قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2012 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2012 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة الأساتذة :
المستشار / فؤاد عبد المسيح عبد القدوس .
” / مجدى أمين جرجس .
” / محسن مراد حسن مراد .
” / محمد عبد الحميد حسن جمعة .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة الأساتذة :
المستشار / أحمد على محمد على شميله .
” / عبد الرحيم شيبه احمد السيد .
” / فاروق أمين أحمد عليوه .
” / بيومى أحمد بيومى المصرى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1410 هـ .
( 24 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية