ، خطة مساحية فعالة متعددة الأغراض لمنطقة محددة المشروع فى مصر العليا .
20104 – إدخال نظم أجهزة فعالة وأساليب عمل لمكتب هيئة المساحة المصرية الذى يتم اختباره فى مصر العليا .
30104 – إنشاء بنك معلومات للخطة المساحية متعددة الأغراض فى منطقة المشروع .
40104 – تصميم وإدخال دورة سير عمل فنى متقدم وإرشادات وقواعد ونوعية نمطية محددة ونموذج قوائم عمل .
50104 – تقديم المشورة لهيئة المساحة فى مسألة التنظيم والإدارة والتدريب الأساسى والمتقدم بغرض المساعدة فى إجراء وإدارة التدريب المتقدم والأساسى .
60104 – ضمان أن تكون الخطة المساحية متمشية مع الهيكل الإدارى والفنى المحلى .
70104 – إدخال إجراءات لنشر الخطة المساحية متعددة الأغراض ، التى تم اختيارها فى مصر العليا ، فى مناطق أخرى فى مصر .
204 – يكون الخبراء المعارون ، فى إطار المهام المشار إليها فى الفقرة 1 / 4 عالية مسئولين أمام وتحت إشراف السلطة المهنية للوزارة المنفذة المشار إليها فى الفقرة 2 / 6 أدناه طالما لا يؤثر ذلك على علاقتهم التعاقدية مع الجانب الألمانى .
5 – تنتقل ملكية المفردات الواردة من حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية للمشروع إلى حكومة جمهورية مصر العربية بمجرد وصولها إلى مصر وتكون تحت الصرف المطلوب للمشروع والخبراء المعارين لإنجاز مهامهم .
106 – تكلف حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية الوكالة الألمانية للتعاون الفنى بتنفيذ مساهماتها .
206 – تكلف حكومة جمهورية مصر العربية وزارة الرى ، وتمثلها هيئة المساحة المصرية ، بتنفيذ هذا المشروع وترسل المفرادات الواردة طبقا للفقرة 2 / 1 / 2 أعلاه إلى هيئة المساحة المصرية ، الأورمان الجيزة مصر .
306 – تشترك الهيئتان المنفذتان المشار إليهما فى الفقرتين 6 / 1 ، 6 / 2 على تفاصيل تنفيذ المشروع طبقا لخطة عمل أو أى شكل آخر مناسب يتلائم مع ضرورة تقديم سير العمل بالمشروع .
406 – تقدم الهيئتان المنفذتان بغرض الإفراج الجمركى ” أنظر الفقرة 3 / 3 عالية ” للوزارة المشار إليها فى الفقرة 6 / 2 عالية بما يخدم تقدم المشروع ، قوائم يتم إعدادها باشتراك الجانبين وموقعة منهما تحوى بيان بالمفردات الضرورية اللازمة والتى تمثل أهمية المشروع وينبغى استيرادها والمصنفة طبقا للفقرتين 3/3/1 ، 3/3/2 ، وتقوم الوزارة باعتماد القوائم وتعتبر ملزمة للسلطات الفنية .
ويعتبر اعتماد هذه القوائم مرفوضا إذا لم يتم خلال شهرين .
7 – فى جميع الأحوال الأخرى تطبق نصوص اتفاق 27 يونيو 1973 ، سالف الذكر بما فى ذلك شرط برلين ” المادة 9 ” بإستثناء المادة ( 4 ) ( 1 ) جعل الترتيب الحالى :
فى حالة قبول حكومة جمهورية مصر العربية للمقترحات الواردة فى الفقرات من 1 حتى 7 أعلاه ، فإن هذه المذكرة ورد سيادتكم عليها بمذكرة تفيد موافقة حكومتكم سوف تشكلان ترتيبا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ مذكرتكم .
حررت هذه المذكرة باللغات الألمانية والعربية والانجليزية وللنصوص الثلاث نفس الحجية ، فى حالة الاختلاف فى التفسير بين النصين العربى والألمانى يرجح النص الأنجليزى .
ورداً أتشرف بأن أخطركم بأن المقترحات المتقدمة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية وأن مذكرتكم وهذا الرد يشكلان ترتيبا بين حكومتينا يدخل حيز النفاذ من تاريخ هذه المذكرة .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام .
د . أحمد عصمت عبد المجيد
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
صاحب السعادة
دكتور / مارتن الزاسى
سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية
لدى جمهورية مصر العربية