قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 3 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / محمد عبد الرحيم محمد ناصر وكيل المخابرات العامة إلى المعاش بناء على طلبه .
( المادة الثانية )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1410 هـ .
( 2 يناير سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك