قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 288 لسنة 1990
بتعيين رئيس بعثة الحج الرسمية لعام 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 307 لسنة 1974 إختيار بعثة الشرف الرسمية وتشكيل اللجنة العليا لتنظيم شئون الحج المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 585 لسنة 1980 .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد الدكتور / محمد راغب دويدار وزير الصحة رئيسا لبعثة الحج الرسمية فى طلعة سنة 1410 هجرية .
ويصدر بتشكيل البعثة وبالمعاملة المالية لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 13 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك