قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 248 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل
مشروع وحدة نترات الأمونيا
والموقعة بتاريخ 22/3/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على إتفاقية القرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع وحدة نترات الأمونيا والموقعة بتاريخ 22/3/1990 ، وذلك التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410
( 22 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
الموافق 27 مايو سنة 1990 م .
اتفاقية قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
للمساهمة فى تمويل مشروع وحدة نترات الأمونيا
اتفاقية قرض
إنه فى فى يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر آذار ( مارس ) 1990 تم الاتفاق بين :
أولا – حكومة جمهورية مصر العربية
( وتسمى فيما يلى ” المقترض ” )
وثانيا – الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
( ويسمى فيما يلى ” الصندوق العربى ” )
بما أن المقترض قد طلب من الصندوق العربى أن يمنحه قرضا للمساهمة فى تمويل مشروع وحدة نترات الأمونيا الوارد وصفه فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية والمعبر عنه فيما يلى بـ ” المشروع ” .
وبما أن المقترض سيقوم بتوفير العملة المحلية من تكاليف المشروع وأية زيادات قد تطرأ على تكاليفه بالعملات الأجنبية أو المحلية سواء من موارده الخاصة أو من أى ممول آخر يكون مقبولا لدى الصندوق العربى .
وبما أن من أغراض الصندوق العربى الإسهام فى تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربى فى الدول والبلاد العربية .
وبما أنه قد ثبت للصندوق العربى أهمية المشروع وجدواه التطوير الاقتصادى والاجتماعى فى دولة المقترض .
وبما أن الصندوق العربى قد وافق ، لما تقدم ، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة فى هذه الاتفاقية .
لذلك أتفق الطرفان على ما يلى :
( المادة الأولى )
القرض ، الفائدة ، التكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد .
1- يوافق الصندوق العربى على أن يعطى للمقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 8.000.000 د . ك . ( ثمانية ملايين دينار كويتى ) وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية .
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 3 % ( ثلاثة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3- فى حالة قيام الصندوق العربى بإصدار تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، يلتزم المقترض بدفع 0.5% ( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقى بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربى النهائى غير القابل للرجوع فيه .
4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسمه إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لأحكام السداد الواردة فى الملحق رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية .
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربى إخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن يسدد قبل آجال الاستحقاق : ( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخه ، أو
( ب ) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من الأقساط الأبعد أجلاً .
1- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر فى الأول من نيسان ( أبريل ) والأول من تشرين أول ( أكتوبر ) من كل سنة .
2- أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى والمتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التى يحددها الصندوق العربى فى حدود المعقول .
( المادة الثانية )
أحكام العملات
1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .
2- يقوم الصندوق العربى ، بناء على طلب المقترض ، وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التى تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أو التى يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض فى هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التى لزمت للحصول على العملة الأجنبية .
3- يحتفظ الصندوق العربى لنفسه بالحق فى أن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، إما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التى دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه ، ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربى . ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذى يتسلم فيه الصندوق العربى الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التى يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتى .
1- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق العربى بتحديد ذلك السعر فى حدود المعقول .
( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها
1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية . ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على الأول من كانون الثانى ( يناير ) 1990 ، أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق الصندوق العربى على ذلك .
1- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربى ، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ، ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا ألغى القرض أو أوقف حق المقترض فى السحب .
2- عندما يرغب المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو فى أن يصدر الصندوق العربى تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابى طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربى بحيث يكون شاملا للبيانات والإقرارات والتعهدات التى يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول . وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التى سيرد النص عليها فيما يلى ، يجب أن تقدم مباشرة عقب انفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربى على خلاف ذلك .
1- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربى المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التى يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربى بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
2- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التى ستسحب ستستعمل فقط فى الأغراض المحددة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
3- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التى تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الأتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة فى ذلك الملحق ، ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة الصندوق العربى دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض .
4- يقوم الصندوق العربى بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض فى سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لإذنه وامره .
5- ينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 31 كانون أول ( ديسمبر ) 1993 ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربى .
( المادة الرابعة )
احكام خاصة بتنفيذ المشروع
1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية ( وتعرف فيما يلى بـ ” الشركة ” ) أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا فى تنفيذ أغراضها ، وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية تبرم بين المقترض والشركة فى موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، أو أى تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربى ، وتشمل شروطا وأحكاما تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق العربى ، وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية : ( أ ) أن تستخدم الشركة كل حصيلة القرض فى الصرف على عناصر المشروع المذكورة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
( ب ) تكون نسبة الفائدة السنوية على مبلغ القرض بواقع 4.5 % ( أربعة ونصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
( ج ) تلتزم الشركة بأن تسدد القرض بأقسام نصف سنوية على أن تكون فترة السداد عشر سنوات بعد فترة إمهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض ، وأن تدفع الفوائد طبقا للبند ( 7 ) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية .
( د ) تتعهد الشركة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربى كما تتعهد بأن تعمل على تحقيق الأغراض التى من أجلها منح القرض .
1- يتعهد المقترض بأن لا يلغى أو يعدل اتفاقية القرض الفرعية أو يحيل حقوقه فيها إلى الغير ، أو يتنازل عن تلك الحقوق إلا بموافقة الصندوق العربى .
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية والهندسية والمالية السليمة ، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتى: ( أ ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربى ، بتعيين مدير متفرغ للمشروع من ذوى الخبرة والكفاءة فى مثل هذه المشاريع ومزودا بكافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتنفيذ مهام عمله يساعده فى ذلك جهاز مناسب من كوادر الشركة الفنية والإدارية والمالية وذلك فى موعد أقصاه 30/6/1990 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( ب ) أن تقوم الشركة ، بالتشاور مع الصندوق العربى ، بتكليف إستشارى متخصص لإجراء دراسة شاملة لهيكلها التنظيمى وتوزيع الاختصاصات وكفاءة العمالة لديها وفق مهام عمل محددة ، والاستفادة من نتائج هذه الدراسة فى رفع كفاءة الأداء بالشركة وذلك فى موعد أقصاه 1/7/1992 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( ج ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربى بإجراء دراسة للعمالة المتوفرة لديها فى مصانع السويس ومدى حاجة المصنع للمزيد من العمالة بعد أكتمال المشروع ، وبعد غلق وحدة إنتاج نترات الجير ، وأن يتم وضع برنامج زمنى لتقييم وتدريب الكوادر الإضافية اللازمة لتشغيل وصيانة المشروع ، وذلك فى موعد أقصاه 31/3/1991 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( د ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربى بتكليف إستشارى متخصص لإعداد دراسة بهدف تحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات الحاسوب فى مختلف نشاطاتها ، وفق مهام عمل محددة ، والاستفادة بنتائجها فى رفع كفاءة الأداء بالشركة ، وذلك فى موعد أقصاه 1/7/1992 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( هـ ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربى بتكليف إستشارى متخصص لإجراء دراسة لنظام التكاليف بها بهدف تطويره وتوثيقه ، ودراسة عناصر التكاليف بهدف زيادة ترشيد الانفاق ، وذلك وفق مهام عمل محددة والاستفادة بنتائجها فى رفع كفاءة الأداء بالشركة وذلك فى موعد أقصاه 1/7/1992 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( و ) أن تقوم الشركة بتزويد الصندوق العربى بنسخة من قوائمها المالية السنوية وحساباتها الختامية وتقرير مدققى الحسابات وتقرير تقييم الأداء السنوى وتقرير مجلس الإدارة بعد إعتمادها من الجمعية العامة للشركة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية طيلة مدة القرض .
( ز ) أن يقوم كل من المقترض والشركة بالتشاور مع الصندوق العربى ، كل فيما يخصه بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشركة من الاحتفاظ بأوضاع مالية مقبولة وتحقيق عائد مناسب على أصولها طيلة مدة القرض .
1- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك بإتباع الإجراءات التالية : ( أ ) الطلبات التى لا تتجاوز قيمتها 100.000 د . ك . ( مائة ألف دينار كويتى ) :
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة ، وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربى مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أول طلب للسحب بعد التعاقد .
( ب ) الطلبات التى تتجاوز قيمتها 100.000 د . ك . ( مائة ألف دينار كويتى ) :
يتعين طرحها فى مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربى ويعلن عنها فى الصحف العربية الأكثر انتشارا ، على أن تكون إحداها فى دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربى تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد ، ويجوز فى حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الإجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربى .
1- يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التى تم تمويلها من القرض ، وبيان استخدامها فى تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما فى ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركز المالى للجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها . ويلتزم المقترض بتميكن مندوبى الصندوق العربى من الإطلاع على سير العمل فى تنفيذ المشروع وإدارته ، والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة باستخدام القرض .
ويلتزم المقترض أن يقدم للصندوق العربى جميع المعلومات والبيانات التى يتطلبها فى حدود المعقول والمتعلقة بإنفاق حصيلة القرض ، أو بالبضائع ، أو بالمركز المالى للجهة القائمة بالمشروع أو بإدارتها وأعمالها .
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربى علما بالتقدم فى تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالى:
( أ ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربى تقريرا ربع سنوى ، فى شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربى ، وذلك فى وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة .
( ب ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربى تقريرا سنويا عن سير المشروع، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة ، وتقرير مدققى الحسابات وذلك فى وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
1- يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أو عن طريق جهة تابعة له بإدارة المشروع ، وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة فى المشروع ولكنها لازمة لكى يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة .
2- يتعاون المقترض والصندوق العربى تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالمعلومات والبيانات التى يطلبها فى حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض . ويتبادل المقترض والصندوق العربى الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبهما بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض وإستمرار سداد أقساطه بإنتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربى فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ، أو ينطوى على تهديد بذلك .
1- يقرر المقترض والصندوق العربى أن فى نيتهما أن لا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق العربى عن طريق إنشاء ضمان عينى على أموال الحكومة ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد فى ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .
2- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، بالكامل دون أى خصم ، ومع الإعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة فى أراضيه ، سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
3- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها ، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض او مطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو فى المستقبل ، ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التى يجوز سداد القرض بعملتها .
4- يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفيه من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
5- يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها فى موقع المشروع ، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التى يتفق والعرف التجارى السليم ، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه فى حالة وقوع ما يوجب لمستحقاته بنفس العملة التى تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .
6- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابه كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالإمتناع عن القيام أو السماح بأى عمل قد يؤدى إلى عرقلة تنفيذ المشروع أو إعاقة تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية .
7- جميع أوراق الصندوق العربى وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش .
8- جميع أملاك الصندوق العربى وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو الاستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية.
( المادة الخامسة )
إلغاء القرض ووقف السحب منه
1- يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربى بذلك ، على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق العربى قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه وطبقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2- يحق للصندوق العربى بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما : ( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد اصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية أخرى بين المقترض والصندق العربى .
( ب ) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .
( ج ) قيام الصندوق العربى بإخطار بأنه قد أوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض اخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربى بسبب تقصير المقترض فى تنفيذ أحكامها وشروطها .
( د ) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروع أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الأثر ، ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، إلى أن ينعدم السبب أو الأسباب التى من أجلها أوقف السحب ، أو إلى أن يقوم الصندوق العربى بإخطار المقترض بإعادة حقه فى السحب ، على أنه فى حالة توجيه الصندوق العربى إلى المقترض مثل هذا الإخطار ، يعود للمقترض حقه فى السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة فى الإخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربى لمثل هذا الإخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أى سبب آخر لاحق من اسباب الإيقاف .
1- فى حالة ما إذا قام سبب من الأسباب الواردة بالفقرة 2 ( أ ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربى بتوجيه إخطار إلى المقترض ، أو فى حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربى بتوجيه إخطار إلى المقترض ، يحق للصندوق العربى حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد أصبح مستحقا وواجب الآداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك .
2- إذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد فى الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق العربى أن يخطر المقترض بإنهاء حقه فى سحب المبلغ الباقى غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .
3- أى إلغاء للقرض من جانب الصندوق العربى أو إيقاف لحق المقترض فى السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربى تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة ، ألا إذا تضمن التعهد نصا صريحا بخلاف ذلك .
4- عند إلغاء جزء من القرض ، يتم تخفيض الأقسام على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من أحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية .
5- فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها سارية المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقى القرض أو إيقاف السحب .
( المادة السادسة )
قوة إلزام هذه الاتفاقية – أثر عدم التمسك باستعمال الحق – التحكيم
1- تكون حقوق والتزامات كل من الصندوق العربى والمقترض المقررة بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية ، ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك فى أى مناسبة من المناسبات ، بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أى سبب كان .
2- عدم استعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقا لهده الاتفاقية أو عدم تمسكه به ، أو تأخره فى ذلك ، أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عينه فى الاتفاقية أو بإستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذى لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر فى إستعماله أو التمسك به ، كما أن أى إجراء يتخذ أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من التزاماته ، لا يخل بحقه فى أن يتخذ أى إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين فى الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربى المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين ، وفى حالة استقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بدله بنفس الطريقة التى يعين بها المحكم الأصلى ، ويكون الخلف جميع سلطات المحكم ويقوم بجميع واجباته . تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار التعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم ، ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه ، فإن لم يعمل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طالب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين إعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد انعقادها بعد ذلك .
وتضع هيئة التحكيم قواعد إجراءتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين.
وتفصل هيئة التحكيم – حضوريا أو غيابيا – فى المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات ، ويجب أن تصدر حكما النهائى كتابة وأن توقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين ، ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الأمتثال له وتنفيذه .
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم ، فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف ، ويتحمل كل من الطرفين ما لنفقة من مصروفات بمناسة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم فى تحديد الطرف الذى يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادئ العدالة .
1- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظى الصندوق العربى لاتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات .
2- تحب الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة أى إجراء آخر يمكن إتخاذه فى صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين .
3- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر .
( المادة السابعة )
أحكام متفرقة
1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة ، وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة يعتبر الطالب قد قدم والإخطار قد تم قانونا ، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .
2- يقدم المقترض إلى الصندوق العربى المستندات الرسمية المستوفاة التى تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة عن المقترض بإتخاذ أى إجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيقا لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
3- يمثل المقترض فى اتخاذ أى إجراء يجوز أو يجب اتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا لها بما فى ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير الدولة للتعاون الدولى فى جمهورية مصر العربية أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى ، وأى تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابى يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل أو الإضافة تبررهما الظرف وليس من شأنهما أن يزيدا التزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدى ، وتكون التعديلات أو الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور .
( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وانتهاؤها
1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربى أدلة وافية تفيد أن إبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانونى وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا .
2- إذا وجد الصندوق العربى أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد اصبحت نافذة ، ويبدأ نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية .
3- ( أ ) إذا لم تستوف شروط النفاذ المنصوص عليها فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة فى ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى إنتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتأفى عليها الطرفان ، فإنه يحق للصندوق العربى فى أى تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض ، وعند إرسال هذا الإخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق والتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا . ( ب ) كذلك تنتهى هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق والتزامات الطرفين المرتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .
( المادة التاسعة )
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها ، إلا إذا اقتضى سياق النص غير ذلك :
1- ” المشروع ” يعنى المشروع الذى من أجله عقد القرض والوارد وصفة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض وإدارة الصندوق العربى .
2- ” البضاعة ” أو ” البضائع ” تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، والتى خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض فى حدود النسب الموضحة فى الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف استيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض .
العناوين الآتية محددة إعمالا للفقرة ( 1 ) من المادة السابعة :
عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولى فاكس 909707
8 شارع عدلى – القاهرة
جمهورية مصر العربية .
عنوان الشركة : شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية .
عنوان الصندوق العربى : الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
بناية البنك التجارى الكويتى – شارع أحمد الجابر
ص . ب ( 21923 ) – الرمز البريدى ( 13080 )
الصفاة – الكويت – دولة الكويت .
العنوان البرقى : المعربى – الكويت .
والتلكس : 22153 كويت .
وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعا مستندا واحدا ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربى ثلاث نسخ .
عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
إمضاء إمضاء
المفوض فى التوقيع المدير العام رئيس مجلس الإدارة
الملحق رقم ( 1 )
أحكام السداد
يسدد أصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثين الأولى 205.000 د . ك ( مائتان وخمسة آلاف دينار كويتى ) ، وتكون قيمة القسط الأخير 210.000 د . ك ( مائتان وعشرة آلاف دينار كويتى ) وذلك بعد فترة إمهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض .