قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 252 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 252 لسنة 1990
بشأن الموافقة على إتفاق قرض لتمويل مشروع محطة كهرباء
العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى
والموقع فى القاهرة بتاريخ 7/3/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على إتفاق قرض لتمويل مشروع محطة كهرباء العريش بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى والموقع فى القاهرة بتاريخ 7/3/1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410 هـ .
( 22 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
الموافق 27 مايو سنة 1990 .
اتفاق قرض
بين حكومة جمهورية مصر العربية
وبنك التنمية الأفريقى
” مشروع محطة كهرباء العريش ”
رقم : 17 / 90 / E.L.C B / ECY / POW
اتفاق هذا القرض ( المسمى فيما بعد ” هذا الاتفاق ” ) قد تم إبرامه فى يوم 7 مارس 1990 بين حكومة جمهورية مصر العربية المسمى فيما بعد ( المقترض ) وبنك التنمية الأفريقى ( المسمى فيما بعد ” البنك “).
حيث أن المقترض قد طلب من البنك تمويل التكلفة الأجنبية لمشروع محطة كهرباء العريش ( وتسمى فيما بعد ” المشروع ” ) كما تم وصفه بملحق هذا الاتفاق وذلك بتقديم قرض بالمبلغ الوارد فيما بعد .
ولما كان المشروع يعد ممكناً من الناحية الفنية ومجدياً اقتصادياً على أن تكون هيئة كهرباء مصر هى الجهة المستفيدة والمنفذة له ، وافق البنك وفق ما سبق ، على تقديم القرض للمقترض .
لذلك فقط وافق الطرفان على الأحكام التالية :
( المادة الأولى )
شروط عامة – تعاريف
بند 1 – 1 – شروط عامة :
يقبل الطرفان جميع الأحكام والشروط العامة المطبقة على إتفاقات قروض وضمان البنك المؤرخة 8 أيريل 1974 ( المسماه فيما بعد ” الشروط العامة ” ) والتى تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق .
بند 1 – 2 – تعاريف :
يكون للمصطلحات بهذا الاتفاق نفس المعانى الواردة فى الشروط العامة الموضحة قرين كل منها ، وذلك ما لم يقتضى سياق النصر خلاف ذلك .

( المادة الثانية )
القرض وأغراضه
بند 2 – 1 – مبلغ القرض :
يوافق البنك على أن يقرض المقترض من موارده العادية مبلغاً بعملات مختلفة قابلة للتحويل بخلاف عملة المقترض لا يتجاوز ثلاثة وخمسون مليون وخمسمائة وثلاثون ألف وحدة حسابية ( 53.530.000 وحدة حسابية ) ( وتعريف الوحدة الحسابية موضح فى المادة ( 1 ) (ب ) من إتفاقية انشاء البنك ) .
بند 2 – 2 – الغرض :
يهدف القرض إلى تمويل التكلفة الكلية بالعملات الأجنبية للمشروع .

( المادة الثالثة )
سداد أصل القرض – الفائدة – عمولة الأرتباط
عمولة ارتباط خاص وتواريخ السداد
بند 3 – 1 – سداد أصل القرض :
يسدد المقترض أصل مبلغ القرض خلال 20 عاما ( عشرون عاما ) تشمل فترة سماح 5 سنوات ( خمس سنوات ) تبدأ من تاريخ هذا الاتفاق وذلك على 30 قسم ( ثلاثين قسطا ) نصف سنوى متساوى ومتتالى ، ويستحق سداد القسط الأول فى أول مارس أو أول سبتمبر أيهما يلى مباشرة تاريخ إنقضاء فترة السماح .
بند 3 – 2 – الفائدة :
يدفع المقترض فائدة بمعدل 7.41 % ( سبعة وواحد وأربعين من المائة فى المائة ) سنوياً على أصل مبلغ القرض المسحوب والقائم من وقت لآخر .
بند 3 – 3 – عمولة الإرتباط :
( أ ) يدفع المقترض للبنك عمولة إرتباط بمعدل ( 1 % ) ( واحد فى المائة ) سنوياً على الجزء غير المسحوب من القرض ، ويبدأ حساب هذه المصاريف بعد ( خمسة وأربعين يوما ) ( 45 يوما ) من تاريخ توقيع هذا الاتفاق .
( ب ) تدفع عمولة الارتباط المنصوص عليها فى الفقرة الفرعية وكذلك عملة أى ارتباط خاص قد يبرمه البنك طبقا 5 – 8 من الشروط العامة ، بالعملة التى يحددها البنك .
بند 3 – 4 – تواريخ السداد :
يسدد أصل القرض والفائدة وعمولة الإرتباط كل نصف سنة هى أول مارس وأول سبتمبر من كل عام .

( المادة الرابعة )
المسحوبات واستخدام المبالغ المسحوبة
بند 4 – 1 – المسحوبات :
يقوم البنك بدفع مبلغ القرض وفقا لنصوص هذا الاتفاق والشروط العامة والأغراض الواردة بهذا الاتفاق وذلك لمواجهة المصروفات التى تتم فيما يتعلق بتكلفة السلع والخدمات المطلوبة للمشروع والتى يتم تمويلها بموجب هذا الاتفاق .
بند 4 – 2 – آخر موعد لطلب أول سحب :
تحدد يوم 31 يناير 1991 أو أى تاريخ لاحق يتفق عليه بين المقترض والبنك لأغراض البند 11 – 1 من الشروط العامة .
بند 4 – 3 – آخر موعد لآخر سحب :
تحدد يوم 31 يناير 1996 أو أى تاريخ لاحق يتفق عليه بين المقترض والبنك لأغراض البند 6 – 3 من الشروط العامة .
بند 4 – 4 – استخدام المسحوبات :
يستخدم المقترض المبالغ المسحوبة من حساب القرض فى الأغراض التى سحبت من أجلها .
( المادة الخامسة )
الشروط السابقة على أول سحب وشروط أخرى
بند 5 – 1 – شروط سابقة لأول سحب :
بالإضافة إلى البند 5 – 2 من الشروط العامة فإن البنك غير ملزم بإتاحة أول سحب إلا بعد قيام المقترض بما يلى :

1- تقديم تعهد من الهيئة بإدراج الاعتمادات اللازمة بصفة منتظمة فى موازنتها السنوية لتمويل حصتها فى تكلفة المشروع الواردة بالخطة المالية .
2- تقديم تعهد من الهيئة لمواجهة كافة الزيادات فى تكلفة المشروع .
3- تقديم تعهد بعدم استخدام حصيلة القرض لسداد الرسوم والضرائب المختلفة المتعلقة بالسلع والخدمات المطلوبة لتنفيذ المشروع .
4- إبرام اتفاق قرض فرعى يكون مقبولا لدى البنك ، لاعادة اقراض حصيلة القرض للهيئة بنفس شروط هذا الاتفاق .
5- قيام الهيئة بإنشاء وحدة لتنفيذ المشروع وتدار بواسطة مدير المشروع ، ومهندسين ميكانيكيين وكهربائيين ومدنيين ، ومحاسب ، بالمؤهلات والخبرة المطلوبة للبنك ، مع المساعدين اللازمين لوحدة تنفيذ المشروع .
6- موافاة البنك الاثبات الكافى بسداد القسط الثانى والبالغ 50 مليون جنية للهيئة وذلك لأداء جزء من المتأخرات القائمة ، وتوجيه الهيئة لموافاة البنك فى خلال 6 شهور من توقيع القرض بخطة العمل التى تنتجها لتحصيل متأخراتها وبما يحقق تخفيض هذه المستحقات إلى ما يعادل ثلاثة شهور من المبيعات بإنتهاء السنة المالية 92 – 1993 .
7- تقديم تعهد يؤكد قيام الهيئة بإستكمال إنشاء خطوط الربط ( 215 ك . م بقدرة 22 ك . فولت ) حتى أكتوبر 1993 .
8- تقديم تعهد بالموافقة – دون توان – بتطبيق الزيادات فى التعريفة التى توصى بها الهيئة وذلك لضمان السلامة المالية للهيئة .
9- موافاة البنك بالإجراءات المناسبة المطلوبة طبقا للبند 5 – 3 ( ب ) ، ( جـ ) من هذه المادة .
10- موافاة البنك بقائمة السلع والخدمات المقرر تمويلها من موارد القرض . بند 5 – 2 – شروط أخرى :
يتعهد المقترض بما يلى :

1- موافاة البنك فى موعد لا يتجاوز 30 يونيو 1991 بنسخة من دراسة التعريفة الجديدة التى يتم إعدادها حاليا لمراجعتها والتعليق عليها وتنفيذ التوصيات بالتشاور مع البنك طبقا لجدول زمنى لضمان السلامة المالية للهيئة .
2- قيام الهيئة بموافاة البنك بتقرير نصف سنوى عن موقف الأرصدة المستحقة على فئات المستهلكين ومتضمناً الإجراءات المتخذة لتحسين الموقف .
3- قيام الهيئة بإعداد وموافاة البنك خلال ستة شهور من تاريخ القرض ببرنامج التدريب بالداخل والخارج للوظائف الإدارية الدنيا والمحاسبين والقائمين بأعداد الفواتير والتحصيل وذلك لمراجعته .
4- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين موقف السيولة طويلة الأجل للهيئة بحيث يتم تخفيض نسبة الدين لرأس المال حتى تصل إلى 2 فى نهاية العامة المالى 92 – 1993 .
5- موافاة البنك بمستندات العطاءات المتعلقة بالمشروع .

بند 5 – 3 – التوريد :
( أ ) يتأكد المقترض أن حصيلة القرض يتم استخدامها فقط لتوريد السلع والخدمات المنتجة فى الدول الأعضاء ( تعريف ” الدول الأعضاء ” وارد فى المادة ” 3 ” من إتفاق إنشاء البنك ) .
( ب ) يتم توريد السلع المطلوبة للمشروع عن طريق مناقصة دولية تنافسية ما لم يوافق البنك كتابة على خلاف ذلك . ويتم توريد الخدمات من خلال منافسة محدودة على أساس قائمة مختصرة وفقا لقواعد وإجراءات البنك مع مراعاة الكفاءة وأقل الأسعار فى السوق ، والاعتبارات الأخرى المتعلقة بالمشروع .
( جـ ) دون الإخلال بالفقرة السابقة ، ثم الاتفاق على أن يتم توريد التوصيلات وخزانات الوقود من خلال منافسة محلية .
( المادة السادسة )
تنفيذ المشروع
بند 6 – 1 – الخطط والمواصفات :
يتعهد المقترض بأن يضمن :
( أ ) تنفيذ المشروع بالدقة والكفاءة اللازمتين وبما يتفق والأساليب الإدارية والمالية والفنية السليمة ، وأن يكون ذلك تحت إشراف عاملين مؤهلين وذوى خبرة وطبقا لجداول الاستثمار والخطط والمواصفات المقبولة لدى المقترض والبنك .
( ب ) موافاة البنك بالبيانات التفصيلية المعقولة التى قد يطلبها للحصول على موافقته بشأن أى تعديلات هامة فى جداول الاستثمار والخطط ومواصفات المشروع ، وكذلك بالنسبة لأى تعديلات جوهرية فى أى عقد خاص بالخدمات أو توريد البضائع المتعلقة بتنفيذ المشروع .
بند 6 – 2 – السجلات :
( أ ) يضمن المقترض وفقا للأصول المحاسبية السليمة الاحتفاظ بصفة دائمة بكافة السجلات والحسابات الضرورية التى توضح كافة النفقات الممولة من موارد القرض .
( ب ) يضمن المقترض أن جميع السجلات والحسابات الواردة فى الفقرة ( أ ) من هذا البند يتم مراجعتها وإعتمادها طبقا لأصول المراجعة المتعارف عليها بواسطة مراجعين مستقلين مقبولين لدى البنك بواسطة الجهاز المركزى للمحاسبات .
بند 6 – 3 – المعاينة :
( أ ) يسمح المقترض لموظفى البنك وخبرائه الذين قد يرسلهم البنك من وقت لآخر بمعاينة المشروع وفحص السجلات والمستندات المتعلقة به وذلك وفقا لما قد يطلبه البنك بطريقة معقولة .
( ب ) إذا ما طرأت ظروف غير عادية أو غير متوقعة ، يرى الطرفان أنها قد تضر بتنفيذ المشروع فإنه يجوز للبنك – لكى يتمكن من تغطية تكلفة المعاينة المتخصصة أو أى اجراء آخر يلزم لعلاج الموقف – تخصيص جزء من حصيلة القرض لا يزيد على ( 1 % )أو خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف وثلاثمائة وحدة حسابية ( 535.300 وحدة حسابية ) دون ضرورة لقيام المقترض بتقديم طلب مسبق ، ولكن يقوم البنك على الفور بموافأة المقترض بالمعلومات اللازمة .
بند 6 – 4 – التقارير :
( أ ) يتعهد المقترض بضمان موافاة البنك بالتقارير الآتية بطريقة مرضية للبنك وفى المواعيد المحددة لكل منهما :

1- تقارير عن تنفيذ المشروع بالطريقة التى يطلبها البنك وذلك بعد انتهاء كل ربع سنة ميلادية أو خلال أى فترات أخرى يوافق عليها الطرفان .
2- تقرير اكتمال المشروع .
3- أى تقارير أخرى قد يطلبها البنك بطريقة معقولة فيما يتعلق باستثمار المبالغ المسحوبة من القرض وتقدم تنفيذ المشروع . ( ب ) يتم اعداد المستندات المبينة فى هذا البنك بالطريقة التى يطلبها البنك على نحو معقول .
( جـ ) يتعهد المقترض بموافاة البنك بالنسخ المعتمدة للقوائم المالية الخاصة بالمشروع فور مراجعة الحسابات . وفى أى من الأحوال ، وما لم يوافق الطرفان على خلاف ذلك ، فى موعد غايته 6 شهور ( ستة أشهر ) من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بكل قائمة .
بند 6 – 5 – التأمين :
يقوم المقترض بالتأمين واعادة التأمين لدى مؤمنين ذوى سمعة طيبة على البضائع الممولة من حصيلة القرض ضد المخاطر الطارئة أثناء شرائها أو نقلها أو توصيلها لأماكن استخدامها أو تركيبها .
بند 6 – 6 – تداول المعلومات :
( أ ) يتعاون المقترض والبنك تعاونا كاملا لضمان تحقيق أغراض القرض .
ولهذا الغرض يوافى كل طرف الطرف الآخر بكافة المعلومات المطلوبة على نحو معقول .
( ب ) يتبادل المقترض والبنك بناء على طلب أى منهما وجهات النظر عن طريق ممثليهما فى الأمور التى تتعلق بأغراض القرض وتنفيذ المقترض لالتزاماته بموجب هذا الاتفاق .
بند 6 – 7 – التقييم اللاحق :
يسمح المقترض ، فى حينه لموظفى وخبراء البنك المعتمدين عمل التقييم اللاحق لتنفيذ المشروع .
أحكام متنوعة
بند 7 – 1 – الممثلون المفوضون :
يكون وزير الدولة للتعاون الدولى للمقترض ، ووكيل أول الوزارة للتمويل الدولى ، أو أى شخص آخر يعيناه كتابة ممثلين مفوضين لأغراض البند 10 – 3 من الشروط العامة .
بند 7 – 2 – تاريخ الاتفاق :
لكافة أغراض هذا الاتفاق فإن تاريخه هو التاريخ المحدد فى الجملة الافتتاحية منه .
بند 7 – 3 – العناوين :
حددت العناوين الآتية لأغراض البند 1 – 1 من الشروط العامة .
بالنسبة للمقترض :
العنوان البريدى :
وزارة التعاون الدولى
8 شارع عدلى – القاهرة
جمهورية مصر العربية
العنوان البرقى :
التلكس : 23235 موبك
تليفاكس : 2023915167
بالنسبة للبنك :
العنوان البريدى :
بنك التنمية الأفريقى .
أبيدجان – ساحل العاج .
العنوان البرقى :
أبيدجان AFDEW
التلكس : 23498 / 23717
332172 ( 225 )
وإشهادا على ما تقدم ، قام المقترض والبنك من خلال ممثليهما المفوضين بتوقيع هذا الاتفاق من نسختين أصليتين متساويتين قانونيتين باللغة الأنجليزية فى التاريخ المدون أعلاه .

عن عن
جمهورية مصر العربية بنك التنمية الأفريقى

ملحق
وصف المشروع
يهدف المشروع إلى إمداد الطاقة الكهربائية اللازمة لشمال سيناء وذلك بإقامة طاقة كهربائية صافية قدرها 60 ميجاوات لمواجهة الطلب المتزايد للمنطقة على الكهرباء لأغراض السياحة والزراعة والصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى فى منتصف التسعينات .
يتكون المشروع من ( أ ) شراء وإقامة وحدتين بخاريتين ثنائيتى الوقود ( الغاز الطبيعى / البترول ) بكافة ملحقاتهما بهما بالقرب من مدينة العريش .
( ب ) إقامة خطوط ربط بقدرة 22 كيلو وات لتدعيم نظام التحويل / التوزيع للأنظمة المتفرقة الموجودة فى مدن شمال سيناء بهدف زيادة كفاءتها الاقتصادية ودرجة الاعتماد عليها ، وإنقاص حالات إنقطاع التيار .
( جـ ) عمل اللازم لإقامة خطوط بقوة 220 ك . ف للربط مستقبلا بنظام الشبكة القومية الموحدة .
ويدخل فى تصميم المشروع كافة الاحتياطات اللازمة لحماية البيئة .
يستخدم القرض لتمويل تكلفة المكون الأجنبى للمشروع والذى يمثل حوالى 75 % من إجمالى التكلفة .
المكونات الأساسية للمشروع كالآتى :
( أ ) تربينات توليد .
( ب ) مولدات بخارية ( غلايات ) وملحقاتها .
( جـ ) أعمال مدنية .
( د ) لوحة التوزيع .
( هـ ) الربط .
( و ) الاستشارات .

اشترك في القائمة البريدية