قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 272 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 272 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل الموقع بين الحكومتين المصرية
والإيطالية بتاريخ 21/6/1989 والذى تقدم بمقتضاه الحكومة
الإيطالية منحة تعاون فنى بمبلغ 8.800.000.000 ليرة إيطالية لتمويل
مشروع تجريبى متكامل لتنمية الأنتاج السمكى بمصر
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل الموقع بين الحكومتين المصرية والإيطالية بتاريخ 21/6/1989 والذى تقدم بمقتضاه الحكومة الإيطالية منحة تعاون فنى بمبلغ 8.800.000.000 ليرة إيطالية لتمويل مشروع تجريبى متكامل لتنمية الإنتاج السمكى بمصر ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( أول يونية سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

صاحب السعادة السيد / محمد فريد زهيرى
وكيل وزارة التعاون الدولى
بالإشارة إلى كتابى وزارة الزراعة المؤرخين 5 ديسمبر 1986 ، 30 يونيو 1987 . أود أن أخطركم بموافقة الحكومة الإيطالية على المساهمة الحرة التالية من أجل التعاون الفنى .
8.800.000.000 ليرة إيطالية لصالح الشركة الإيطالية
BARRAL ENG . S . P . A .
كحصة لتمويل مشروع تجريبى متكامل لتنمية الإنتاج السمكى بمصر .
وتقوم الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية التابعة لوزارة الزراعة من جانبها بما يلى :
التزامات وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية ) :

1- تقدم وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية ) كافة البيانات المناسبة والمعلومات المتاحة لديها المتعلقة بهذا المشروع بدون أى نفقات وفى وقت مناسب وتقدم أيضا المساعدة بناء على طلب الشركة لتنفيذ التزاماتها فى اتفاق هذا العقد وتقدم الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية قرارها فيما يتعلق بكافة النماذج والرسومات والتقرير والتوصيات وأى مسائل أخرى مقدمة من الشركة إلى الهيئة لأتخاذ قرار بشأنها فى وقت مناسب لا يؤدى إلى تأخير أو تعطيل إنجاز خدمات الشركة فى نطاق هذا العقد .
2- تقوم وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية ) بتسهيل المنح السريع لما يلى للشركة أو أى فرد من أفرادها ومن يعولوهم فى داخل جمهورية مصر العربية أينما يتم تنفيذ الخدمات : ( أ ) تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركى اللازم للمشروع ، والأشخاص والمعدات .
( ب ) السماح بدخول كافة المواقع والأماكن التى يحتاج إليها تنفيذ الخدمات .
( جـ ) اعطاء امتياز جلب المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية بغرض الخدمات أو الاستخدام الشخصى للأفراد .

1- توفر الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية الأراضى والتسهيلات اللازمة المبينة والمتفق عليها فى المستندات الفنية الخاصة بالمشروع .
2- توفر الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية كافة الخبراء والموظفين المصريين المطلوبين للمشروع .
3- تقوم الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية بتسهيل منح الأعفاء من الضرائب والرسوم وأى أعباء أخرى طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بـ : ( أ ) أى مدفوعات تتم للشركة أو العاملين الأجانب بها فيما يتعلق بتنفيذ الخدمات وذلك بموجب القانون المصرى .
( ب ) أى ممتلكات أو معدات تم جلبها إلى جمهورية مصر العربية من جانب الشركة أو العاملين بها سواء للأستخدام الشخصى أو الاستهلاك ، والتى فى حالة عدم استهلاكها يعاد تصديرها بمجرد رحيل الشركة أفرادها .
( جـ ) أى دمغات أو رسوم واجبة الدفع أو مستندات .
وهذه المبادرة فى مجال التعاون الفنى تتفق تماما مع روح العلاقات الطيبة القائمة بين بلدينا .
وبناء على ذلك فإنى أوكد هنا استعداد الحكومة الإيطالية لتخصيص واتاحة مبلغ المساهمة للمشروع سالف الذكر على أساس منحة .
وفضلا عن ذلك فأننى أوافق على أن هذا الكتاب وردكم عليه سيشكلان اتفاقاً بين حكومتينا .
وإنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم شكرى وتقديرى .

سفير إيطاليا
باتريزو شمدلين

صاحب السعادة السيد / باتريزو شمدلين
سفير إيطاليا بالقاهرة
لى عظيم الشرف باستلام كتابكم والذى نصه كما يلى :
بالإشارة إلى كتابى وزارة الزراعة المؤرخين 5 ديسمبر 1986 ، 30 يونيو 1987 . أود أن أخطركم بموافقة الحكومة الإيطالية على المساهمة الحرة التالية من أجل التعاون الفنى .
8.800.000.000 ليرة إيطالية لصالح الشركة الإيطالية
كحصة لتمويل مشروع تجريبى متكامل لتنمية الإنتاج السمكى بمصر .
وتقوم الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية التابعة لوزارة الزراعة من جانبها بما يلى :
التزامات وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية ) :

1- تقدم وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية ) كافة البيانات المناسبة والمعلومات المتاحة لديها المتعلقة بهذا المشروع بدون أى نفقات وفى وقت مناسب وتقدم أيضا المساعدة بناء على طلب الشركة لتنفيذ التزاماتها فى نطاق هذا العقد وتقدم الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية قرارها فيما يتعلق بكافة النماذج والرسومات والتقرير والتوصيات وأى مسائل أخرى مقدمة من الشركة إلى الهيئة لاتخاذ قرار بشأنها فى وقت مناسب لا يؤدى إلى تأخير أو تعطيل انجاز خدمات الشركة فى نطاق هذا العقد .
2- تقوم وزارة الزراعة ( الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية ) بتسهيل المنح السريع لما يلى للشركة أو أى فرد من افرادها ومن يعولوهم فى داخل ج . م . ع . أينما يتم تنفيذ الخدمات : ( أ ) تأشيرات الدخول الضرورية والتراخيص والتصاريح والتخليص الجمركى اللازم للمشروع ، والأشخاص والمعدات .
( ب ) السماح بدخول كافة المواقع والأماكن التى يحتاج إليها تنفيذ الخدمات .
( جـ ) اعطاء امتياز جلب المبالغ المطلوبة من العملات الأجنبية بغرض الخدمات أو الاستخدام الشخصى للأفراد .

1- توفر الهيئة لعامة لتنمية الموارد السمكية الأراضى والتسهيلات اللازمة المبينة والمتفق عليها فى المستندات الفنية الخاصة بالمشروع .
2- توفر الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية كافة الخبراء والموظفين المصريين المطلوبين للمشروع .
3- تقوم الهيئة العامة لتنمية الموارد السمكية بتسهيل منح الأعفاء من الضرائب والرسوم وأى أعباء أخرى طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بـ : ( أ ) أى مدفوعات تتم للشركة أو العاملين الأجانب بها فيما يتعلق بتنفيذ الخدمات وذلك بموجب القانون المصرى .
( ب ) أى ممتلكات أو معدات تم جلبها إلى جمهورية مصر العربية من جانب الشركة أو العاملين بها سواء للاستخدام الشخصى أو الاستهلاك ، والتى فى حالة عدم استهلاكها يعاد تصديرها بمجرد رحيل الشركة أفرادها .
( جـ ) أى دمغات أو رسوم واجبة الدفع أو مستندات .
وهذه المبادرة فى مجال التعاون الفنى تتفق تماما مع روح العلاقات الطيبة القائمة بين بلدينا .
وبناء على ذلك فإنى أوكد هنا استعداد الحكومة الإيطالية لتخصيص واتاحة مبلغ المساهمة للمشروع سالف الذكر على أساس منحة .
وفضلا عن ذلك فأننى أوافق على أن هذا الكتاب وردكم عليه سيشكلان اتفاقا بين حكومتينا .
وأود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية .

وأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم شكرى وتقديرى .

المخلص
محمد فريد زهيرى

اشترك في القائمة البريدية