قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 359 لسنة 1990
بتحديد المدن والقرى التى يشملها نطاق محافظة الاسكندرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966 بضم قسم العامرية إلى محافظة الاسكندرية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض المحافظات .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
يشمل نطاق محافظة الاسكندرية المدن والقرى الآتية :
( أ ) مدينتى الاسكندرية ، وبرج العرب .
( ب ) قرى بهيج ، والزراع البحرى ، وأبو صير ، والغربانيات ، والنهضة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ . ( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك