قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 288 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 1990
بتعيين رئيس بعثة الحج الرسمية لعام 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 إختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980 .

قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الدكتور / محمد راغب دويدار وزير الصحة رئيسا لبعثة الحج الرسمية فى طلعة سنة 1410 هجرية .
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 13 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية