قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 262 لسنة 1990
بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بين حكومة جمهورية
مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى
والأجتماعى بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق
لتصنيع محطات تجريبية لمعالجة مياه المجارى والصرف
الصحى فى جمهورية مصر العربية والموقع فى القاهرة
بتاريخ 22/3/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،

قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على خطاب التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق لتصنيع محطات تجريبية لمعالجة مياه المجارى والصرف الصحى فى جمهورية مصر العربية والموقع فى القاهرة بتاريخ 22/3/1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 25 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة
سنة 1410 الموافق 27 مايو سنة 1990
التاريخ : 20/3/1990
معالى الدكتور / موريس مكرم الله المحترم
محافظ الصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى
وزير الدولة للتعاون الدولى
وزارة التعاون الدولى
القاهرة – جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد ،،
الموضوع
خطاب تفاهم بشأن معونة فنية مقدمة من الصندوق العربى لتصنيع محطات تجريبية لمعالجة مياه المجارى والصرف الصحى فى جمهورية مصر العربية .
بالإشارة إلى المراسلات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى بشأن طلب معونة فنية للمساهمة فى تمويل مشروع تصنيع محطات تجريبية لمعالجة مياه المجارى والصرف الصحى فى جمهورية مصر العربية ، يسعدنى أن أوكد ما جاء فى برقيتنا لك بتاريخ 27/2/1990 بشأن موافقة مجلس إدارة الصندوق العربى على المعونة المذكورة .
وفيما يلى الأسس والشروط التى تحكم تنفيذ هذه المعونة :
أولا – قيمة المعونة الفنية وأهدافها :

1- يقدم الصندوق العربى إلى حكومة جمهورية مصر العربية وفقا لأحكام هذا الخطاب معونة فنية قيمتها ( 350 ألف د . ك ) ثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتى ، وتعرف فيما يلى بـ ” المعونة ” .
2- تهدف المعونة إلى المساهمة فى تكاليف اقامة مشروع تجريبى لتصنيع محطتين لمعالجة مياه المجارى والصرف الصحى محليا واحدة بطاقة 500 متر مكعب يوميا والأخرى بطاقة 10 آلاف متر مكعب يوميا وكذلك تصنيع محطات لتنقية المياه بطاقات مختلفة وسيؤدى ذلك إلى تعميم إقامتها فى كافة القرى المصرية . ثانيا – الجهة المنفذة :
يعتبر جهاز شؤون البيئة بمجلس الوزراء الجهة المستفيدة من المعونة والمختصة بإداراتها والأشراف على إنجازها ويشار إليه فيما يلى بـ ” بالجهاز ” .
ثالثا – إستخدامات حصيلة المعونة :

1- تستخدم حصيلة المعونة لتغطية 100 % من إجمالى التكاليف بالعملات الأجنبية للمواد الخام والمعدات والأجهزة للتصنيع الغير متوفرة محلياً ، وكذلك الخدمات الفنية .
2- يلتزم الجهاز بتوفير باقى التكاليف اللازمة بالعملة المحلية والتى تشمل تكلفة التصنيع ، والأعمال المدنية ، والإنشاءات ، والتى تقدر بحوالى 6.4 مليون جنيه مصرى .
3- يتم توزيع حصيلة المعونة على عناصرها المذكورة فى الفقرة ( 1 ) البند ثالثاً بالأتفاق بين الصندوق العربى والجهاز . رابعا – أسلوب تنفيذ المعونة :
سيتم شراء المعدات والأجهزة اللازمة لمحطات الصرف المذكورة على النحو الذى يتفق عليه بين الصندوق العربى والجهاز ، وبموجب الأنظمة والإجراءات المعمول بها فى الصندوق العربى .
خامسا – السحب من المعونة :

1- يبدأ السحب من المعونة بعد أن تصبح نافذة وفقاً لأحكام البند عاشراً من هذا الخطاب وينتهى حق السحب منها فى 31/12/1992 أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
2- تحدد معدلات السحب لتغطية المكون الأجنبى لتكاليف المعونة وفقا لشروط العقد أو العقود المتعلقة بالشراء أو عند تقديم مستندات موثقة مقبولة للصندوق العربى . سادسا – المتابعة والتقارير :

1- تتكون لجنة للتوجية والاشراف ومتابعة تنفيذ المعونة يتم تشكيلها وتحديد مهامها بمعرفة الجهاز وبموافقة الصندوق العربى .
2- يقدم الجهاز إلى الصندوق العربى تقارير دورية عن تقدم سير العمل ومراحلة التنفيذية المتتالية وتقريرا نهائيا بشكل ومضمون ومواعيد يتم الأتفاق عليها مع الصندوق العربى . سابعا – تعديل شروط المعونة :
يجوز تعديل أى شرط من الشروط الواردة فى هذا الخطاب عن طريق خطابات يتم تبادلها بين الصندوق العربى ووزارة التعاون الدولى .
ثامنا – وقف السحب من المعونة :
يحتفظ الصندوق العربى لنفسه بالحق فى وقف السحب من المعونة فى حالة الإخلال بأى من الشروط والأحكام الواردة فى هذا الخطاب أو العقود المترتبة عليه ، إلى أن تتم إزالة الأسباب التي أدت إلى ذلك أى إلتزامات سابقة تكون الوزارة أو الجهازقد التزاما بها وفقاً لأحكام هذا الخطاب .
تاسعا – استرداد المعونة :
يحتفظ الصندوق العربى لنفسه بالحق فى استرداد المبالغ المسحوبة من حصيلة المعونة فى حالة تقديمه قرضاً للمساهمة فى تمويل أى مشروع قد يتمخض عنها وذلك بإعتبار قيمة المبلغ المسحوب جزءا من القرض الذى قد يقدمه الصندوق لتمويل المشروع .
عاشرا – نفاذ المعونة :
تعتبر المعونة موضوع هذا الخطاب نافذة لأغراض السحب من تاريخ استلام الصندوق العربى أحد أصلى هذا الخطاب موقعا عليه من قبلكم .
فى حالة موافقتكم على الأسس والشروط الواردة فى هذا الخطاب أرجو شاكراً توقيع الأصلين منه وإعادة أحداهما للصندوق العربى ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعونة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
عبد اللطيف يوسف الحمد
المدير العام / رئيس مجلس الإدارة

أوافق على ما جاء فى هذا الخطاب .
الدكتور / موريس مكرم الله
محافظ الصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى
وزير الدولة للتعاون الدولى

اشترك في القائمة البريدية