قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 38 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 38 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 1987 بتشكيل الوزارة :

قرر :
( المادة الأولى )

يعين السيد / محمد عبد الحليم موسى وزير الداخلية .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 15 جمادى الآخر سنة 1410 ( 12 يناير سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية