قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 24 لسنة 1990
بالترخيص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإجراء ترميمات بكنيسة الشهيد
مار بقطر بقرية ديرشو مركز أبنوب محافظة أسيوط
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية ويتعين الرؤساء المدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد .
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الأرثوذكس بإجراء الترميمات بكنيسة الشهيد مار بقطر بقرية ديرشو – مركز أبنوب – محافظة اسيوط ، وذلك طبقا للرسم المرافق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 9 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية