قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 323 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 323 لسنة 1990

رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين معاونا للنيابة الإدارية كل من السادة :
إبراهيم عمر فكار محمد .
أحمد إسماعيل عثمان محمد .
جمال إإبراهيم إبراهيم خضير .
هدى عبد العزيز على الشعراوى .
خالد يوسف إبراهيم عراق .
محمد أبو ضيف باشا خليل .
أشرف أحمد عبد الرازق بيومى .
أبو الحسن محمد بهاء الدين محمد .
مدحت حنفى محمد عثمان .
رشدى السيد بركات عبد الجواد .
فرج صدقى فرج أحمد .
عبد النبى إبراهيم محمد إبراهيم .
عاطف عبد الهادى محمد المليجى .
خالد عبد القادر محمد عرفة .
السيد أحمد السعيد أبو ريا حمودة .
أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد أحمد .
عادل حشمت سليمان حفنى .
زكريا معوض زاهر موسى المقدام .
شعبان عبد الغنى محمد خليل .
حسن عبد السلام مهدى محمود .
رحاب أحمد فهمى مصطفى عمر هيبه .
أشرف محمد عبد العاطى الدمنكى .
حسام فاروق محمد على .
محمد إسماعيل محمد السيد .
أحمد محمد مرسى عبد الله .
علياء محمد على الحلاج .
مدحت عبد الصمد زكى أحمد .
رضا فرج عبد العال خضر .
حسين على حسين خليل .
مجدى السيد صالح أمين .
إنتصار محمد أحمد فرج .
ممدوح السيد حامد العفيفى .
أحمد محمود عبد الحليم عطوة .
فواز طلعت فواز يوسف .
مجدى أحمد محمد بيومى .
سيد أبو بكر الصديق بكر .
عصام الدين حسنى صديق أحمد .
أشرف محمود على محمد .
شريف محمد منير إبراهيم حشيش .
جمال عبد اللطيف على شخت .
محمد ضيف محمد كمال أحمد .
يوسف حسين يوسف الديب .
محمد الطاهر حسنين محمد على .
عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح زين الدين .
حمزة فؤاد حماد سعد .
عماد محمد السيد باطة .
كامل حنفى محمود عبد الرحمن .
الوليد محمد عبد الحميد حميدة .
سلامة عبد العزيز مجاهد شطا .
محمد عبد العزيز محمد يوسف بدوى .
إبراهيم محمود محمد البسطاويسى .
كريمة محمد محمد عبد العال .
كاريمان فتحى يوسف مصطفى .
خالد هاشم أمين أحمد عبد الحليم .
محمد أمين مصطفى عمرو .
إيهاب رمزى على قشطة .
أحمد فتحى أحمد محمد .
خيرى محمد على سيد .
عبد اللاه عباس محمود عبد الرحيم .
طارق عباس أحمد مخيمر .
محمد رشدى محمد هلال .
مسعد ميخائيل سرور زيادة .
عبد الوهاب عبده محمود خير الدين .
محمد السيد عطية أحمد القاضى .
محمد عبد الحميد حسنين صالح .
أيمن بهى الدين منصور النجار .
بريهان محسن عبد الحميد محمد .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ .
( 17 يوليه سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية