قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 199 لسنة 1990
بإنشاء شعبة قومية للمؤتمر العالمى لشبكات توزيع الكهرباء
بوزارة الكهرباء والطاقة
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية 1014 لسنة 1968 بإلحاق الشعبة القومية الدائمة لمؤتمر القوى العالمى واللجنة القومية الدائمة لمؤتمرات الشبكات ذات الجهد العالى فى الجمهورية العربية المتحدة بوزارة الكهرباء والسد العالى ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1619 لسنة 1969 بإنشاء الشعبة القومية للهيئة الكهربائية الفنية الدولة ،
وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة .
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ بوزارة الكهرباء والطاقة شعبة قومية للمؤتمر العالمى لشبكات توزيع الكهرباء تعمل على تحقيق أغراض هذا المؤتمر فى جمهورية مصر العربية ويصدر بإختيار أعضاء الشعبة وتنظيم أعمالها قرار من وزير الكهرباء والطاقة .
( المادة الثانية )
يمثل الشعبة فى الاجتماعات الدورية للمؤتمر العالمى لشبكات توزيع الكهرباء ، عضو أو أكثر من أعضائها ويختارهم وزير الكهرباء والطاقة بناء على ترشيح الشعبة وبعد موافقة وزارة الخارجية .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1410 هـ . ( 15 ابريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية