قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبى للأنماء الاقتصادى العربى لتمويل مشروع استصلاح أراضى بمنطقة غرب النوبارية والساحل الشمالى الغربى والموافقة فى القاهرة بتاريخ 21/11/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووافق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبى للأنماء الاقتصادى العربى لتمويل مشروع استصلاح أراضى بمنطقة غرب النوبارية والساحل الشمالى الغربى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 21/11/1989 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 جمادى الأخرة سنة 1410 ( أول يناير سنة 1990 )
( حسنى مبارك )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 رجب
سنة 1410 الموافق 25 فبراير سنة 1990

اتفاقية القرض
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وصندوق ابو ظبى للانماء الاقتصادى العربى
لتمويل مشروع استصلاح لاراضى بمنطقة غرب النوبارية
والساحل الشمالى الغربى
أنه فى يوم الثلاثاء الموافق 21/11/1989 ميلادية أبرمت هذه الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ويمثلها وزارة التعاون الدولى ( ويشار إليها فيما بعد بالمقترض ) طرف أول .
وصندوق أبو ظبى للانماء الاقتصادى العربى ( ويشار إليه فيما بعد بالصندوق ) طرف ثان .
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق المساهمة فى تمويل مشروع استصلاح أراضى منطقة غرب النوبارية والساحل الشمالى الغربى ، الوارد وصفة بالتفصيل فى الجدول الثانى الملحق بهذه الاتفاقية ( المشار إليه فيما بعد بالمشروع ) وبما أن الصندوق يهدف بصفة خاصة إلى مساعدة الدول العربية والأفريقية والآسيوية وغيرها من الدول النامية فى تطوير اقتصادها بتقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشاريعها الانمائية .
وبما أن الصندوق وفقا لدراسة الجدوى قد تأكد من سلامة المشروع وجدواه من أهمية فى تطوير أقتصاد دولة المقترض .
وبما أن الصندوق – انطلاقا مما تقدم – قد وافق على أن يقدم للمقترض قرضا بالشروط والكيفية المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
لهذا فقد تم الاتفاق على ما يأتى :
( المادة الأولى )
القرض وشروطه

1- يوافق الصندوق على أن يعطى المقترض – وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها وبالكيفية المنصوص عليها – قرضا مقداره 75.000.000 ( خمسة وسبعون مليون ) دولار أمريكى .
2- يلتزم المقترض بأن يدفع للصندوق مقابل خدمات القرض بواقع 20.5 % عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان مقابل خدمات القرض بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3- يتعهد المقترض بأن يدفع للصندوق تكاليف إدارة القرض مقدارها نصف فى المائة عن المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة .
4- فى حالة قيام الصندوق بإصدار تعهد بناء على طلب المقترض وتطبيقا لنص الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع نصف فى المائة ( 2/1 % ) سنويا عن المبلغ الذى يتم سحبه من أصل المبلغ الذى صدر التعهد بشأنه .
5- تحتسب مقابل خدمات القرض والتكاليف الأخرى على أساس أن السنة 360 يوما مقسمه إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
6- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض بإعتبار أن مدة سداد القرض تبلغ 17 سنة تضاف إليها مدة امهال مقدارها 8 سنوات وذلك طبقا للمواعيد والأقساط الواردة فى جدول السداد رقم ( 1 ) الملحق بهذه الاتفاقية .
7- يسدد مقابل خدمات القرض والتكاليف الأخرى كل ستة أشهر فى 30 أبريل ، 31 أكتوبر من كل سنة .
8- يحق للمقترض ، بعد دفع مقابل خدمات القرض والتكاليف المستحقة وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل – أن يسدد إلى الصندوق قبل ميعاد الاستحقاق . ( أ ) أصل جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه . او
( ب ) أصل أى قسط كامل من أقساط السداد وفى هذه الحالة يحتسب السداد على آخر أقساط القرض استحقاقا .

1- أصل القرض . ومقابل خدمات القرض ، والتكاليف الأخرى ، تكون واجبه السداد فى أبو ظبى أو فى أى مكان آخر مناسب يعينه الصندوق . ( المادة الثانية )
العملة

1- يتم سحب مبالغ القرض وسداده وسداد مقابل الخدمات والتكاليف الأخرى وحساب أى معاملات مالية خاضعة لهذه الاتفاقية بالدولار الأمريكى .
2- يقوم الصندوق – بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه – بالحصول على جميع العملات الأجنبية اللازمة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية . ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض فى هذه الحالة موازياً لمقدار الدولارات الأمريكية التى لزمت للحصول على العملة الأجنبية .

1- يجوز للصندوق – بناء على طلب المقترض وبصفة الوكالة عنه – أن يقوم بالحصول على الدولارات الأمريكية اللازمة للسداد مقابل دفع المقترض المبالغ اللازمة للحصول على تلك الدولارات بعمل اجنبية يقبلها الصندوق . ولا يعتبر السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا عند استلام الصندوق لتلك الدولارات الأمريكية وبمقدار ما يتسلمه منها مما يعادلها بعملة أجنبية يقبلها الصندوق .

1- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق بالتشاور مع المقترض بتحديد ذلك السعر فى الحدود المناسبة . ( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطيه المبالغ التى صرفت أو التى يلزم صرفها تنفيذا للمشروع وفقا لنصوص الأتفاقية . ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على تاريخ نفاذ الاتفاقية إلا إذا وافق الصندوق على ذلك .

1- يجوز بناء على طلب المقترض – وطبقا للشروط والأحكام التى يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق – أن يقوم الصندوق بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن اى بضائع يراد تمويلها من هذا القرض ، ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا الغى الغرض او أوقف حق المقترض فى السحب .
2- عندما يرغب المقترض أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو فى أن يصدر الصندوق تعهدا بالتزامات خاصة تطبيقا للفقرة السابقة يقوم المقترض بتقديم طلب كتابى على النماذج المعمول بها فى الصندوق مرفقا به المستندات المؤيدة على أنه إذا تم السحب أو اصدار التعهد قبل تقديم المستندات المذكورة فعلى المقترض أن يوافق الصندوق بها بعد الصرف مباشرة .
3- طلبات السحب والمستندات والادلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لاثبات أن للمقترض الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التى ستسحب ستستعمل فقط فى الأغرض المحددة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
4- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التى تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف للبضائع والخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع المبين بالجدول رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، وسيتم تحديد الإجراءات الخاصة بالحصول عليها بالاتفاق بين الطرفين .
5- يلتزم المقترض بأن يستعمل البضائع التى يتم الحصول عليها على هذا النحو ، سواء إلى المقترض أو لأذنه وأمره .
6- ينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 31/12/1997 أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه من الطرفين . ( المادة الرابعة )
أحكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يضع المقترض حصيلة القرض تحت تصرف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وينوب عنها فى التنفيذ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ويشار إليها هنا بالهيئة وفقا لشروط هذه الاتفاقية .
2- يقوم المقترض والهيئة بتنفيذ المشروع وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وإدارته طبقا للأسس الهندسية والمالية والفنية والاقتصادية السليمة .
3- ستعين المقترض فى الأشراف على تنفيذ المشروع بمهندسين استشاريين مستقلين يستخدمهم المقترض بموجب عقود يوافق عليها الصندوق .
4- يقدم المقترض للصندوق نسخا من العقود التى أبرمت مع المقاولين والموردين قبل توقيع هذه الاتفاقية ، فى حالة طلب استرداد النفقات .
5- لا يجوز للمقترض أن يبرم أى عقد يتعلق بتنفيذ المشروع أو الاشراف عليه بعد توقيع هذه الاتفاقية إلا بعد الحصول على موافقة الصندوق .
6- يتخذ المقترض الإجراءات اللازمة لضمان خلو مواقع العمل فى المشروع من الموانع ضمانا لتنفيذ المشروع بدون أى عراقيل أو تأخير .
7- يلتزم المقترض بتوفير الاعتمادات اللازمة من العملات المحلية للمساهمة فى تمويل المشروع .
8- يكلف المقترض الجهات الحكومية المختصة للمساعدة فى تنفيذ المشروع كل حسب اختصاصها ويقوم المقترض والهيئة بالتعاون والتنسيق معها فى هذا الشأن .
9- تنشئ الهيئة فى إطار هيكلها الإدارى الوحدات الفنية اللازمة للمساعدة فى تنفيذ المشروع .
10- فى حالة ما إذا طرأت اسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن المبالغ المخصصة تمويل المشروع لا تفى لمواجهة النفقات المقدرة لتنفيذه يلتزم المقترض بان يقوم فورا باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير المبالغ المطلوبة لتكملة التنفيذ .
11- يقدم المقترض للصندوق جميع الدراسات والتصميمات والمواصفات ومواعيد التنفيذ الخاصة بالمشروع ، وذلك بمجرد اعدادها كما يوافى المقترض الصندوق أولا بأول بأى تعديل مهم يدخل عليها فى المستقبل وكل ذلك على النحو المفصل الذى يتطلبه الصندوق ومن حين لآخر .
12- يلتزم المقترض أن يقوم بمسك سجلات مستوفاة – يمكن بواسطتها تعيين البضائع والخدمات التى تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها فى المشروع ومتابعة مراحل التنفيذ ( بما فى ذلك تكاليفه ) وبيان نشاط المؤسسة التى تقوم بتنفيذ المشروع ومركزها المالى وذلك نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارفة وعلى المقترض ان يوفر لمندوبى الصندوق المعتمدين جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات المتعلقة بالقرض والإطلاع على سير العمل فى تنفيذ المشروع وإدارته ، والتأكد من البضائع الممولة من القرض . والاطلاع على المستندات المتعلقة بالمشروع .
13- يلتزم المقترض بأن يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة المشروع وصيانته وفقا للأسس الهندسية والمالية والفنية السليمة .
14- يتعاون المقترض والصندوق تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التى يطلبها والمتعلقة بالحالة العامة للقرض . يقوم المقترض والصندوق من حين لآخر بالمشاورة وتبادل الرأى بواسطة مندوبيهم بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بانتظام ، ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق فورا بأى عامل من شأنه أن يعرق تحقيق أغراض القرض أو أن ينذر بعرقلتها ( بما فى ذلك زيادة تكاليف المشروع فى المستقبل زيادة ملموسة عن التقدير الحالى ) .

1- يقرر المقترض والصندوق أن فى نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجى بأولوية على قرض الصندوق عن طريق انشاء ضمان عينى على أمواله وتحقيقا لذلك فإن المقترض يلتزم ويتعهد بأنه فى حالة انشاء أو قيام أى ضمان عينى على تلك الأموال لكفالة سداد قرض خارجى يصبح ذلك الضمان العينى تلقائيا وبنفس المقدار ودرجة الأسبقية ، كفيلا لسداد قرض الصندوق ومع مقابل الخدمات والتكاليف الأخرى ، ويقوم المقترض عند انشاء ذلك الضمان العينى بوضع نص صريح بهذا المعنى . على أن أحكام هذه المادة لا تنطبق على الأحوال الآتية :
( أ ) انشاء ضمانات عينية على الأموال وقت شرائها لكفالة سداد ثمن الشراء .
( ب ) ترتيب ضمانات عينية على السلع التجارية لكفالة ديون مستحقة السداد فى ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها ومفروض أن يتم سدادها من حصيلة بيع تلك السلع التجارية .
( جـ ) الضمانات العينية التى تنشأ عن المعاملات المصرفية العادية لسداد ديون مستحقة السداد فى ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .

1- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض وخدماته والتكاليف الأخرى بالكامل دون أى خصم ومع الاعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين دولة المقترض .
2- يعفى توثيق هذه الاتفاقية واصدارها وتسجيلها – إذا لزم الأمر ذلك من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تفرضها القوانين السارية فى دولة المقترض ، ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين أى دولة يجوز سداد القرض بعملتها .
3- يكون سداد أصل القرض ، وخدماته ، والتكاليف الأخرى معفى من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين دولة المقترض .
4- يلتزم المقترض بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها فى موقع المشروع لدى شركات تأمين معتمدة بالمبالغ التى تنفق والعرف التجارى السليم وعلى أن يكون التأمين واجب الدفع عند اللزوم بنفس العملة التى تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر . ويلتزم المقترض ذلك بالتأمين على المشروع ضد المخاطر لدى شركات تأمين معتمدة وعلى وجه يتفق والعرف التجارى السليم .

1- يتعهد المقترض بأن يتخذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع وبألا يقوم بأى عمل أو يسمح بالقيام بأى عمل من شأنه عرقلة أو اعاقة تنفيذ المشروع أو تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية .
2- جميع مستندات سجلات ومراسلات الصندوق مصونة بحيث تتوفر للصندوق الحصانة التامة بالنسبة لمراقبة المطبوعات وتفتيشها .
3- جميع موجودات الصندوق ودخله يكون معفى من التأميم والمصادرة والحجز . ( المادة الخامسة )
الغاء القرض ووقف السحب

1- يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض لم يتم سحبه بموجب اخطار إلى الصندوق بذلك على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق قد أصدر بشانه تعهدا خاصا طبقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2- إذا نشأ أى سبب من الأسباب الآتية ، واستمر قائما يحق للصندوق بموجب اخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض : ( أ ) عجز المقترض عن الوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو خدماته أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق .
( ب ) فشل المقترض فى مراعاة أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .
( جـ ) اخطار الصندوق للمقترض بأنه قد أوقف السحب كليا أو جزئيا طبقا لاتفاقية قروض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق بسبب تقصير المقترض فى مراعاة أحكامها .
( د ) نشوء ظروف استثنائية تجعل من غير المحتمل أن يتمكن المقترض من تنفيذ التزاماته فى هذه الاتفاقية .
ويكون لنشوء أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية من الأثر ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا حسب مقتضى الحال إلى أن ينتهى السبب الذى من أجله أوقف السحب أو إلى أن يقوم الصندوق باخطار المقترض باعادة حقه فى السحب على أنه فى حالة توجيه الصندوق إلى المقترض مثل هذا الأخطار ، يعود للمقترض حقه فى السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة فى الأخطار ، كما أن توجيه الصندوق لمثل هذا الأخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ، ولا يخل بالجزاءات المترتبة على نشوء أى سبب لاحق من أسباب وقف السحب .

1- فى حالة نشوء أى سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 ( أ ) من هذه المادة واستمراره لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار إلى المقترض ، أو فى حالة نشوء أى سبب من الأسباب الواردة بالفقرات 2 ( ب ) ، ( جـ ) ، ( د ) من هذه المادة واستمراره لمدة تسعين يوما بعد قيام الصندوق بتوجيه اخطار إلى المقترض يحق للصندوق حينئذ أو فى أى وقت لاحق يظل فيه أى من هذه الأسباب قائما أن يقرر – إذا أراد ذلك – أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الأداء فورا ، وبناء على ذلك يصبح أصل القرض مستحقا وواجب الأداء فوراً بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
2- إذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ انتهاء السحب المحدد فى الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق أن يخطر المقترض بانتهاء حقه فى سحب المبلغ الذى لم يتم سحبه بعد ، وبتوجيه هذا الأخطار يشير القرض ملغيا .
3- الغاء القرض من جانب الصندوق أو وقف حق المقترض فى السحب لا ينطبق على المبالغ التى أصدر الصندوق بشأنها تعهدا ( 7 ) وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة إلا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .
4- يستقطع المبلغ الملغى من القرض من أقساط السداد استقطاعا نسبيا بنسبة الأقساط بعضها إلى بعض.
5- فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول بكامل قوتها على الرغم من الغاء القرض أو وقف السحب . ( المادة السادسة )
الزامية هذه الاتفاقية
اثر عدم التمسك باستعمال الحق ، التحكيم

1- حقوق والتزاما كل من الصندوق والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية تكون صحيحة ونافذة طبقا لنصوصها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك تحت أى ظرف من الظروف بأن أى نص من هذه النصوص غير صحيح أو غير ملزم استنادا إلى أى سبب كان .
2- عدم استعمال أى من الطرفين لأى حق من الحقوق أو أية سلطة من السلطات المخولة له بمقتضى هذه الاتفاقية لا يحرمه من استعماله فى أى وقت لاحق ولا يفسر كأنه تنازل عنه كما أن تغاضى أحد الطرفين عن أى تقصير من الطرف الأخر فى مراعاة التزاماته لا يحرم الطرف المتغاضى من أن يتخذ فى أى وقت لاحق اى اجراء تخوله هذه الاتفاقية بشان ذلك التقصير .
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع للتحكم وفقا لأحكام هذه المادة .
4- ( أ ) تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق الثانى ويعين الثالث الذى يشار إليه فيما بعد برئيس هيئة التحكيم باتفاق الطرفين فإن لم يتفقا بعد ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية استجابة لطلب أى من الطرفين ، وإذا عجز أى من الطرفين عن تعيين محكمه قام بتعيينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب الطرف الآخر ، وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل يعين محكم بداله بنفس الطريقة التى عين بها المحكم الأصلى . ( ب ) تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر مشتملا على بيان واضح بطبيعة الخلاف أو الادعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه .
وتعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما رئيس هيئة التحيكم ثم تقرر الهيئة بعد ذلك مكان انعقادها ومواعيده .
( جـ ) تضع هيئة التحكيم قواعد اجراءاتها لتتيح فرصة عادلة لسماع أقوال كل من الطرفين وتفصل – حضوريا أو غيابيا – فى المسائل المعروضة عليها وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء على الأقل وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ويكون قرار هيئة التحكيم الصادر وفقاً لأحكام هذه المادة نهائيا ويجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
( د ) تطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة فى القوانين السارية فى دولة المقترض وفى دولة الأمارات العربية المتحدة ومبادئ العدالة والوحدان السليم .
( هـ ) يتحمل كل من الطرفين أتعاب محكمة والمصروفات الأخرى الخاصة به ، أما أتعاب رئيس هيئة التحكيم والمصروفات المشتركة الأخرى فتقسم بين الطرفين بالتساوى وفى حالة الإختلاف حول أية مسألة تتعلق بأنصاب المحكمين أو مصروفات التحكيم تبت هيئة التحكيم فى الأمر .

1- الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة لتسوية أى خلاف بين الطرفين أو مطالبة من أحدهما تجب أى اجراء آخر يمكن اتخاذه لتسوية الخلافات أو البت فى المطالبات .
2- إعلان أحد الطرفين للآخر بأى اجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة . ( المادة السابعة )
احكام متفرقة

1- كل طلب أو اخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة ، فيما عدا ما هو منصوص عليه فى الفقرة ( 3 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والأخطار قد تم قانونا بمجرد تسلمه باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له أو فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب اخطار إلى الطرف الآخر .
2- يقدم المقترض إلى الصندوق المستندات الرسمية المستوفاة التى تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلب السحب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ اى اجراء أو التوقيع على أى مستندات تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
3- يمثل المقترض فى اتخاذ أى اجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها وزير الدولة للتعاون الدولى أو أى شخص بعينه المقترض وأى تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابى يوقع عليه ممثل المقترض المذكور أو أى شخص يليه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى .
4- أية خطابات يتبادلها الطرفان بشأن هذه الاتفاقية أو انطلاقا منها تعتبر ملزمة كما لو كانت قد ضمنت فيها . ( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وانتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت إلى الصندوق أدلة كافية تفيد أن ابرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى أو أنه قد تم التصديق عليها بمقتضى الإجراءات الدستورية اللازمة .
2- يجب على المقترض أن يقدم إلى الصندوق – كجزء من الأدلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة فتوى قانونية الجهة الرسمية المختصة بأن اتفاقية القرض قد أبرمت نيابة عن حكومة دولة المقترض بناء على تفويض قانونى وأنها قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا وأنها صحيحة وملزمة على حكومة دولة المقترض وفقا لقوانينها ودستورها .
3- إذا وجد الصندوق أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بارسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، وبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ ارسال هذه البرقية .
4- إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة فى ظرف 120 يوما منذ التوقيع على هذه الاتفاقية أو أى تاريخ يتفق عليه الطرفان فإنه يحق للصندوق فى أى تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب اخطار إلى المقترض وعند اعطاء هذه الاخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا .
5- كذلك تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى . ( المادة التاسعة )
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك.

1- ” المشروع ” يعنى المشروع أو المشروعات التى من أجلها أبرم هذا القرض والوارد وصفها فى الجدول الثانى من الاتفاقية أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر باتفاق بين المقترض والصندوق .
2- ” بضاعة ” أو ” بضائع ” تعنى المواد والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد وصفها فى الجدول الثانى لهذه الاتفاقية وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض . العناوين الآتية محددة اعمالا للفقرة ( 1 ) من المادة السابقة :

عنوان المقترض :
وزارة التعاون الدولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
8 شارع عدلى بالقاهرة FAX 712061
TELEX 93006 UN
الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية
مجمع الإصلاح الزراعى بالدقى
العنوان البرقى : العنوان البرقى :
TELEX 23535 MCPC UN TELEX 21296 ARDAD UN
FAX 3909707
عنوان الصندوق :
صندوق أبو ظبى للإنماء الاقتصاى العربى
ص . ب ( 814 ) أبو ظبى
العنوان البرقى :
صندوق أبو ظبى
TELEX : 22287 FUND EM
FAX 728890
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من ست نسخ ، كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية صندوق أبو ظبى للإنماء
الاقتصادى العربى
وزيرة الدولة للتعاون الدولى المدير العام
د / موريس مكرم الله ناصر النويس
جدول رقم ( 1 )
جدول السداد
مشروع استصلاح اراضى
منطقة النوبارية والساحل الشمالى الغربى
القسط المستحق
تاريخ السداد من أصل القرض
بالدولار الأمريكى
30/4/1998 2.205.880
31/10/1998 2.205.880
30/4/1999 2.205.880
31/10/1999 2.205.880
30/4/2000 2.205.880
31/10/2000 2.205.880
30/4/2001 2.205.880
31/10/2001 2.205.880
30/4/2002 2.205.880
31/10/2002 2.205.880
30/4/2003 2.205.880
31/10/2003 2.205.880
30/4/2004 2.205.880
31/10/2004 2.205.880
30/4/2005 2.205.880
31/10/2005 2.205.880
30/4/2006 2.205.880
31/10/2006 2.205.880
30/4/2007 2.205.880
31/10/2007 2.205.880
30/4/2008 2.205.880
31/10/2008 2.205.880
30/4/2009 2.205.880
31/10/2009 2.205.880
30/4/2010 2.205.880
31/10/2010 2.205.880
30/4/2011 2.205.880
31/10/2011 2.205.880
30/4/2012 2.205.880
31/10/2012 2.205.880
30/4/2013 2.205.880
31/10/2013 2.205.880
30/4/2014 2.205.880
31/10/2014 2.205.880
75.000.000 دولار أمريكى

جدول رقم ( 2 )
مشروع استصلاح الأراضى بمنطقة غرب النوبارية
والساحل الشمالى الغربى

1- اهداف المشروع : يهدف المشروع إلى توسيع الرقعة الزراعية وذلك لاستصلاح واستزراع ما يقرب من 155 ألف فدان من الأراضى الصحراوية بامتداد البستان وغرب النوبارية وحزام ترعة النصر والساحل الشمالى الغربى بفرض تمليك جزء من الأراضى المستصلحة لبعص الخريجين وصغار الفلاحين وكذلك اتاحة الفرصة لبعض المصريين المقيمين بداخل البلاد وخارجها والمستثمرين للاستثمار فى القطاع الزراعى .
ومن المعلوم أن هذا القرض لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى المستخدمة للقرض .

1- وصف المشروع : يتمثل المشروع فى تدبير النقد الأجنبى اللازم لعمل :

* احلال وتجديد لمعدات استصلاح الأراضى بأنواعه المختلفة بالاضافة إلى قطع الغيار اللازمة لها ( بلدوزر ، سكريبر ، موتور سكريبر ، حفارات ، هيدروليكية ، ميكانيكية ، لاوادر ، ماكينات ، ارنكة ، تبطين ، معدات طرق ولوارى مجهزة بخلاطات خرسانية وغيرها ) .
* تمويل توريد محطات الرفع ( رى وصرف ) ومحطات الضغط بالإضافة إلى مهمات الرى المتطور ( رى بالرش والتنقيط ) .
* تمويل توريد مستلزمات شبكات الكهرباء والمحولات ( خطوط ، عوازل ) .
* تغطية تكاليف الخدمات الاستشارية .
1- الموازنة التقديرية لقائمة البضائع الخاصة بمشروع استصلاح اراضى منطقة غرب النوبارية والساحل الشمالى الغربى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البند المبلغ بالمليون دولار أمريكى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
معدات وآلات استصلاح الأراضى وقطع غيار 35.000
محطات رفع وضغط ومهمات رى متطور 18.700
مستلزمات شبكات الكهرباء 15.000
الخدمات الاستشارية 1.300
احتياطى 5.000
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإجمالى العام 75.000 مليون دولار أمريكى
( خمسة وسبعون مليون دولار أمريكى ) .
عنوان المقترض :
وزارة التعاون الدولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
8 شارع عدلى بالقاهرة FAX 712061
TELEX 93006 UN
الهيئة العامة لمشروعات التعمير
والتنمية الزراعية
مجمع الإصلاح الزراعى بالدقى
العنوان البرقى : العنوان البرقى :
TELEX 23535 MCPC UN TELEX 21296 ARDAD UN
FAX 3909707
عنوان الصندوق :
صندوق أبو ظبى للإنماء الاقتصاى العربى
ص . ب ( 814 ) أبو ظبى
العنوان البرقى :
صندوق أبو ظبى
TELEX : 22287 FUND EM
FAX 728890
تم التوقيع على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من ست نسخ ، كل منها تعتبر اصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية صندوق أبو ظبى للإنماء
الاقتصادى العربى
وزيرة الدولة للتعاون الدولى المدير العام
د / موريس مكرم الله ناصر النويس

اشترك في القائمة البريدية