قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 205 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 205 لسنة 1990
بإنهاء تخصيص الأرض المملوكة لجامعة القاهرة فى مزرعة كلية الزراعة
للمنفعة العامة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون المدنى ،
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ،
وبناء على ما عرضه وزير التعليم .
قرر :
( المادة الأولى )
تنهى صفة المال العام عن الأرض الواقعة بزمام مدينة الجيزة بحوض الاخماس بجوار مستشفى بولاق الدكرور المملوكة لجامعة القاهرة فى مزرعة كلية الزراعة والتى أقامت عليها جمعية الاسكان لأعضاء هيئة التدريس وجمعية إسكان نقابة العاملين وجمعية إسكان العاملين بإدارة جامعة القاهرة مساكن لأعضائها ، والمبينة حدودها ومعالمها بالمذكرة والرسم التخطيطى والخريطة المساحية المرفقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 رمضان سنة 1410 ( 19 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك

مذكرة
للعرض على السيد رئيس الجمهورية
تملك كلية الزراعة بجامعة القاهرة قطعة أرض خصصت لإجراء الأبحاث والتجارب العلمية ، إلا أن هذه الأرض لم تعد صالحة لأغراض الكلية بسبب تسرى مياه المجارى إليها من محطة زنين مما أدى إلى تبورها واتلافها وعدم صلاحيتها للزراعة وإجراء التجارب عليها .
أفاد السيد الدكتور وزير التعليم أن جمعيات إسكان أعضاء هيئة التدريب العاملين بالجامعة استصدرت تراخيص للبناء على هذه الأراضى ، وصدرت هذه التراخيص فعلا بعد على الحصول على موافقة وزارة الزراعة واقيمت بالفعل مدينة سكنية لصالح أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة .
نظرا لتعثر خطوات وإجراءات تصرف الجامعة فى الأرض لجمعيات الإسكان ، فإن السيد الدكتور وزير التعليم يطلب إصدار قرار بإنهاء تخصيص المنفعة العامة للأرض التى أٌقيمت عليها المبانى فعلا بعد أن زالت عنها صفة التخصيص بحكم الواقع .
وفقا لنص المادة 88 من القانون المدنى تفقد الأموال العامة صفتها العامة بإنتهاء تخصيصها للمنفعة العامة وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختصر أو بالعمل أو بإنتهاء الغرض الذى من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة .
فى ضوء ما تقدم أعد مشروع القرار المرفق بإنهاء صفة المنفعة العامة عن أرض كلية الزراعة المشار إليها والتى أقامت عليها جمعية الإسكان لأعضاء هيئة التدريس وجمعية إسكان نقابة العاملين وجمعية إسكان العاملين بإدارة جامعة القاهرة مساكن لأعضائها والتى زالت عنها هذه الصفة بحكم الواقع .
برجاء التفضل فى حالة الموافقة بالتوقيع عليه وإصداره .
تحريرا فى 14/4/1990
رئيس مجلس الوزراء
دكتور / عاطف صدقى

السيد الأستاذ الدكتور / عاطف صدقى
رئيس مجلس الوزراء
تحية طيبة وبعد
يشرفنى أن أنهى إلى سيادتكم أن جامعة القاهرة سبق لها أن طلبت استصدار قرار سيادتكم فى شأن إنهاء تخصيص قطعة أرض كلية الزراعة بالجامعة التى أقيمت عليها مبانى جمعيات الإسكان بالجامعة للمنفعة العامة ، وهذه الجمعيات هى :

1- جمعية إسكان أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .
2- جمعية إسكان نقابة العاملين .
3- جمعية إسكان العاملين بإدارة جامعة القاهرة . ولما كان قد صدر قرار مجلس جامعة القاهرة بتاريخ 18/11/1987 بالموافقة على بيع الأراضى المملوكة للجامعة إلى جمعيات الإسكان المشار إليها ، تطبيقا لنص المادة 23 الفقرة 22 من قانون تنظيم الجامعات مع تقسيط المبلغ الواجب دفعة على كل عضو من أعضاء جمعيات الإسكان على خمس سنوات .
فالأمر معروض على سيادتكم لتفضل بالموافقة على استصدار قرار إنهاء تخصيص المنفعة العامة للآراضى التى أقيمت عليها المبانى لصالح جمعيات الإسكان المذكورة ، علما بأن مساحتها حوالى 23 فدان من زمام مدينة الجيزة بحوض الأخماس بجوار مستشفى بولاق الدكرور وأبعادها كالآتى :
الحد البحرى : شارع تخطيطى بعرض 25 م وطول 237.5 م .
الحد القبلى : ” ” ” 30 م وطول 367.5 م .
الحد الشرقى : ” ” ” 12 م وطول 512.5 م .
الحد الغربى : ” ” ” 12 م وطول 360 م .
وأنى أنتهز هذه الفرصة الطيبة لأعرب لسيادتكم عن خالص الشكر وعميق التقدير على ما تقدمونه سيادتكم لجامعة القاهرة من أجل النهوض برسالتها الجامعية السامية .
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام ،
تحريرا فى 11/4/1990
رئيس الجامعة
الدكتور / مأمون محمد سلامة

اشترك في القائمة البريدية