قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 305 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وبعد أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .

قرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / محمد أحمد حمدى رئيسا لمحكمة النقض اعتبارا من 15/7/1990 .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( 30 يونيه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية