قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 208 لسنة 1990
بإنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات المصرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 1979 بتشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتجارة الخارجية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بإنشاء مركز تنمية الصادرات المصرية ،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
ينشأ مجلس استشارى لتنمية الصادرات المصرية يشكل على النحو التالى :
أولا – السيد المهندس / أحمد عز الدين هلال ، رئيسا وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد قرار من رئيس الجمهورية .
ثانيا – ممثل عن المصدرين فى كل مجال من المجالات الآتية ، ترشحه الاتحادات أو الغرف التجارية والصناعية المختصة حسب الأحوال ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
المنتجات الزراعية – المنسوجات والملابس الجاهزة – السجاد والكليم
والموكيت – السلع الكيماوية ومستحضرات التجميل – الأدوية – أعضاء
لمنتجات الجلدية – الأثاث – المنتجات المعدنية – السلع الهندسية
الكهربائية … … … … … … … … … … … … … … … …
ثالثا – رئيس اتحاد الغرف التجارية … … … … … … … … … … … … … …
رئيس اتحاد الصناعات … … … … … … … … … … … … … … … … … .
رئيس اتحاد البنوك … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
رئيس الاتحاد المصرى للتأمين … … … … … … … … … … … … … … …
رئيس شعبة الملاحة بالاتحاد العام للغرف التجارية … … … … … … … … … .
وكيل وزارة الزراعة … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية بوزارة الصناعة … … … … … … … …
مدير الإدارة الاقتصادية بوزارة الخارجية … … … … … … … … … … … … . أعضاء
رئيس قطاع التمثيل التجارى بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية … … … … … …
رئيس هيئة القطاع العام للتجارة الخارجية … … … … … … … … … … … … .
رئيس الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية … … … … … … … … …
رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات … … … … … … … … …
مدير مركز تنمية الصادرات … … … … … … … … … … … … … … … …
رئيس مصلحة الجمارك … … … … … … … … … … … … … … … … …
رئيس قطاع النقد الأجنبى … … … … … … … … … … … … … … … … .
رئيس مصر للطيران … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
رابعا – خمسة من ذوى الخبرة فى مجالات عمل المجلس يصدر باختيارهم قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد .
( المادة الثانية )
يتولى المجلس المهام التالية :
1- اقتراح الخطط والسياسات والبرامج التى تستهدف تنمية وتعظيم الصادرات المصرية حجما وقيمة .
2- اقتراح التغيرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة إنتاجية للصناعات التصديرية .
3- اقتراح سبل القضاء على أية معقوات تؤثر على عملية التصدير .
4- دراسة كيفية تطوير وتنظيم الوحدات الإنتاجية المتوسطة والصغيرة والصناعات الحرفية والأسر المنتجة بما يخدم عملية التصدير .
5- تعبئة جهود المنتجين والمصدرين من أجل التصدير والترويج للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية .
6- تقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع فى التصدير لها . ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن يعرض على المجلس ما يراه من مسائل أو مشاكل تتعلق بتنمية الصادرات لأخذ رأيه فيها .
( المادة الثالثة )
يرفع المجلس توصياته واقتراحاته إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليتولى عرضها على اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية لاتخاذ ما تراه من قرارات بشأنها ، وتكون هذه القرارات ملزمة لجميع الوزرات والأجهزة المختصة بالتنفيذ ، ويدعى رئيس المجلس لحضور الجلسات التى تحدد لمناقشة توصيات المجلس ومقترحاته .
( المادة الرابعة )
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ، ولوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دعوته إلى الانعقاد كلما رأى ضرورة لذلك وتكون له فى هذه الحالة رئاسة الجلسة .
( المادة الخامسة )
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة يتولى المجلس تشكيلها من بين العاملين بقطاع الأعمال والأجهزة المسئولة عن التصدير ، وتتولى الأمانة الفنية للمجلس التحضير لاجتماعاته واعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالعملية التصديرية .
وللأمانة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين ، ولها أن تعهد ببعض الدراسات والبحوث إلى الغير .
( المادة السادسة )
يكون للامانة الفنية للمجلس أمين عام متفرغ ، يكون فى نفس الوقت مقررا للمجلس ، ومسئولا أمامه عن أعمال الأمانة وما قد يكلف به من أعمال ، ويصدر باختياره وتجديد مكافآته قرار من المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
( المادة السابعة )
على الوزرات والأجهزة المختصة معاونة الأمانة الفنية للمجلس فى آداء مهامها وموافاتها بالبيانات والدراسات اللازمة لأعمالها .
( المادة الثامنة )
للمجلس الحق فى دعوة من يراه من المسئولين فى الحكومة أو القطاعين العام أو الخاص لحضور اجتماعاته إذا استلزم الأمر ذلك .
( المادة التاسعة )
يقدم رئيس المجلس كل ثلاثة أشهر تقريرا عن أعمال المجلس إلى اللجنة العليا للسياسات والشئون الاقتصادية والمالية لمناقشته بحضوره .
ويجب أن يتضمن هذا التقرير بصفة خاصة بيانات تفصيلية عن نشاط المجلس خلال المدة المذكورة ونتائج أعماله ، وما أظهره العمل من معوقات أو صعوبات تؤثر على القاعدة الإنتاجية أو على عملية التصدير وخدماتها ، واقتراحات المجلس وتوصياته بشأنها .
( المادة العاشرة )
تتكون موارد المجلس من الاشتراكات للمصدرين التى يحددها المجلس وما قد تساهم به الجهات المعنية بالتصدير ، وما قد توفره الدولة للمجلس من موارد أخرى .
وينشأ للمجلس حساب خاص فى أحد البنوك المعتمدة ، ويتم الصرف منه طبقا للقواعد التى يقررها المجلس ، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية .
( المادة الحادية عشرة )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 27 رمضان سنة 1410 هـ ( 23 أبريل سنة 1990 )
حسنى مبارك