قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 261 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 261 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل
مشروع توسيع مصنع رماد الصودا ” كربونات الصوديوم ”
الموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/3/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع مصنع رماد الصودا ” كربونات الصوديوم ” والموقعة فى القاهرة بتاريخ 22/3/1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 25 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
الموافق 27 مايو سنة 1990 م .
اتفاقية قرض
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
للمساهمة فى تمويل مشروع توسيع مصنع رماد الصودا
” كربونات الصوديوم ”
أنه فى يوم الخميس الثانى والعشرين من شهر آذار ( مارس ) 1990 م .
تم الاتفاق بين :
أولا : حكومة جمهورية مصر العربية
( وتسمى فيما يلى ” المقترض ” ) .
وثانيا : الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
( ويسمى فيما يلى ” الصندوق العربى ” ) .
بما أن المقترض سيقوم بتوفير العملة المحلية من تكاليف المشروع وأية زيادات قد تطرأ على تكاليفه بالعملات الأجنبية أو المحلية سواء من موارده الخاصة أو من أى ممول آخر يكون مقبولا لدى الصندوق العربى .
وبما أن من أغراض الصندوق العربى الاسهام فى تمويل المشروعات الاقتصادية الحيوية للكيان العربى فى الدول والبلاد العربية .
وبما أنه ثبت للصندوق العربى أهمية المشروع وجدواه للتطوير الاقتصادى والاجتماعى فى دولة المقترض.
وبما أن الصندوق العربى قد وافق ، لما تقدم ، على تقديم قرض إلى المقترض بالشروط والأوضاع المبينة فى هذه الاتفاقية .
لذلك أتفق الطرفان على ما يأتى :
( المادة الأولى )
القرض ، الفائدة ، والتكاليف الأخرى ، السداد ، مكان السداد

1- يوافق الصندوق العربى على أن يعطى المقترض ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية وشروطها ، قرضا قيمته 7.000.000 د . ك ( سبعة ملايين دينار كويتى ) وذلك لتغطية التكاليف المقدرة للمشروع من العملات الأجنبية .
2- يلتزم المقترض بأن يدفع فائدة سنوية بواقع 3 % ( ثلاثة بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة . ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
3- فى حالة قيام الصندوق العربى بإصدار تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه ، بناء على طلب المقترض ، تطبيقا لنص الفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية يلتزم المقترض بدفع 0.5% ( نصف بالمائة ) سنويا على أصل المبلغ الباقى بغير سحب ، الصادر عنه تعهد الصندوق العربى النهائى غير القابل للرجوع فيه .
4- تحسب الفائدة والتكاليف الأخرى السالفة الذكر على أساس أن السنة 360 يوما مقسما إلى 12 شهرا كل منها 30 يوما وذلك بالنسبة لأى مدة تقل عن نصف سنة كاملة .
5- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل المبلغ المسحوب من القرض طبقا لاحكام السداد الواردة فى الملحق رقم ( 1 ) من هذه الاتفاقية .
6- يحق للمقترض بعد دفع جميع الفوائد والتكاليف المستحقة ، وبعد أن يكون قد أعطى الصندوق العربى اخطارا سابقا بخمسة وأربعين يوما على الأقل ، أن سدد قبل آجال الاستحقاق . ( أ ) جملة المبالغ المسحوبة من القرض وغير المسددة حتى تاريخ ، أو
( ب ) قسطا كاملا أو أكثر من أقساط السداد ، وفى هذه الحالة يكون السداد من الأقساط إلا بعد أجلا .

1- تسدد الفوائد والتكاليف الأخرى المذكورة سابقا كل ستة أشهر فى الأول من نيسان ( ابريل ) والأول من تشرين أول ( أكتوبر ) من كل سنة .
2- أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى المتقدمة الذكر ، تكون واجبة السداد فى دولة الكويت أو فى الأماكن التى يحددها الصندوق العربى فى حدود المعقول .
( المادة الثانية )
أحكام العملات

1- يتم سحب جميع مبالغ القرض والوفاء بها ، وكذلك حساب جميع المعاملات المالية المتعلقة بهذه الاتفاقية بالدنانير الكويتية .
2- يقوم الصندوق العربى ، بناء على طلب المقترض ، وعلى إعتبار أنه يعمل بالوكالة عنه ، بالحصول على العملات الأجنبية المختلفة التى تكون مطلوبة لدفع ثمن البضائع الممولة من القرض طبقا لنصوص الاتفاقية ، أو التى يكون المقترض قد دفع بها فعلا ثمن تلك البضائع ، ويعتبر المبلغ المسحوب من القرض فى هذه الحالة مساويا لمقدار الدنانير الكويتية التى لزمت للحصول على العملة الأجنبية .
3- يحتفظ الصندوق العربى لنفسه بالحق فى أن يسترد القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، أما بالدنانير الكويتية ، أو بنفس العملات التى دفع بها القرض للمقترض أو بالوكالة عنه . ويجوز للمقترض السداد بعملة أخرى بشرط موافقة الصندوق العربى . ولا يعتبر أن السداد قد تم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية إلا من الوقت الذى يتسلم فيه الصندوق العربى الدنانير الكويتية أو العملة أو العملات الأخرى التى يوافق عليها وبمقدار ما يتسلمه منها ، وذلك على أساس قيمتها منسوبة إلى الدينار الكويتى .

1- كلما اقتضى تطبيق هذه الاتفاقية تحديد سعر عملة بالنسبة لعملة أخرى ، يقوم الصندوق العربى بتحديد ذلك السعر فى حدود المعقول .
( المادة الثالثة )
سحب مبالغ القرض واستعمالها

1- يحق للمقترض أن يسحب من القرض المبالغ اللازمة لتغطية مبالغ سبق دفعها ، ولمواجهة مدفوعات مطلوبة لتمويل المشروع وفقا لنصوص هذه الاتفاقية . ولا يجوز سحب مبالغ من القرض لتغطية نفقات سابقة على 30 تشرين ثانى ( نوفمبر ) 1989 م أو لتمويل بضائع اشتريت بعملة المقترض قبل ذلك التاريخ إلا إذا وافق الصندوق العربى على ذلك .

1- يجوز بناء على طلب المقترض ، وطبقا للأحكام والشروط التى يتم الاتفاق عليها بين المقترض والصندوق العربى ، أن يقوم الأخير بإصدار تعهد كتابى نهائى غير قابل للرجوع فيه بأن يدفع للمقترض أو للغير ثمن بضائع ممولة من هذا القرض ، ويظل هذا التعهد ساريا حتى إذا إلغى القرض أو أوقف حق المقترض فى السحب .
2- عندما يرغب المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض ، أو فى أن يصدر الصندوق العربى تعهدا كتابيا نهائيا غير قابل للرجوع فيه تطبيقا للفقرة السابقة ، يقوم المقترض بتقديم طلب سحب كتابى طبقا للنموذج الذى يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربى بحيث يكون شاملا للبيانات والاقرارات والتعهدات التى يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول . وطلبات السحب والمستندات اللازمة ، التى سيرد النص عليها فيما يلى ، يجب أن نقدم مباشرة عقب اتفاق المبالغ المقدمة عنها إلا إذا اتفق المقترض والصندوق العربى على خلاف ذلك .

1- على المقترض أن يقدم إلى الصندوق العربى المستندات والأدلة المؤيدة لطلبات السحب التى يتطلبها الصندوق العربى فى حدود المعقول ، سواء قبل أن يقوم الصندوق العربى بصرف المبالغ المطلوبة أو بعد صرفها .
2- طلبات السحب والمستندات والأدلة المؤيدة لها يجب أن تكون مستوفاة من حيث المضمون والشكل لإثبات أن المقترض له الحق فى أن يسحب من القرض المبالغ المطلوبة وأن المبالغ التى ستسحب تستعمل فقط فى الأغراض المحددة المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية .
3- يلتزم المقترض بأن لا يستعمل المبالغ التى تسحب من القرض إلا لتمويل التكاليف المعقولة للبضائع المبينة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، وطبقا للنسب الموضحة فى ذلك الملحق ، ويجوز تعديل البضائع والنسب من وقت لآخر بالاتفاق بين الإدارة القائمة على تنفيذ المشروع وإدارة الصندوق العربى دون تجاوز الحد الأقصى لمبلغ القرض .
4- يقوم الصندوق العربى بدفع المبالغ التى يثبت حق المقترض فى سحبها من القرض ، سواء إلى المقترض أو لاذنه وأمره .
5- ينتهى حق المقترض فى سحب مبالغ من القرض فى 31 كانون أول ( ديسمبر ) 1993 م ، أو أى تاريخ آخر يتم الاتفاق عليه بين المقترض والصندوق العربى .
( المادة الرابعة )
احكام خاصة بتنفيذ المشروع

1- يلتزم المقترض بوضع حصيلة القرض تحت تصرف شركة مصر لصناعة الكيماويات المنشأة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2539 لسنة 1959 ( وتعرف فيما يلى بـ ” الشركة ” ) أو أية جهة أخرى قد تحل محلها مستقبلا فى تنفيذ آغراضها ، وذلك بموجب اتفاقية قرض فرعية تبرم بين المقترض والشركة فى موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ، أو أى تاريخ آخر يوافق عليه الصندوق العربى ، وتشمل شروطا وأحكاما تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية ويوافق عليها الصندوق العربى ، وتتضمن على وجه الخصوص الشروط التالية : ( أ ) أن تستخدم الشركة كل حصيلة القرض فى الصرف على عناصر المشروع المذكورة فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية .
( ب ) تكون نسبة الفائدة السنوية على مبلغ القرض بواقع 4.5 % ( أربعة ونصف بالمائة ) عن جميع المبالغ المسحوبة وغير المسددة ويبدأ سريان الفائدة بالنسبة لكل مبلغ من تاريخ سحبه .
( ج ) تلتزم الشركة بأن تسدد القرض بأقساط نصف سنوية على أن تكون فترة السداد عشر سنوات بعد فترة أمهال مدتها خمس سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض ، وأن تدفع الفوائد طبقا للبند ( 7 ) من المادة الأولى من هذه الاتفاقية .
( د ) تتعهد الشركة بأن تحافظ على حقوق ومصالح كل من المقترض والصندوق العربى ، كما تتعهد بأن تعمل على تحقيق الأغراض التى من أجلها منح القرض .

1- يتعهد المقترض بأن لا يلغى أو يعدل اتفاقية القرض الفرعية أو يحيل حقوقه فيها إلى الغير ، أو يتنازل عن تلك الحقوق إلا بموافقة الصندوق العربى .
2- يلتزم المقترض ومن يعملون لحسابه بتنفيذ المشروع فى المواعيد المحددة له وبالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقا للأسس الإدارية الهندسية والمالية السليمة ، ومن أجل ذلك يتعهد المقترض بالآتى 🙁 أ ) أن تقوم الشركة ، بالتشاور مع الصندوق العربى ، بإجراء دراسة شاملة لهيكلها التنظيمى وكفاءة العمالة لديها . وأن تتخذ فى موعد أقصاه 1/7/1993 ، أو ى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى الإجراءات اللازمة للاستفادة من نتائج هذه الدراسة فى رفع كفاءة الأداء بالشركة .
( ب ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربى ، بتعيين مدير متفرغ للمشروع من ذوى الخبرة والكفاءة فى مثل هذه المشاريع ومزودا بكافة الصلاحيات والسلطات اللازمة لتنفيذ مهام عمله يساعده فى ذلك جهاز مناسب من كوادر الشركة الفنية والإدارية والمالية وذلك فى موعد أقصاه 30/6/1990 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( ج ) أن تقوم الشركة بالتشاور مع الصندوق العربى بإجراء دراسة للعمالة المتوفرة لديها فى مصنع رماد الصودا الحالى ومدى حاجة المصنع للمزيد من العمالة بعد اكتمال مشروع التوسيع ، ووضع برنامج زمنى لتقييم وتدريب الكوادر الاضافية اللازمة لتشغيل وصيانة المصنع ، وذلك فى موعد اقصاه 30/12/1990 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( د ) أن تقوم الشركة ، بالتشاور مع الصندوق العربى . بمسح ودراسة احتياجات التدريب بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطوير برامج التدريب بما فى ذلك تحديث لائحة التدريب وتحقيق التوازن فى الاستفادة من البرامج التدريبية ، وذلك فى موعد أقصاه 1/7/1991 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( هـ ) أن تقوم الشركة ، بالتشاور مع الصندوق العربى ، بإجراء دراسة لجدوى إستخدام الحاسوب فى عملياتها المالية والتجارية والفنية والإدارية ، بهدف تطوير كفاءة أداء الشركة ، وتطبيق نتائج هذه الدراسة أبتداء من 1/7/1993 ، أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
( و ) أن تقوم الشركة بتزويد الصندوق العربى بنسخة من قوائمها المالية وحساباتها الختامية وتقرير مجلس الإدارة بعد اعتمادها من الجمعية العامة للشركة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
( ز ) أن تحافظ الشركة على مركز مالى لها مقبول طوال مدة قرض الصندوق العربى .

1- تبرم عقود التوريد الخاصة بتنفيذ المشروع عن طريق التعاقد المباشر بين الجهة المستفيدة والموردين وذلك بإتباع الإجراءات التالية : ( أ ) الطلبات التى لا تتجاوز قيمتها 100.000 د . ك .
( مائة ألف دينار كويتى ) :
يتم الاختيار لأنسب العروض المقدمة وترسل صورتان من عقد الشراء للصندوق العربى مع مذكرة بالمبررات عند تقديم أو طلب السحب بعد التعاقد .
( ب ) الطلبات التى لا تتجاوز قيمتها 100.000 د . ك .
( مائة ألف دينار كويتى ) :
يتعين طرحها فى مناقصة دولية مفتوحة وبشروط وأوضاع يوافق عليها الصندوق العربى ، ويعلن عنها فى الصحف العربية الأكثر انتشارا ، على أن تكون إحداها فى دولة المقر ، ويقدم المقترض للصندوق العربى تقريرا بنتائج تحليل العطاءات للحصول على موافقته قبل التعاقد . ويجوز فى حالات خاصة تقتضيها مصلحة المشروع عدم التقيد بهذا الإجراء لمبررات يقدمها المقترض ويوافق عليها الصندوق العربى .

1- يلتزم المقترض أو من يعملون لحسابه بمسك سجلات مستوفاة ، يمكن بواسطتها تعيين البضائع التى تم تمويلها من القرض وبيان إستخدامها فى تنفيذ المشروع ، ومتابعة تقدمه ( بما فى ذلك تكاليفه ) وتوضح على نحو سليم يتفق مع الأسس المحاسبية المتعارف عليها المركزالمالى للجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع وعملياتها . ويلتزم المقترض بتمكين مندوبى الصندوق العربى من الإطلاع على سير العمل فى تنفيذ المشروع وإدارته ، والبضائع الممولة من القرض ، وجميع السجلات والمستندات المتعلقة بالمشروع ، وتقديم جميع التسهيلات المعقولة للقيام بالزيارات الخاصة بإستخدام القرض .
ويلتزم المقترض أن يقدم للصندوق العربى جميع المعلومات والبيانات التى يتطلبها – فى حدود المعقول – والمتعلقة بإتفاق حصيلة القرض ، أو بالبضائع ، أو بالمركز المالى للجهة القائمة بالمشروع أو بإدارتها وأعمالها .
ويلتزم المقترض بأن يحيط الصندوق العربى علما بالتقدم فى تنفيذ المشروع وذلك على النحو التالى :
( أ ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربى تقريرا ربع سنوى ، فى شكل ومضمون يوافق عليهما الصندوق العربى ، وذلك فى وقت لا يتجاوز الثلاثين يوما من نهاية ربع السنة.
( ب ) تقدم الجهة التى تقوم بتنفيذ المشروع إلى الصندوق العربى تقريرا سنويا على سير المشروع ، ونسخة من الحسابات الختامية لتلك الجهة وتقرير مدققى الحسابات عن الميزانية بعد إعتمادها من الجمعية العامة للشركة وذلك فى وقت لا يتجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية .
6– يلتزم المقترض بأن يقوم مباشرة أوعن طريق جهة تابعة له ، بإدارة المشروع ، وصيانته وكذلك بإدارة وصيانة المرافق غير الداخلة فى المشروع ولكنها لازمة لكى يعطى أكبر فائدة ويعود بأكبر نفع ، وذلك وفقا للأسس الهندسية والمالية السليمة .
7- يتعاون المقترض والصندوق العربى تعاونا وثيقا يكفل تحقيق أغراض القرض ، ولهذه الغاية يزود كل من الطرفين الآخر بالمعلومات والبيانات التى يطلبها فى حدود المعقول ، والمتعلقة بالحالة العامة للقرض .
ويتبادل المقترض والصندوق العربى الرأى من حين لآخر بواسطة مندوبيها بالنسبة للمسائل المتعلقة بأغراض القرض واستمرار سداد أقساطه بإنتظام ويلتزم المقترض بأن يقوم بإخطار الصندوق العربى فورا بأى عامل يكون من شأنه أن يعرقل تحقيق أغراض القرض ، أوينطوى على تهديد بذلك .
8 – يقرر المقترض والصندوق العربى أن فى نيتها أن لا يتمتع أى قرض خارجى آخر بأولوية على قرض الصندوق العربى عن طريق إنشاء ضمان عينى على أموال الحكومة . ولا يسرى ذلك على الضمانات العينية على الأموال لكفالة سداد ثمن شرائها ، كما لا يسرى على الضمانات العينية على السلع التجارية أو المعاملات المصرفية لكفالة ديون مستحقة السداد فى ظرف سنة على الأكثر من التاريخ الأصلى لنشوئها .

1- يلتزم المقترض بأن يسدد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى ، بالكامل دون أى خصم ومع الأعفاء التام من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض ، أو مطبقة فى أراضيه ، سواء فى الحاضر او فى المستقبل .
2- تعفى هذه الاتفاقية ، والتصديق عليها ، وتسجيلها إذا اقتضى الأمر ذلك ، من أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف مفروضة بموجب قوانين المقترض أو مطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو فى المستقبل ، ويقوم المقترض بدفع أى ضرائب أو رسوم أو مصاريف قد تكون مستحقة بموجب قوانين الدولة أو الدول التى يجوز سداد القرض بعملتها .
3- يكون سداد أصل القرض ، والفوائد ، والتكاليف الأخرى معفياً من جميع قيود النقد المفروضة بموجب قوانين المقترض أو المطبقة فى أراضيه سواء فى الحاضر أو فى المستقبل .
4- يقوم المقترض أو من يعملون لحسابه بالتأمين على جميع البضائع الممولة من القرض ، ضد المخاطر المتعلقة بشرائها ونقلها وتسليمها فى موقع المشروع ، لدى شركات تأمين معتمدة وبالمبالغ التى تتفق والعرف التجارى السليم ، وعلى أن يكون التأمين واجبا دفعه فى حالة وقوع ما يوجب استحقاقه بنفس العملة التى تم بها شراء البضائع أو بعملة أخرى قابلة للتحويل الحر .
5- يلتزم المقترض بأن يتخذ هو ومن يعملون لحسابة كافة الإجراءات والأعمال اللازمة لتنفيذ المشروع كما يلتزم بالامتناع عن القيام أو السماح بأى عمل قد يؤدى إلى عرقلة تنفيذ المشروع أو إعاقة تطبيق أى نص من نصوص هذه الاتفاقية .
6- جميع أوراق الصندوق العربى وسجلاته ووثائقه ومراسلاته تعتبر سرية وتتمتع بالحصانة التامة بحيث لا تخضع للرقابة على المطبوعات أو لإجراءات التفتيش .
7- جميع أملاك الصندوق العربى وموجوداته تتمتع بالحصانة ضد التفتيش أو إستيلاء ، أو المصادرة أو نزع الملكية أو ما ماثل ذلك من إجراءات جبرية تصدر عن سلطة تنفيذية أو تشريعية. ( المادة الخامسة )
إلغاء القرض ووقف السحب منه

1- يحق للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون باقيا دون سحب وذلك بموجب إخطار إلى الصندوق العربى بذلك . على أنه لا يجوز للمقترض أن يلغى أى جزء من القرض يكون الصندوق العربى قد أصدر عنه تعهدا نهائيا غير قابل للرجوع فيه طبقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية .
2- يحق للصندوق العربى بموجب إخطار إلى المقترض أن يوقف سحب أى مبلغ من القرض إذا قام سبب من الأسباب الآتية واستمر قائما : ( أ ) عدم قيام المقترض بالوفاء كليا أو جزئيا بالتزامه بسداد أصل القرض أو الفوائد أو التكاليف الأخرى أو أى مبلغ آخر مستحق بموجب هذه الاتفاقية أو أى اتفاقية قرض أخرى بين المقترض والصندوق العربى .
( ب ) عدم قيام المقترض كليا أو جزئيا بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية وشروطها .
( ج ) قيام الصندوق العربى بإخطار المقترض بأنه قد اوقف السحب طبقا لاتفاقية قرض أخرى تكون قائمة بين المقترض والصندوق العربى بسبب تقصير المقترض فى تنفيذ أحكامها وشروطها .
( د ) قيام ظروف استثنائية تجعل من المتعذر قيام المقترض بتنفيذ المشروعات أو الوفاء بالتزاماته الناشئة عن هذه الاتفاقية .
ويكون لقيام أى سبب من الأسباب المتقدمة قبل نفاذ هذه الاتفاقية ، من الآثر ، ما لقيامه بعد نفاذها .
ويظل حق المقترض فى أن يسحب أى مبلغ من القرض موقوفا كليا أو جزئيا ، حسب الأحوال ، إلى أن ينعدم السبب أو الاسباب التى من أجلها أوقف السحب ، أو إلى أن يقوم الصندوق العربى بإخطار المقترض باعادة حقه فى السحب ، على أنه فى حالة توجيه الصندوق العربى إلى المقترض مثل هذا الأخطار يعود للمقترض حقه فى السحب محدودا بالقدر ومقيدا بالشروط المبينة فى الإخطار ، كما أن توجيه الصندوق العربى لمثل هذا الأخطار لا يؤثر فى أى حق من حقوقه ولا يخل بالجزاءات المترتبة على قيام أى سبب آخر لاحق من أسباب الإيقاف .

1- فى حالة ما إذا قام سبب من الاسباب الواردة بالفقرة 2 ( أ ) من المادة الخامسة ، واستمر قائما لمدة ثلاثين يوما بعد قيام الصندوق العربى بتوجيه إخطار إلى المقترض ، أو فى حالة قيام سبب من الاسباب الواردة بالفقرات 2 ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة الخامسة واستمراره قائما لمدة ستين يوما بعد قيام الصندوق العربى بتوجه إخطار إلى المقترض يحق للصندوق العربى حينئذ أو فى أى وقت لاحق يكون فيه هذا السبب أو ذاك لا يزال قائما ، ووفقا لما يراه ، أن يقرر أن أصل القرض قد اصبح مستحقا وواجب الأداء فورا بصرف النظر عن أى نص آخر فى هذه الاتفاقية يخالف ذلك.
2- إذا ظل حق المقترض فى سحب أى مبلغ من القرض موقوفا لمدة ثلاثين يوما ، أو إذا بقى من القرض جزء لم يسحب بعد تاريخ إنتهاء السحب المحدد فى الفقرة ( 8 ) من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية ، فإنه يجوز للصندوق العربى أن يخطر المقترض بإنهاء حقه فى سحب المبلغ الباقى غير المسحوب ، وبتوجيه هذا الإخطار يعتبر هذا القدر من القرض ملغيا .
3- أى الغاء من جانب الصندوق العربى أو إيقاف لحق المقترض فى السحب ، لا ينطبق على المبالغ الصادر عنها من الصندوق العربى تعهد نهائى غير قابل للرجوع فيه وفقا للفقرة ( 2 ) من المادة الثالثة ، إلا إذا تضمن التعهد نصاً صريحاً بخلاف ذلك .
4- عند الغاء جزء من القرض ، يتم تخفيض الأقساط على أساس إعادة جدولة المبلغ المتبقى من القرض طبقا لعدد الأقساط غير المسددة من أحكام السداد الملحقة بهذه الاتفاقية .
5- فيما عدا ما نص عليه فى هذه المادة الخامسة ، تظل جميع أحكام هذه الاتفاقية ونصوصها ساريا المفعول وملزمة على الرغم من إلغاء باقى القرض أو إيقاف السحب .
( المادة السادسة )
قوة إلزام هذه الاتفاقية – أثر عدم التمسك باستعمال الحق – التحكيم

1- تكون حقوق وإلتزامات كل من الصندوق العربى والمقترض المقرر بموجب هذه الاتفاقية صحيحة ونافذة طبقا لأحكامها بغض النظر عما قد يخالف ذلك من أحكام القوانين المحلية . ولا يحق لأى من الطرفين أن يحتج أو يتمسك فى أى مناسبة من المناسبات بأن حكما من أحكام هذه الاتفاقية غير سليم قانونا أو غير نافذ استنادا إلى أى سبب كان .
2- عدم إستعمال أى من الطرفين لحق من حقوقه طبقاً لهذه الاتفاقية أو عدم تمسكه به أو تأخره فى ذلك أو عدم تمسكه بتطبيق جزاء منصوص عليه فى الاتفاقية أو باستعمال سلطة مخولة له بمقتضاها لا يخل بأى حق من حقوقه ، ولا يفسر على أنه تنازل عن الحق أو السلطة أو الجزاء الذى لم يستعمل أو يتمسك به أو جرى التأخر فى استعماله أو التمسك به . كما أن إجراء يتخذه أحد الطرفين بصدد عدم تنفيذ الطرف الآخر لالتزام من إلتزاماته . لا يخل بحقه فى أن يتخذ أى إجراء آخر تخوله له هذه الاتفاقية .
3- يسعى الطرفان إلى تسوية أى خلاف أو مطالبة بشأن هذه الاتفاقية بطريق الاتفاق الودى بينهما ، فإذا لم يتم الاتفاق الودى بين الطرفين عرض النزاع على التحكيم وفقا لما هو مبين فى الفقرة التالية.
4- تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين المقترض أحدهم ويعين الصندوق العربى المحكم الثانى ويعين المحكم الثالث بإتفاق الطرفين ، وفى حالة إستقالة أى محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل . يعين محكم بدله بنفس الطريقة التى عين بها المحكم الأصلى ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلى ويقوم بجميع واجباته . تبدأ إجراءات التحكيم بإعلان من أحد الطرفين إلى الطرف الآخر يشتمل على بيان واضح لطبيعة الخلاف أو الإدعاء المراد عرضه على التحكيم ومقدار لتعويض المطلوب وطبيعته ، واسم المحكم المعين من قبل طالب التحكيم . ويجب على الطرف الآخر خلال ثلاثين يوما من ذلك الإعلان أن يعلن طالب التحكيم باسم المحكم الذى عينه ، فإن لم يفعل عينه الأمين العام لجامعة الدول العربية بناء على طلب من طالب التحكيم ، ويقوم المحكمان باختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يتفقا على تعيينه خلال ستين يوما من بدء إجراءات التحكيم ، جاز لأى من الطرفين أن يطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية تعيين المحكم الثالث على أن يكون من بين أعلام رجال القانون العرب ، ومن غير جنسية المقترض والمحكمين الأولين .
وتنعقد هيئة التحكيم لأول مرة فى الزمان والمكان اللذين يحددهما المحكم الثالث ، وتقرر الهيئة مكان ومواعيد إنعقادها بعد ذلك .
وتضع هيئة التحكيم قواعد جراءاتها لتتيح فرصة عادلة للوقوف على وجهات نظر كل من الطرفين .
وتفصل هيئة التحكيم – حضورياً أو غيابياً – فى المسائل المعروضة عليها ، وتصدر قراراتها وأحكامها بأغلبية الأصوات . ويجب أن يصدر حكمها النهائى كتابة وأن يوقع عليه أغلبية الأعضاء على الأقل ، وتسلم صورة موقعة منه لكل من الطرفين . ويكون حكم هيئة التحكيم الصادر وفقا لأحكام هذه المادة نهائيا وملزما يتوجب على الطرفين الامتثال له وتنفيذه .
ويحدد الطرفان أتعاب المحكمين ومكافآت غيرهم من الأشخاص الذين يكلفون بالأعمال والإجراءات المتعلقة بالتحكيم . فإذا لم يتفق الطرفان على مقدار تلك الأتعاب والمكافآت قامت الهيئة بتحديدها مراعية فى ذلك كافة الظروف ويتحمل كل من الطرفين ما انفقه من مصروفات بمناسبة التحكيم بينما تفصل هيئة التحكيم فى تحديد الطرف الذى يتحمل مصروفات التحكيم ذاته أو نسبة توزيعها بين الطرفين وإجراءات وطريقة دفعها .
وتطبق هيئة التحكيم المبادئ العامة المشتركة بين قوانين الدول العربية والأعراف السائدة فى المعاملات الدولية ومبادئ العدالة .

1- إذا مضت مدة ثلاثين يوما من صدور حكم هيئة التحكيم دون تنفيذه ، يرفع الأمر إلى مجلس محافظى الصندوق العربى لإتخاذ ما يراه مناسبا من الإجراءات .
2- تجب الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة أى إجراء آخر يمكن إتخاذه فى صدد المطالبات والمنازعات بين الطرفين .
3- يتم إعلان أحد الطرفين للآخر بأى إجراء من الإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة بالطريقة والشكل المنصوص عليهما فى الفقرة ( 1 ) من المادة السابعة ، ويقرر الطرفان تنازلهما من الآن عن التمسك بأن يجرى الإعلان بأية طريقة أو شكل آخر .
( المادة السابعة )
أحكام متفرقة

1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر ، بناء على هذه الاتفاقية أو بمناسبة تطبيقها ، يتعين أن يكون كتابة . وفيما عدا ما هو منصوص عليه فى الفقرة ( 2 ) من المادة الثامنة يعتبر الطلب قد قدم والأخطار قد تم قانون ، بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالبرق إلى الطرف الموجه له فى عنوانه المبين فى هذه الاتفاقية أو أى عنوان آخر يحدده بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .
2- يقدم المقترض إلى الصندوق العربى المستندات الرسمية المستوفاة التى تدل على صلاحية وتفويض الشخص أو الأشخاص الذين سيوقعون على طلبات السحب المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذه الاتفاقية أو الذين سيقومون نيابة من المقترض بإتخاذ أى إجراء أو التوقيع على أى مستند تطبيقاً لهذه الاتفاقية مع نماذج من توقيع كل منهم .
3- يمثل المقترض فى إتخاذ أى إجراء يجوز أو يجب إتخاذه بناء على هذه الاتفاقية ، وفى التوقيع على أى مستند يوقع عليه تطبيقا له بما فى ذلك طلبات السحب من القرض ، السيد وزير الدولة للتعاون الدولى فى جمهورية مصر العربية أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى ، وأى تعديل أو إضافة لهذه الاتفاقية يوافق عليها المقترض يجب أن تكون بموجب مستند كتابى يوقع عليه ممثل المقترض المذكور ، أو أى شخص ينيبه عنه بموجب تفويض كتابى رسمى يتضمن ما يفيد موافقته على أن التعديل او الإضافة تبررهما الظروف وليس من شأنهما أن يزيدا إلتزامات المقترض على نحو يخل بالتوازن العقدى ، وتكون التعديلات أو الإضافات نافذة وملزمة بمجرد توقيع ممثل المقترض عليها بناء على التفويض المذكور .
( المادة الثامنة )
نفاذ الاتفاقية وتعديلها وإنتهاؤها

1- لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة ، إلا إذا قدمت إلى الصندوق العربى أدلة وافية تفيد أن أبرام الاتفاقية من جانب المقترض قد تم بموجب تفويض قانون وأنه قد تم التصديق عليها على النحو اللازم قانونا.
2- إذا وجد الصندوق العربى أن الأدلة المقدمة من المقترض على نفاذ الاتفاقية مستوفاة ، قام بإرسال برقية إلى المقترض بأن هذه الاتفاقية قد أصبحت نافذة ، ويبدا نفاذ الاتفاقية من تاريخ إرسال هذه البرقية .
3- ( أ ) إذا لم تستوفى شروط النفاذ المنصوص عليه فى الفقرة ( 1 ) من هذه المادة فى ظرف 120 يوما من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية ، أو حتى إنتهاء أية مدة امتداد أخرى لهذه المهلة يتفق عليها الطرفان ، فإنه يحق للصندوق العربى فى أى تاريخ لاحق أن ينهى هذه الاتفاقية بموجب إخطار إلى المقترض . وعند إرسال هذا الأخطار تنتهى هذه الاتفاقية وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها فورا . ( ب ) كذلك تنتهى هذه الاتفاقية ، وجميع حقوق وإلتزامات الطرفين المترتبة عليها ، عندما يتم سداد المقترض للقرض بالكامل مع الفوائد المستحقة وكافة التكاليف الأخرى .

( المادة التاسعة )
تعريفات
يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها إلا اذا اقتضى سياق النص غير ذلك .

1- ” المشروع ” يعنى المشروع الذى من أجله عقد القرض والوارد وصفه فى الملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، أو حسبما يعدل هذا الوصف من وقت لآخر بالاتفاق بين ممثل المقترض وإدارة الصندوق العربى .
2- ” البضاعة ” أو ” البضائع ” تعنى المواد والمعدات والمهمات والآلات والأدوات والخدمات الوارد ذكرها بالملحق رقم ( 2 ) من هذه الاتفاقية ، والتى خصص القرض لتمويل الحصول عليها من جانب المقترض فى حدود النسب الموضحة فى الملحق المذكور . وثمن البضائع يشمل دائما تكاليف إستيرادها إلى دولة المقترض ولا يشمل ما يدفع من رسوم جمركية أو أية ضرائب أخرى بموجب قوانين المقترض . العناوين الآتية محددة أعمالا للفقرة ( 1 ) من المادة السابعة :
عنوان المقترض : وزارة التعاون الدولى فاكس 909707
8 شارع عدلى – القاهرة
جمهورية مصر العربية
عنوان الشركة : شركة مصر لصناعة الكيماويات
المكس – الاسكندرية .
العنوان البرقى : كمكو – إسكندرية – فاكس 6351845
عنوان الصندوق العربى : الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى
بناية البنك التجارى الكويتى – شارى أحمد
الجابر ص . ب ( 21923 ) – الرمز البريدى ( 13080 )
الصفاة – الكويت – دولة الكويت .
العنوان البرقى : المغربى – الكويت
والتلكس : 22153 كويت
واقرارا بما تقدم وقع الطرفان على هذه الاتفاقية فى القاهرة فى التاريخ المذكور فى صدرها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانونا من جانب الطرفين ، من خمس نسخ ، كل منها تعتبر أصلا وتعتبر جميعاً مستنداً واحداً ، وقد تسلم المقترض نسختين منها وتسلم الصندوق العربى ثلاث نسخ .

عن جمهورية مصر العربية عن الصندوق العربى للإنماء
الاقتصادى والاجتماعى
إمضاء إمضاء
المفوض فى التوقيع المدير العام / رئيس مجلس الإدارة

الملحق رقم ( 1 )
أحكام السداد
يسدد اصل مبلغ القرض على تسعة وثلاثين قسطا نصف سنوى وتكون قيمة كل قسط من الأقساط الثمانية والثلاثين الأولى 180.000 د . ك ( مائة وثمانون ألف دينار كويتى ) ، وتكون قيمة القسط الأخير 160.000 د . ك . ( مائة وستون ألف دينار كويتى ) وذلك بعد فترة إمهال مدتها ست سنوات تبدأ من تاريخ قيام الصندوق العربى بسداد أول طلب سحب من حصيلة القرض .

الملحق رقم ( 2 )
وصف المشروع واستخدامات حصيلة القرض
أولا – وصف المشروع :
يتكون المشروع من العناصر الرئيسية التالية :

1- المعدات والآلات : وتشمل اقتناء وتركيب كافة الآلات والتجهيزات اللازمة لخط انتاجى متكامل ، يضاف إلى مصنع رماد الصودا فى الاسكندرية ، وبطاقة حوالى 80 ألف طن فى السنة ، وكما يلى :
( أ ) معدات انتاج الجير : وتشتمل على فرنين لانتاج الجير يعمل احدهما بفحم الكوك بطاقة حوالى 100 طن فى اليوم ، ويعمل الثانى بزيت الوقود أو الغاز الطبيعى وبطاقة حوالى 200 طن فى اليوم .
( ب ) معدات الكربنة : وتشتمل على خط لإنتاج البايكربونات الخام ، وترسيبها ، وترشيحها ، وغسلها ، وتحويلها إلى الكاربونات بطاقة حوالى 350 طن فى اليوم ، كما تشتمل على معدات لاسترجاع الأمونيا .
( ج ) معدات التحميض والتعبئة : وتشتمل على خط متكامل لتجفيف وتحميض وتعبئة حوالى 350 طنا من رماد الصودا فى اليوم .
( د ) كابسات غاز ثانى أوكسيد الكاربون : وتشتمل على ثلاث كابسات لغاز ثانى أوكسيد الكاربون بطاقة حوالى 15 – 20 ألف متر مكعب فى الساعة .
وتشتمل المعدات على كافة الأنابيب والأجهزة الكهربائية والسيور الناقلة وغيرها من التجهيزات المساعدة واللازمة لتكامل وربط وتنسيق الانتاج بين المعدات الجديدة ومصنع رمادا الصودا الحالى . وتشتمل كذلك على التأمين على المعدات وتوفير قطع الغيار لما يكفى للتشغيل الاعتيادى لحوالى سنتين .

1- أعمال الهندسة المعدنية : وتشمل الأساسات والمبانى وكافة أعمال الهندسة المدنية الأخرى اللازمة لتنفيذ المشروع .

1- الخدمات الفنية : وتشمل الخدمات الفنية لوضع المواصفات والتصميمات ودراسة العروض وتحليلها والاشراف على التنفيذ .

ثانيا – استخدامات حصيلة القرض :
تستخدم حصيلة القرض فى تمويل العناصر التالية :

المبلغ المخصص النسبة المئوية الممولة
عنصر المشروع ( مليون د . ك . ) من القرض

1- المعدات والآلات 5.91 100 % من العملات الأجنبية .
2- الخدمات الفنية 0.45 100 % من العملات الأجنبية . الاحتياطى 0.64
المجموع 7.00

اشترك في القائمة البريدية