قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 250 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية منحة بشأن تصنيع وحدة تجريبية لتحلية
المياه المالحة فى جمهورية مصر العربية بين جمهورية مصر العربية
والبنك الأسلامى للتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/2/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على إتفاقية منحة بشأن تصنيع وحدة تجريبية لتحلية المياه المالحة فى جمهورية مصر العربية بين جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية والموقعة فى القاهرة بتاريخ 6/2/1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410 هـ .
( 23 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
اتفاقية مساعدة فنية
( منحة )
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
البنك الإسلامى للتنمية
بشأن تصنيع وحدة تجريبية لتحلية المياة المالحة
فى جمهورية مصر العربية
أبرمت هذه الاتفاقية فى 11/7/1410 – الموافق 6/2/1990 بين حكومة جمهورية مصر العربية ( ويشار إليها فيما يلى ” بالحكومة ” ) والبنك الإسلامى للتنمية ( ويشار إليه فيما يلى ” بالبنك ” ) .
بما أن الحكومة قد طلبت من البنك تقديم مساعدة فنية لتمويل تصنيع وحدة تجريبية لتحلية المياه المالحة فى جمهورية مصر العربية كما ورد وصفه فى ملحق هذه الاتفاقية .
وبما أن البنك قد وافق على تقديم المساعدة الفنية وفقا للشروط والأوضاع المبينة فيما يلى .
فقد تم الأتفاق بين الأطراف على ما يلى :
( المادة الأولى )
مبلغ المنحة
يقدم البنك من حساب المعونة الخاص معونة فنية للحكومة فى شكل منحة بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون ألف دينار إسلامى فقط ( 150.000 ) دينار إسلامى ، وهو ما يوازى تقريبا 18.000 دولار أمريكى .
( المادة الثانية )
سحب واستخدام مبلغ المنحة
البند 2 – 1 :
يتم سحب مبلغ المنحة وفقاً لإجراءات السحب المعمول بها فى البنك .
البند 2 – 2 :
يستخدم مبلغ المنحة لتغطية جزء من تكلفة المشروع بالعملة الأجنبية .
البند 2 – 3 : تاريخ طلب السحب الأول :
إذا لم تتقدم الحكومة بطلب للبنك للسحب الأول قبل يوم 31/12/1990 أو فى تاريخ لاحق لهذا التاريخ بحسب ما يتم عليه الأتفاق بين الحكومة والبنك – يجوز للبنك فى هذه الحالة – أن ينهى أثر هذه الأتفاقية بعد إخطار الحكومة بهذا الإنهاء .
( المادة الثالثة )
المشاورات المتبادلة
البند 3 – 1 :
تكون شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط ، تحت إشراف وزارة الصناعة هى الجهة المسئولة عن تنفيذ المشروع .
البند 3 – 2 :
تقوم كل من الحكومة والبنك بإجراء مشاورات متبادلة تتعلق بتنفيذ المشروع .
( المادة الرابعة )
التزامات الحكومة
البند 4 – 1 :
تلتزم الحكومة بتغطية أى زيادة فى التكلفة المقدرة للمشروع .
البند 4 – 2 :
تمكن الحكومة الممثلين المعتمدين للبنك من الإطلاع على كافة المستندات المتعلقة بتنفيذ المشروع .
البند 4 – 3 :
تحتفظ الحكومة بحسابات ودفاتر مستوفاه تمكن من يرجع إليها من التعرف على كيفية إستخدام مبلغ المنحة وتقدم سير العمل فى المشروع .
البند 4 – 4 :
تخطر الحكومة البنك فوراً بأى أحوال قد تعوق أو تهدد بإعاقة تحقيق أغراض المشروع أو تعوق أو تهدد بإعاقة وفاء الحكومة بالتزاماتها التى تقضى بها هذه الأتفاقية .
وتتعهد الحكومة :
1- بإعفاء أى من المعدات أو المواد أو أى لوازم تم إدخالها فى أراضى الحكومة لأجل تنفيذ المشروع من كافة الرسوم والضرائب ( المكوس ) .
2- بأن تيسر التخليص الجمركى السريع للمواد واللوازم المطلوبة للمشروع .
( المادة الخامسة )
التقارير ومسائل النقل
البند 5 – 1 :
تقوم الحكومة والبنك من وقت لأخر بناء على طلب أى منهما بتبادل الرأى حول المعونة الفنية والتقارير التى يطلبها المشروع وتنفيذ ما يرد فيها من توصيات .
( المادة السادسة )
التنسيق
تعين الحكومة بموجب هذه الاتفاقية شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط للتعامل مع البنك ولتكون مسؤولة عن الوفاء بالتزامات الحكومة بموجب هذه الاتفاقية ، وتكلف الشركة المذكورة بإجراء الاتصالات المتعلقة بالشؤون العملية لتنفيذ الاتفاقية مع البنك .
( المادة السابعة )
الإشعار
يعتبر أى إشعار كتابى من أحد الطرفين للآخر قد أبلغ حسب الأصول إذا تم تسليمه باليد أو أرسل برقياً أو بالبريد المسجل أو بالبرقة ( التليكس ) إلى أحد العناوين الآتية :
إلى الحكومة :
وزارة المالية – القاهرة – جمهورية مصر العربية
تلكس : فاكس : 3545433
إلى البنك :
البنك الإسلامى للتنمية ص . ب : 5925 – جدة 21432
المملكة العربية السعودية
برقياً : بنك إسلامى – جدة تليكس : 601137 – أى اس دى بى – اس جى فاكسميل ت 6366871
واقراراً بما تقدم فإن الحكومة والبنك عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذه الأتفاقية فى التاريخ الموضح فى إفتتاحيتها .
وتعتبر هذه الاتفاقية نافذة من تاريخ إخطار البنك بإتمام الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
معالى الدكتور / محمد أحمد الرزاز
وزير المالية
عن البنك الإسلامى للتنمية
الدكتور / أحمد محمد على
رئيس البنك
الملحق
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى إنتاج وحدة تجريبية لتحلية مياه البحر بطاقة 500 متر مكعب فى اليوم بإستخدام طريقة نظام ضغط البخار كمرحلة أولى من عملية صناعية كاملة لوحدات التحلية .