قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 359 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 359 لسنة 1990
بتحديد المدن والقرى التى يشملها نطاق محافظة الاسكندرية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1755 لسنة 1960 بتقسيم الجمهورية إلى محافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق المحافظات ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2068 لسنة 1966 بضم قسم العامرية إلى محافظة الاسكندرية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1982 لسنة 1969 بتعديل نطاق بعض المحافظات .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1990 بتعديل نطاق محافظتى الاسكندرية ومطروح ،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء .
قرر :
( المادة الأولى )
يشمل نطاق محافظة الاسكندرية المدن والقرى الآتية :
( أ ) مدينتى الاسكندرية ، وبرج العرب .
( ب ) قرى بهيج ، والزراع البحرى ، وأبو صير ، والغربانيات ، والنهضة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ . ( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية