قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 245 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 245 لسنة 1990
شأن القواعد المنظمة للصرف من حصيلة بيع وإيجار العقارات
التى تخليها القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن عسكرية بديلة المعدل بقرارات رئيس الجمهورية أرقام 223 لسنة 1982 ، 567 لسنة 1982 ، 262 لسنة 1989 .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 فى شأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 262 لسنة 1989 .
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى .
قرر :
( المادة الأولى )
يتم الصرف من حصيلة بيع وإيجار الأراضى والعقارات المملوكة للدولة التى تخليها القواعد المسلحة على الأنشطة والمشروعات وأوجه الصرف الآتية دون غيرها :

1- إنشاء وتجهيز وإعداد مدن ومعسكرات جديدة .
2- مشروعات إيواء أفراد القوات المسلحة .
3- تمويل أية مشروعات استثمارية أو خدمات أو أنشطة إذا كان من شأنها تحقيق أهداف جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة وتنمية موارده .
4- إعداد وتجهيز الإنشاءات البديلة التى يتقرر تنفيذها فى مواقع جديدة كبديل للأراضى التى يتقرر إخلاؤها .
5- إعداد وتجهيز الأراضى التى يتقرر بيعها سواء فيما يتعلق بتقسيمها أو إمدادها بالمرافق أو تسويقها.
6- المصروفات الإدارية والأجور والمكافآت والحوافز والبدلات والمصروفات بأنواعها التى يتقرر صرفها طبقا للقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى هذا الشأن .
7- تدبير الأصناف والاحتياجات اللازمة لقيام الجهاز بمسئولياته .
8- الصرف فى أغراض التسليح فى حدود نسبة لا تجاوز 20 % من الحصيلة المشار لها وذلك بقرار من رئيس الجمهورية . ( المادة الثانية )
يضع مجلس إدارة الجهاز القواعد المالية التفصيلية لضمان تنفيذ القواعد الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ، ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الدفاع .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 شوال سنة 1410 هـ ( 10 مايو سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية