قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 361 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1927 بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها فى البلاد ،
قرر :
( المادة الأولى )
يرخص لطائفة الأقباط الكاثوليك بكنيسة الأقباط الكاثوليك – شارع أبطال التحرير – مدينة أسوان ، والمقامة على قطعة الأرض الموضحة بالرسم المرفق .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك