قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 310 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 310 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له .

قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد / صفوت إسماعيل محمود إسماعيل ، وكيل المخابرات العامة إلى المعاش ” بناء على طلبه ” .

( المادة الثانية )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( الموافق 2 يوليه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية