قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 40 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 40 لسنة 1990
بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية
مصر العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان منحة
لمصر قيمتها 500 مليون بن يابانى للمساهمة فى
مشروع تطوير الانتاج الزراعى فى الأراضى الفاحلة والموقع فى
القاهرة بتاريخ 23/11/1989
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور .
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية واليابان والذى تتيح بمقتضاه اليابان منحة لمصر قيمتها 500 مليون ين يابانى للمساهمة فى مشروع تطوير الانتاج الزراعى فى الأراضى القاحلة والموقع فى القاهرة بتاريخ 23/11/1989 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 15 يناير سنة 1990 )
حسنى مبارك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 رجب سنة 1410 هـ
الموافق 25 فبراير سنة 1990

القاهرة فى 23 نوفمبر 1989
صاحب السعادة
السيد / تشوسى يامادا
سفير فوق العادة ومفوض عن اليابان
لدى جمهورية مصر العربية
أتشرف بالاحاطة بأننى قد تلقيت مذكرة سعادتكم المؤرخة اليوم والتى تنص على ما يلى :
” أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

1- بغرض المساهمة فى زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع تطوير الانتاج الزراعى فى الأراضى القاحلة التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة أصل قيمتها إلى خمسمائة مليون ين ( 500.000.000 ين ) ، ( المشار إليها فيما يلى بـ ” المنحة ” ) ..
2- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 22 نوفمبر 1990 ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3- ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه : ( أ ) كيماويات زراعية .
( ب ) ماكينات زراعية .
( جـ ) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) أعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .
( 2 ) مع عدم الاخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( ا ) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الفرعية ( ا ) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .

1- تبرم حكوم جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عن استخدامها فى الترتيبات الحالية الاشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
2- ( 1 ) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى بـ ” العقود التى تم اقرارها ” ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ ” البنك ” ) .( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

1- ( 1 ) تتخذ جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ : ( أ ) ضمان التفريغ والأفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه فى نطاق المنحة .
( ب ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم اقرارها .
( جـ ) ضمان أن المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة تسهم سهاما فعالا فى زيادة الانتاج الغذائى وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى ،
( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .
( 2 ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

1- ( 1 ) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات االمشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) فى الفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 3 فى حساب يفتح باسمها فى البنك المركزى المصرى . ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، ما لم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك . ( 2 ) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك فى أغراض التنمية الزراعية والغابات و / أو مصايد الأسماك بما فى ذلك زيادة الانتاج الغذائى فى جمهورية مصر العربية .
( 3 ) تتشاور السلطات المعنية فى الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة فى الأغراض المذكورة .

1- تتفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .
2- تتشاور الحكومتان فيما بينهم فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية . واتشرف بأن اقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للأخطار الكتابى من جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
كما أتشرف بأن أوكد بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية الترتيبات السابقة وأوافق على أن مذكرة سعادتكم وهذه المذكرة تعتبران بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابى من حكومة جمهورية مصر العربية الذى يفيد اتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات العربية واليابانية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
واننى لاتنهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

وزير
الدولة للتعاون الدولى
دكتور / موريس مكرم الله

القاهرة فى 23 نوفمبر 1989
صاحب السعادة
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة للتعاون الدولى
” أتشرف بأن أشير إلى المناقشات التى تمت مؤخرا بين ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى المقدم بهدف تقوية علاقة الصداقة والتعاون بين البلدين ، وأن أقترح بالنيابة عن حكومة اليابان الترتيبات التالية :

1- بغرض المساهمة فى زيادة الانتاج الغذائى من خلال مشروع تطوير الانتاج الزراعى فى الأراضى القاحلة التابع لوزارة الزراعة ، تتيح حكومة اليابان لحكومة جمهورية مصر العربية ، طبقا للقوانين واللوائح اليابانية المعمول بها ، منحة أصل قيمتها إلى خمسمائة مليون ين ( 500.000.000 ين ) ، ( المشار إليها فيما يلى بـ ” المنحة ” ) ..
2- تتاح المنحة للاستخدام خلال الفترة ما بين تاريخ بدء سريان الترتيبات الحالية وبين 22 نوفمبر 1990 ، إلا إذا تم اتفاق متبادل بين السلطات المعنية بالحكومتين على مد هذه الفترة .
3- ( 1 ) تستخدم المنحة بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية ، فقط ومن أجل شراء منتجات اليابان والخدمات المدرجة أدناه : ( أ ) كيماويات زراعية .
( ب ) ماكينات زراعية . و
( جـ ) الخدمات الضرورية لنقل المنتجات المشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) أعلاه إلى موانى فى جمهورية مصر العربية .
( 2 ) مع عدم الاخلال بما جاء فى نص الفقرة الفرعية ( ا ) أعلاه وعندما ترى الحكومتان ضرورة لذلك يمكن استخدام المنحة فى شراء المنتجات من الأنواع المذكورة فى ( أ ) و ( ب ) من الفقرة الفرعية ( ا ) أعلاه من دول المنشأ المصرح بها غير اليابان .

1- تبرم حكوم جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها عقودا بالين اليابانى مع رعايا يابانيين لشراء المنتجات والخدمات المشار إليها فى الفقرة 3 . وتقوم حكومة اليابان باقرار هذه العقود لتصبح صالحة للمنحة ( ويقصد بعبارة الرعايا اليابانيين عن استخدامها فى الترتيبات الحالية الاشخاص اليابانيون الطبيعيون أو الأشخاص اليابانية الاعتبارية التى يديرها أشخاص يابانيون طبيعيون ) .
2- ( 1 ) تنفذ حكومة اليابان المنحة بأداء مدفوعات بالين اليابانى لتغطية المستحقات المترتبة على حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها بمقتضى العقود التى تم اقرارها طبقا لما نص عليه فى الفقرة 4 ( والمشار إليها فيما يلى بـ ” العقود التى تم اقرارها ” ) فى حساب يتم فتحه باسم حكومة جمهورية مصر العربية فى أحد البنوك اليابانية المصرح لها بالتعامل فى الصرف الأجنبى الذى تحدده حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها ( ويشار إليه فيما بعد بـ ” البنك ” ) .( 2 ) تتم المدفوعات المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 1 ) أعلاه عندما يتقدم البنك بطلبات السداد إلى حكومة اليابان بمقتضى تفويض بالدفع صادر من حكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .
( 3 ) أن الغرض الوحيد للحساب المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( أ ) أعلاه هو تلقى المدفوعات بالين اليابانى من حكومة اليابان والقيام بالدفع للرعايا اليابانيين الذين هم أطراف فى العقود التى تم اقرارها . ويتم الاتفاق على التفاصيل الإجرائية الخاصة بدائنية ومديونية الحساب من خلال مشاورات بين البنك وحكومة جمهورية مصر العربية أو السلطة التى تحددها .

1- ( 1 ) تتخذ جمهورية مصر العربية الإجراءات اللازمة لـ : ( أ ) ضمان التفريغ والأفراج الجمركى الفورى فى موانى التفريغ بجمهورية مصر العربية وكذلك النقل الداخلى للمنتجات المشتراه فى نطاق المنحة .
( ب ) كفالة عدم تحمل الرعايا اليابانيين بأى رسوم جمركية أو ضرائب داخلية أو رسوم مالية أخرى قد تفرض فى جمهورية مصر العربية ، وذلك فيما يتعلق بتوريد المنتجات والخدمات فى نطاق العقود التى تم اقرارها .
( جـ ) ضمان أن المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة تسهم سهاما فعالا فى زيادة الانتاج الغذائى وبالتالى فى استقرار وتنمية الاقتصاد المصرى ، و
( د ) تحمل كافة المصاريف اللازمة لتنفيذ المنحة ، فيما عدا تلك التى تغطيها المنحة .
( 2 ) لا يعاد تصدير المنتجات المشتراه فى نطاق المنحة من جمهورية مصر العربية .

1- ( 1 ) تودع حكومة جمهورية مصر العربية مبلغا بالعملة المصرية يعادل المسحوبات بالين اليابانى المستخدمة فى شراء المنتجات االمشار إليها فى ( أ ) و ( ب ) فى الفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 3 فى حساب يفتح باسمها فى البنك المركزى المصرى . ويتم الايداع خلال فترة أربع سنوات من تاريخ دخول الترتيبات الحالية حيز التنفيذ ، ما لم تتفق السلطات المعنية بالحكومتين على خلاف ذلك . ( 2 ) تستخدم العملة المودعة وفق ذلك فى أغراض التنمية الزراعية والغابات و / أو مصايد الأسماك بما فى ذلك زيادة الانتاج الغذائى فى جمهورية مصر العربية .
( 3 ) تتشاور السلطات المعنية فى الحكومتين بشأن استخدام العملة المودعة فى الأغراض المذكورة .

1- تتفق السلطات المعنية فى الحكومتين عن طريق التشاور فيما بينهما على المزيد من التفاصيل الإجرائية اللازمة لتنفيذ الترتيبات الحالية .
2- تتشاور الحكومتان فيما بينهم فيما يخص أى أمر قد ينشأ عن أو يتعلق بالترتيبات الحالية . واتشرف بأن اقترح أن تعتبر هذه المذكرة ومذكرة سعادتكم بالرد نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية ، تأكيدا للترتيبات السابقة بمثابة اتفاق بين الحكومتين يصبح سارى المفعول من تاريخ تسلم حكومة اليابان للاخطار الكتابى من جمهورية مصر العربية الذى يفيد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ .
حررت هذه المذكرة من ثلاثة أصول باللغات اليابانية والعربية والانجليزية ولكل منها نفس الحجية ، وعند أى اختلاف فى التفسير يعتد بالنص الانجليزى .
واننى لانتهز هذه الفرصة لأقدم لسعادتكم التأكيد بعظيم تقديرى .

سفير فوق العادة
ومفوض عن اليابان لدى جمهورية
مصر العربية
تشوسى يامادا

المحضر
المتفق عليه حول التفاصيل الإجرائية
بالاشارة إلى الفقرة 8 من المذكرات المتبادلة بين حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية بتاريخ 23/11/1989 بشأن التعاون الاقتصادى اليابانى لتوريد كيماويات زراعية وماكينات زراعية ( المشار إليه فيما بعد بـ ” المذكرات المتبادلة ” ) فإن ممثلى حكومة اليابان وحكومة جمهورية مصر العربية يرغبون فى تسجيل التفاصيل الإجرائية التالية التى تم الاتفاق عليها بين السلطات المعنية فى الحكومتين :

1- دول المنشأ المصرح بها المشار إليها فى الفقرة الفرعية ( 2 ) من الفقرة 3 من المذكرات المتبادلة هى كما يلى : ( أ ) كل الدول النامية والمناطق الواردة بمؤشرات التقرير الاحصائى للجنة مساعدات التنمية ” الداك ” ، فيما عدا جمهورية مصر العربية ، و
( ب ) كل الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية .

1- ( 1 ) يصدر التفويض بالدفع المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 2 ) من الفقرة من المذكرات المتبادلة بالين اليابانى لكل عقد . ( 2 ) يتماثل مبلغ التفويض بالدفع مع مبلغ العقد .
( 3 ) ينتهى سريان التفويض بالدفع بعد آخر يوم فى فترة سريان المنحة حسبما ورد بالفقرة 2 من المذكرات المتبادلة ( يشار إليه فيما بعد بـ ” اليوم الأخير ” ) ومع ذلك فإن المستندات المطلوبة فى التفويض بالدفع يجب تقديمها للبنك اليابانى المصرح له بالتعامل فى الصرف الأجنبى المشار إليه فى الفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 5 من المذكرات المتبادلة قبل اليوم الأخير بخمسة عشر يوما على الأقل .

1- ( 1 ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( 1 ) من الفقرة 7 من المذكرات المتبادلة فإن المبلغ المعادل للمحسوبات بالين اليابانى يتم حسابه بواسطة حكومة جمهورية مصر العربية بمتوسط سعر صرف شهر نوفمبر 1989 لكل من البلدين المعلن لصندوق النقد الدولى . ومن ثم يتم اخطار حكومة اليابان بالمبلغ المحتسب . ( 2 ) تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة اليابان بسعر بيع الكيماويات الزراعية والماكينات الزراعية المشتراه طبقا للمذكرات المتبادلة وموقف الإيداع .
( 3 ) فيما يتعلق بالفقرة الفرعية ( 3 ) من الفقرة 7 من المذكرات المتبادلة تقوم حكومة جمهورية مصر العربية باعداد ” برنامج الاستخدام ” للمبلغ المودع والذى يشمل أسماء مشروعات محددة وتفاصيلها ومبلغ النقد المخصص لها . وتتشاور الحكومتان فى ” برنامج الاستخدام ” .

وزير سفير فوق العادة ومفوض
الدولة للتعاون الدولى عن اليابان لدى جمهورية مصر العربية
الدكتور / موريس مكرم الله تشوسى يامادا

اشترك في القائمة البريدية