قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 266 لسنة 1990
بشأن الموافقة على اتفاقية انشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومتى
جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والموقعة فى دمشق
بتاريخ 3/5/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية إنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية السورية والموقعة فى دمشق بتاريخ 3/5/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 26 مايو سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
اتفاقية
لإنشاء لجنة عليا مشتركة بين حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة الجمهورية العربية السورية
انطلاقاً من العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين العربين فى مصر وسورية ، ومن الصفحات المضيئة لنضالهما المشترك على اتساع التاريخ العربى إزاء كل ما واجهته وما يمكن أن نواجهه الأمة العربية من تحديات ، واعتزازا بإنتمائهما العربى الأصيل وبتمسكهما بميثاق جامعة الدول العربية ، وبالأهداف القومية المشروعة للأمة العربية .
وإدراكا منهما لتبعات التطورات الدولية المعاصرة وآثارها المتوقعة على العالم العربى وإيماناً منهما بضرورة تحقيق الوفاق العربى الشامل الذى يشكل القاعدة السليمة للعمل العربى المشترك صيانة لمصالح الأمة العربية وأعلاء لكلمة شعوبها المتعطشة إلى تحقيق التقدم والرخاء .
فقد اتفقت كل من حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية السورية على ما يلى :
( المادة الأولى )
تشكل لجنة عليا مشتركة مصرية سورية ( تسمى باللجنة العليا المشتركة ) لتنمية العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين .
( المادة الثانية )
تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة ما يلى :
1- وضع الأسس والقواعد اللازمة لتوسيع علاقات التعاون فى شتى الميادين وبصفة خاصة التعاون الاقتصادى والتجارى والثقافى والعلمى والفنى والأجتماعى والأعلامى والسياحى والطاقة بين البلدين والعمل على تطويرها بهدف تحقيق التكامل بينهما فى مختلف المجالات .
2- تشجيع التبادل التجارى وبحث سبل تدعيمه وتنشيط التعاون المالى والمصرفى والحرص على تقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقاً للقوانين المعمول بها فى كلا البلدين .
3- تسهيل تبادل المعلومات والوثائق المتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والاجتماعية واقامة الروابط بين المؤسسات المختلفة .
4- تشجيع تبادل الزيارات واللقاءات بين مؤسسات البلدين بما يساهم فى تنمية العلاقات بينهما .
5- إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات التى قد تنجم عن تطبيق الاتفاقيات النافذة بين البلدين وتلك المتصلة بشئون ومصالح رعايا البلدين والمؤسسات العاملة فى كل منهما .
6- العمل على إقامة مشاريع وشركات مشتركة تخدم أهداف التنمية فى كلا القطرين فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة ، وتشجيع الاستثمار المشترك فى هذه المجالات للقطاعات العام والمشترك والخاص وتسهيل انتقال رؤوس الأموال وعوائدها . ( المادة الثالثة )
تشكل اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيسى مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المسؤولين عن القطاعات المعنية بالتعاون الثنائى فى كلا البلدين .
( المادة الرابعة )
تعقد اللجنة العليا المشتركة دورة عادية مرة كل ستة أشهر فى كل من القاهرة ودمشق بالتناوب ويجوز عقد دورات غير عادية بموافقة الطرفين .
( المادة الخامسة )
تشكل اللجنة العليا المشتركة لجاناً فرعية ومجموعات عمل دائمة ومؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة فى إطار عملها ، وتعرض توصيات اللجان الفنية ومجموعات العمل على اللجنة العليا المشتركة للنظر فى إعتمادها .
( المادة السادسة )
يتم اعداد مشروع جدول أعمال كل دورة من قبل لجنة تحضيرية . ويقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ، ويعرض المشروع على اللجنة العليا لأقراره فى بداية الدورة .
( المادة السابعة )
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا ، ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته كتابة فى تعديلها جزئياً أو كلياً قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ إنتهاء سريانها .
( المادة الثامنة )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المشعرة بالتصديق وفقا للأحكام الدستورية فى كلا البلدين .
حررت ووقعت فى دمشق يوم الخميس الموافق 8 شوال 1410 للهجرة الموافق للثالث من آيار / مايو 1990 .
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية حكومة الجمهورية العربية السورية
د. أحمد عصمت عبد المجيد فاروق الشرع
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وزير الخارجية