قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 243 لسنة 1990
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1962 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية وقانون التعبئة العامة .
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 بشأن التفويض فى الاختصاصات .
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن إصدار قانون الخدمة العسكرية الوطنية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 438 لسنة 1988 بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بالقانون رقم 131 لسنة 1962 .
قرر :
( المادة الأولى )
يفوض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 131 لسنة 1962 المشار إليه لمدة سنة إعتبارا من أول نوفمبر 1989 .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية رفى 15 شوال سنة 1410 هـ .
( 10 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك