قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 213 لسنة 1990
بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1410 هجرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون لمنع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 ،
وعلى المرسوم بقانون شئون التموين رقم 95 لسنة 1945 ،
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح رقم 163 لسنة 1950 ،
وعلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ،
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 ،
وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 ،
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 19666 ،
وعلى قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ،
وعلى قانون المشردين والمشتبه فيهم رقم 98 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ،
وعلى المرسوم بقانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ،
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 بتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى :
أولا – المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر 1990 خمس عشر سنة ميلادية .
ويوضح المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا – المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من قبل حلول عيد الفطر المبارك لعام 1410 هجرية متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر .
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
( المادة الثانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :
أولا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد 44 مكررا و 102 ( أ ) و 102 ( ب ) و 102 ( جـ ) ، 102 ( د ) و 102 ( و ) و 112 و 113 و 113 مكررا و 202 و 203 و 234 فقرة 2 ، إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و 267 و 268 و 269 و 282 و 288 و 289 و 290 و 313 و 314 و 315 و 316 ( مكررا ثانيا ) و 316 ( مكررا ثالثا ) و 317 و 318 و 321 و 323 ( مكررا أولا ) و 324 و 325 و 326 و 327 و 336 و 337 من قانون العقوبات .
ثانيا – الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وفى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 ، وفى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 وفى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ، وفى القانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم ، وفى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة .
ثالثا – الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 ، 3 ، 5 ، 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وفى المواد 136 و 141 بند 2 و 143 و 144 ، 145 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وفى المادة رقم 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث ، وفى جريمة ذبح إناث الماشية المنصوص عليها فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 .
( المادة الثالثة )
يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وإلا يكون فى الإفراج عنه خطرا على الأمن العام .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1410 ( 24 أبريل سنة 1990 ) .
حسنى مبارك