قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 264 لسنة 1990

Facebook
Twitter

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 264 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادة 101 من الدستور .

قرر :
( المادة الأولى )
يقضى دور الانعقاد العادى الثالث للفصل التشريعى الخامس لمجلس الشعب اعتبارا من يوم السبت 16 ذو القعدة سنة 1410 هجرية الموافق 9 يونيو سنة 1990 ميلادية .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 26 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية