قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 265 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على المادتين 101 و 205 من الدستور .
قرر :
( المادة الأولى )
يقضى دور الانعقاد العادى العاشر لمجلس الشورى ابتداء من يوم السبت من ذو القعدة سنة 1410 هجرية الموافق 9 من يونيو 1990 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 26 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك