قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 239 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 1990 بإنشاء مجلس استشارى لتنمية الصادرات المصرية .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
يضم إلى عضوية المجلس الاستشارى لتنمية الصادرات المصرية رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات .
( المادة الثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 شوال سنة 1410 هـ .
( 9 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك