قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 301 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 301 لسنة 1990
بتعيين وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة والقرارات المعدلة له .

قرر :
( المادة الأولى )
عين السيد المستشار / أحمد رضوان جمعة منصور وزير دولة برئاسة مجلس الوزراء .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( 30 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية