قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 325 لسنة 1990
بإنشاء مؤسسة علاجية لمحافظة دمياط
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 فى شأن الهيئات العامة ،
وعلى القانون رقم 135 لسنة 1964 فى شأن تنظيم المؤسسات العلاجية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 فى شأن إعادة تنظيم المؤسسات العلاجية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة .

قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ بمحافظة دمياط هيئة عامة تسمى المؤسسة العلاجية لمحافظة دمياط تكون لها الشخصية الاعتبارية وتسرى فى شأنها أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1581 لسنة 1967 المشار إليه .

( المادة الثانية )
تؤول إلى المؤسسة العلاجية لمحافظة دمياط ملكية مستشفى دمياط العام الجديد بالمحافظة .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ذى الحجة سنة 1410 هـ . ( الموافق 17 يوليه سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية