قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 396 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكلاء المجلس السادة الأساتذة :
المستشار / محمود أحمد نصار نايل ، ( على سبيل التذكار ) .
المستشار / محمد عزت السيد إبراهيم .
المستشار / محمود عادل محجوب الشربينى .
المستشار / أمين فرنسيس فيروس ديان .
المستشار / كامل محمد أحمد خليفة ، ( على سبيل التذكار ) .
المستشار / أبو بكر محمد رضوان سليمان . ( على سبيل التذكار ) .
المستشار / عبد الله سعيد أبو العز عمران .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من السادة الأساتذة :
المستشار / أحمد عبد الفتاح حسن .
المستشار / الصغير محمد محمود بدران .
المستشار / عدلى محمود محمود منصور .
المستشار / محمد عبد القادر عبد الله .
المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا لمجلس الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالمجلس السيدين الأستاذين :
عبد الرحمن سعد محمود عثمان .
حسن عبد الحميد البرعى .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 صفر سنة 1411 هـ
( الموافق 19 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك