قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 225 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 225 لسنة 1990
بالترخيص لطائفة الأقباط الأنجيليين بالكنيسة الرسولية بقرية ريده –
مركز المنيا – محافظة المنيا
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .

قرر :
( المادة الاولى )
يرخص لطائفة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الرسولية بقرية ريدة – مركز المنيا – محافظة المنيا ، على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 هـ .
( 7 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية