قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 208 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 208 لسنة 1990
بإنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات المصرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1979 بتشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتجارة الخارجية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بإنشاء مركز تنمية الصادرات المصرية ،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس استشارى لتنمية الصادرات المصرية يشكل على النحو التالى :
أولا – السيد المهندس / أحمد عز الدين هلال ، رئيسا وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس الجمهورية .
ثانيا – ممثل عن المصدرين فى كل مجال من المجالات الآتية ، ترشحه الاتحادات أو الغرف التجارية والصناعية المختصة حسب الأحوال ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المنتجات الزراعية – المنسوجات والملابس الجاهزة – السجاد والكليم
والموكيت – السلع الكيماوية ومستحضرات التجميل – الأدوية – أعضاء
لمنتجات الجلدية – الأثاث – المنتجات المعدنية – السلع الهندسية
الكهربائية … … … … … … … … … … … … … … … …

ثالثا – رئيس اتحاد الغرف التجارية … … … … … … … … … … … … … …
رئيس اتحاد الصناعات … … … … … … … … … … … … … … … … … .
رئيس اتحاد البنوك … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
رئيس الاتحاد المصرى للتأمين … … … … … … … … … … … … … … …
رئيس شعبة الملاحة بالاتحاد العام للغرف التجارية … … … … … … … … … .
وكيل وزارة الزراعة … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بوزارة الصناعة … … … … … … … …
مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية … … … … … … … … … … … … . أعضاء
رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية … … … … … …
رئيس هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية … … … … … … … … … … … … .
رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية … … … … … … … … …
رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات … … … … … … … … …
مدير مركز تنمية الصادرات … … … … … … … … … … … … … … … …
رئيس مصلحة الجمارك … … … … … … … … … … … … … … … … …
رئيس قطاع النقد الأجنبى … … … … … … … … … … … … … … … … .
رئيس مصر للطيران … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
رابعا – خمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل المجلس يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
( المادة الثانية )
يتولى المجلس المهام التالية :

1- اقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تستهدف تنمية وتعظيم الصادرات المصرية حجما وقيمة .
2- اقتراح التغيرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة إنتاجية للصناعات التصديرية .
3- اقتراح سبل القضاء على أية معقوات تؤثر على عملية التصدير .
4- دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم عملية التصدير .
5- تعبئة جهود المنتجين والمصدرين من أجل التصدير والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية .
6- تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع فى التصدير لها . ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يعرض على المجلس ما يراه من مسائل أو مشاكل تتعلق بتنمية الصادرات لأخذ رأيه فيها .

( المادة الثالثة )
يرفع المجلس توصياته واقتراحاته إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليتولى عرضها على اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية لاتخاذ ما تراه من قرارات بشأنها ، وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع الوزرات والأجهزة المختصة بالتنفيذ ، ويدعى رئيس المجلس لحضور الجلسات التى تحدد لمناقشة توصيات المجلس ومقترحاته .
( المادة الرابعة )
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دعوته إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وتكون له فى هذه الحالة رئاسة الجلسة .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة يتولى المجلس تشكيلها من بين العاملين بقطاع الأعمال والأجهزة المسئولة عن التصدير ، وتتولى الأمانة الفنية للمجلس التحضير لاجتماعاته واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالعملية التصديرية .
وللأمانة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين ، ولها أن تعهد ببعض الدراسات والبحوث إلى الغير .
( المادة السادسة )
يكون للامانة الفنية للمجلس أمين عام متفرغ ، يكون فى نفس الوقت مقررا للمجلس ، ومسئولا أمامه عن أعمال الأمانة وما قد يكلف به من أعمال ، ويصدر باختياره وتجديد مكافآته قرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
( المادة السابعة )
على الوزرات والأجهزة المختصة معاونة الأمانة الفنية للمجلس فى آداء مهامها وموافاتها بالبيانات والدراسات اللازمة لأعمالها .
( المادة الثامنة )
للمجلس الحق فى دعوة من يراه من المسئولين فى الحكومة أو القطاعين العام أو الخاص لحضور اجتماعاته إذا استلزم الأمر ذلك .
( المادة التاسعة )
يقدم رئيس المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن أعمال المجلس إلى اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية لمناقشته بحضوره .
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بصفة خاصة بيانات تفصيلية عن نشاط المجلس خلال المدة المذكورة ونتائج أعماله ، وما أظهره العمل من معوقات أو صعوبات تؤثر على القاعدة الإنتاجية أو على عملية التصدير وخدماتها ، واقتراحات المجلس وتوصياته بشأنها .
( المادة العاشرة )
تتكون موارد المجلس من الاشتراكات للمصدرين التى يحددها المجلس وما قد تساهم به الجهات المعنية بالتصدير ، وما قد توفره الدولة للمجلس من موارد أخرى .
وينشأ للمجلس حساب خاص فى أحد البنوك المعتمدة ، ويتم الصرف منه طبقا للقواعد التى يقررها المجلس ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
( المادة الحادية عشرة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1410 هـ ( 23 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية