قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 253 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 253 لسنة 1990
بالتعيين فى بعض الوظائف الفنية بمجلس الدولة
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة :
المستشار / دكتور أحمد محمود جمعة .
” / ” فاروق عبد البر السيد إبراهيم . ( على سبيل التذكار ) .
” / عادل لطفى عثمان .
/ إسماعيل إسماعيل إبراهيم فودة .

( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين السادة :
محمد رفعت خلف عبد المجيد .
دكتور / محمد عبد البديع عمران خالد .
عبد البارى محمد شكرى .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 شوال سنة 1410 هـ .
( 23 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية