قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 209 لسنة 1990 بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 209 لسنة 1990

بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك

الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية؛

 

قـــرر:

(المادة الأولى)

يستبدل بالبنود الواردة بالمسلسل رقم (10) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 البنود المبينة فى الكشف المرفق بهذا القرار.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،

صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1410 هـ (24 أبريل سنة 1990)

 

الكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990

مسلسل الصنف الضريبة على المستورد الضريبة على المنتج المحلى
الوحدة فئة الضريبة الوحدة فئة الضريبة
10 ( أ ) السجاير المستوردة لكل عشرين سيجارة (والعبوات الأخرى بذات النسبة). 122 قرشا
(ب) السجاير المحلية لكل عشرين سيجارة (والعبوات الأخرى بذات النسبة). }
}}
}
}
}
}
– 72.6 قرشا بالنسبة للانتاج الذى يباع من المصنع أو المنتج بمبلغ أقل من 60 قرشا (بخلاف الضريبة على الاستهلاك)
– 92.6 قرشا بالنسبة للانتاج الذى يباع من المصنع أو المنتج بمبلغ 60 قرشا فأكثر (بخلاف الضريبة على الاستهلاك)
(ج) السجاير الشعبية (التي يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع الوزير) الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها. 9.00 جنيهات
(د) سيجارة وتبغ الغليون ومكبوس وغيره (مستورد) القيمة 60% بحد أدنى 30 جنيها لكل كيلو جرام مصنع.
(هـ) سيجار والتوسكانى ودخان الغليون وغيره (محلى) الكيلو جرام مصنع 25 جنيها بالنسبة للدخان المستورد لصناعة المنتج المحلى من هذه الأصناف (هـ)، (و)
(و) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل في صناعتها 9 جنيهات تحصيل 9.00 جنيه (تسعة جنيهات) لكل كيلو دخان خام تحت حساب الضريبة على الاستهلاك المستحقة
(ز) تمباك (مستورد) الكيلو جرام صافى 25 جنيها

 

اشترك في القائمة البريدية