قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 2012 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بهيئة قضايا الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة الأساتذة :
المستشار / فؤاد عبد المسيح عبد القدوس .
” / مجدى أمين جرجس .
” / محسن مراد حسن مراد .
” / محمد عبد الحميد حسن جمعة .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة السادة الأساتذة :
المستشار / أحمد على محمد على شميله .
” / عبد الرحيم شيبه احمد السيد .
” / فاروق أمين أحمد عليوه .
” / بيومى أحمد بيومى المصرى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1410 هـ .
( 24 أبريل سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك