قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 360 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 360 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،

قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائقة الأقباط الإنجيليين بالكنيسة الإنجيلية بنزلة جريس – مركز أبو قرقاص – محافظة المنيا ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرافق .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .

حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية