قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 301 لسنة 1990
بتعيين وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له .
قرر :
( المادة الأولى )
عين السيد المستشار / أحمد رضوان جمعة منصور وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( 30 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك