قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 228 لسنة 1990
بإنشاء وتنظيم سجون خاصة بالمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ،
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 450 لسنة 1986 بتشكيل المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ،
وعلى اللائحة الداخلية للسجون الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 ،
وبناء على ما اقترحه المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ،
قرر :
مادة 1 – تنشأ سجون خاصة لتنفيذ العقوبات المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المشار إليه .
وتحدد بقرار من وزير الداخلية الجهات التى تنشأ فيها هذه السجون .
مادة 2 – تخصص – بقرار من وزير الداخلية – بعض السجون الخاصة المشار إليها فى المادة السابقة أو أجزاء منفصلة منها ، لإيداع المحكوم عليهم فى الجناية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 37 من قانون مكافحة المخدرات المشار إليه الذين تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة الموقعة عليهم فى السجون الخاصة .
ويجوز عند الاقتضاء إيداعهم فى أماكن تخصص لهم فى المؤسسات العقابية الأخرى ، على أن تعزل هذه الأماكن فى ميناها وإدارتها عن غيرها .
مادة 3 – فيما عدا المحكوم عليهم بعقوبة الحبس يعامل المحكوم عليهم الذين ينفذون العقوبة بالسجون الخاصة على أربع درجات هى الرابعة ، والثالثة ، والثانية ، والأولى ويبدأ تنفيذ العقوبة بالدرجة الرابعة ثم ينقل تباعا إلى الدرجات الأعلى ومع مراعاة أحكام المادة 4 تحدد مدة بقاء المسجون فى كل درجة على النحو التالى :
( أ ) المحكوم عليه بالاشغال الشاقة بنوعيها :
ربع مدة العقوبة المحكوم بها أو ثلاث سنوات أيهما أقل .
( ب ) المحكوم عليه بالسجن :
ربع مدة العقوبة المحكوم بها أو سنتين أيهما أقل .
مادة 4 – تشكل لجنة فى كل سجن خاص برئاسة مديره أو من يقوم مقامه وعضوية كل من الطبيب والأخصائى الاجتماعى للسجن وأخصائى نفسى وتختص بما يأتى :
أولا – نقل المحكوم عليه من درجة معاملة إلى درجة أعلى على النحو الآتى :
( أ ) قبل استيفائه مدة بقائه فى الدرجة بمراعاة سنه أو لظروفه الصحية بناء على ما يقترح طبيب السجن .
( ب ) بعد فوات نصف المدة المقررة له فى درجة معاملته إذا كان حسن السير والسلوك ، ويجوز فى هذه الحالة إعادة المحكوم عليه إلى درجته السابقة لاستكمال مدته فيما إذا خالف اللوائح أو التعليمات .
ثانيا – إعفاء المحكوم عليه من العمل لظروفه الصحية وذلك بناء على ما يوصى به طبيب السجن .
وللنائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة من درجة محام عام على الأقل مراجعة أعمال هذه اللجنة وإلغاء أو تعديل قراراتها دون أن يخل هذا يحق مدير مصلحة السجون فى إلغاء أو تعديل قرارات اللجنة المشار إليها ، ما لم يصدر قرار فى هذا الشأن من النائب العام أو من يفوضه .
مادة 5 – لا يجوز السماح بزيارة المحكوم عليه فى السجن ، قبل مضى ستة أشهر من بدء التنفيذ أو مضى نصف المدة المحكوم بها عليه أيهما أقل ، إلا بموافقة لجنة إدارة السجن .
مادة 6 – يوقع الكشف الطبى وتجرى التحاليل الطبية اللازمة للتحقق من عدم تناول أى من المحكوم عليهم المودعين لأية مادة مخدرة وذلك بصفة دورية وكلما دعت الحاجة إلى ذلك .
وإذا ثبت من الكشف الطبى أو التحاليل تعاطى السجين لأية مادة مخدرة تعين على مدير السجن تحرير محضر بالواقعة ورفع الأمر إلى النيابة العامة .
مادة 7 – تصدر اللائحة الداخلية للسجون الخاصة بقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير العدل وبعد موافقة النائب العام وأخذ رأى المجلس القومى لمكافحة وعلاج الإدمان .
ويجب أن تتضمن هذه اللائحة الحدود الدنيا والقصوى لمستوى ونوع المعيشة بالسجن ، ونوع الأعمال التى تفرض على المحكوم عليه ، ونظام الزيارات والمراسلات وما يماثلها ، وذلك لكل درجة من درجات المعاملة .
وتسرى أحكام اللائحة المذكورة على الأماكن المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القرار المخصصة للمحكوم عليهم فى الجناية المنصوص عليها فى المادة 37 من قانون المخدرات وتنطبق عليهم فى هذه الأماكن أحكام المادتين 5 ، 6 من هذا القرار .
مادة 8 – تسرى أحكام اللائحة الداخلية للسجون وغيرها من القرارات المنفذة لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القرار أو فى القرارات التى تصدر تنفيذا لأحكام المادة ( 7 ) .
مادة 9 – ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1410 هـ .
( 7 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك