قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 363 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة .
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين وكيلاً لهيئة قضايا الدولة السيد / محمد سمير محمد طه المستشار بالهيئة .

( المادة الثانية )
يعين مستشاراً بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالهيئة السادة .
عبد الله إبراهيم عويس خليل .
السيد إسماعيل الشربينى رضوان ، ( على سبيل التذكار ) .
محمد وصيف إبراهيم إبراهيم .
يعين مستشاراً مساعداً من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من السيدين المستشارين المساعدين من الفئة (ب ) بالهيئة .
أبو الحسن أحمد حسن فرغلى .
عمر منصور محمد هاشم .
( المادة الرابعة )
يعين مستشاراً مساعداً من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النواب بالهيئة السادة .
محمود محمد حسن خضر .
سهير أحمد طلعت محمد أسعد .
محمد مرتضى محمد بيومى .
مشيرة محمد عبد الرسول سليمان .
( المادة الخامسة )
يعين نائباً بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة السادة :
أحمد طاهر عبد المولى الديب .
فارس رشدى حنا .
فدوة محمد إسماعيل خلف .
فاروق عبده يوسف صالح .
( المادة السادسة )
يعين محامياً بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة السادة :
أمين محمود محمد حسن .
سمير شبل محمد حجازى .
عبد العزيز طه على خليفة .
محمد حسن محمد .
سيد على حسن جبر .
( المادة السابعة )
يعين مندوباً بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة السادة :
عصام محمد سعد .
مجدى المتولى السيد يوسف .
يسرى السيد عبد المعطى فوده .
حسين سيد أبو سيف .
جابر خليل إبراهيم .
( المادة الثامنة )
يعين مندوباً مساعداً بهيئة قضايا الدولة كل من السادة :
عيد فهيم محمد السعيد عزام .
صلاح عبد اللطيف محمد عبد العال .
محمد محمد محمد هلال .
شاكر صديق محمد سعيد .
أحمد محمد محمد زهران .
أشرف عبد الرازق إبراهيم .
محمد مسعد يوسف عطوة .
علاء الدين على إبراهيم أحمد .
عبد الناصر أحمد عبد اللطيف .
بدوى عبد العليم سيد محمد .
السيد عمرى أحمد محمد .
سعد سعد عبد العال على همام .
أدهم إبراهيم حامد إبراهيم .
مكرم عبد الله إبراهيم سليمان .
شادى فتحى محمد عبد الوهاب .
فادى عبد الحفيظ مصطفى .
خالد أحمد محمد البرلسى .
ناصر فرج عبد المقصود .
محمود سعد عبد الرازق .
محمد مصطفى عبد العزيز .
هانى محمد على محمد .
محمد فهيم إسماعيل عبد العال .
جمعة فتحى إبراهيم حماد .
شعبان منصور مرسى حسن .
رجب محمود مساعد عبد الله .
جمال غريب عامر ضلع .
يوسف جسانى يوسف سلطان .
حسن حسن إبراهيم الدعيرى .
السيد بسيونى السيد جعدر .
رضا محمد أحمد أرنوة .
سيد أحمد أحمد نور الدين .
عبد الله عبد المنعم عبد الله .
محمد محمد سيد أحمد عامر .
عادل فوزى رزق عيد .
حسن عويس عبد الباقى عبد الصمد .
مجدى حامد عبد العزيز رضوان .
رجب فكرى مصطفى سعد الدين .
محسن صابر عبد الله عبد الرحيم .
عمرو بدر الدين عبد المجيد كامل .
طه نجدى إبراهيم محمد .
صلاح يوسف مهران أحمد .
خالد عبد الوهاب عبد الوهاب .
هشام أحمد حلمى محمود .
سامح عبد الله محمد أحمد .
أيمن سيد محمد سيد .
محمد كامل حسن يوسف .
السيد أحمد قطب سليمان أبو غنيمة .
ماهر أحمد جنيدى حسن .
وجيه بدوى زيدان حسن .
أحمد لطفى السيد خضر .
جمال عبد الناصر عبد الغفار عياد .
سامى عبد الحليم رجب غنيم .
خالد جابر عبد اللطيف محمد .
رضا حمدى حمزة الملاح .
خالد أحمد أبو زيد على .
أشرف خميس محمد محمد .
عادل سيد محمد محسب .
محمد نادر على مصطفى الرحمانى .
محمد محمد ناجى على عبد الهادى .
محمد أحمد محمد فرج ….. .
محمد عبد الحميد العفيفى أبو يوسف .
نبيل سلامة محمد على .
وجيه عبد العزيز رفاعى شعبان .
محمد أحمد عبد الحليم محمد .
فايد محمد السيد النجار .
حسين عمر السعيد على .
محمد طلبه عبد الرؤوف شعبان .
طارق عبد الجواد شبل أحمد .
سلامة امبابى أحمد دياب .
على أحمد سيد حسن .
جمال حسن جودة إبراهيم .
محمد عبده عبد الصادق محمد أحمد السفرى .
نصر محمد إبراهيم مطر .
حازم عبد الحليم طه سيد .
على على علوانى أبو بكر .
أحمد عبد الباسط عبد المجيد .
هشام معوض محمد سرحان .
طلبه كمال أحمد طلبه .
عصام رشاد محمد على القزاز .

( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1411 هـ ) .
( الموافق 2 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية