قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 290 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1989 بإصدار قانون الإستثمار .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 210 لسنة 1989 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار .
قرر :
( المادة الأولى )
يضم إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 310 لسنة 1989 المشار إليه كل من :
وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى .
وزير الدولة للإنتاج الحربى .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 13 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك