قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 253 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :
المستشار / دكتور أحمد محمود جمعة .
” / ” فاروق عبد البر السيد إبراهيم . ( على سبيل التذكار ) .
” / عادل لطفى عثمان .
/ إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودة .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين السادة :
محمد رفعت خلف عبد المجيد .
دكتور / محمد عبد البديع عمران خالد .
عبد البارى محمد شكرى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410 هـ .
( 23 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك