قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 325 لسنة 1990
بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة دمياط
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ،
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة .
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ بمحافظة دمياط هيئة عامة تسمى المؤسسة العلاجية لمحافظة دمياط تكون لها الشخصية الاعتبارية وتسرى فى شأنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 المشار إليه .
( المادة الثانية )
تؤول إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة دمياط ملكية مستشفى دمياط العام الجديد بالمحافظة .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ . ( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك