قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 401 لسنة 1990
بشأن اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملى العام
لطائفة الأقباط الأرثوذكس
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقا على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 715 لسنة 1973 بشأن انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأعضاء المجالس الملية الفرعية .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3469 لسنة 1990 ،
وعلى نتيجة انتخاب المجلس الملى العام التى أجريت يوم الأثنين الموافق 16/7/1990 ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
قرر :
( المادة الأولى )
يعتمد انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم أعضاء ونواب المجلس الملى العام للأقباط الارثوذكس لمدة خمس سنوات :
( الأعضاء ) ( النواب )
أنطوان سيدهم إبراهيم . القمص داود تادرس منسى .
دكتور / عدلى رمسيس جرجس . دكتور / وديع نسيم أسعد .
لواء / جميل رزق الله حنا . عزيز سليمان عوض الله .
مستشار / ملك مينا جورجى . حنا ناروز حنا .
مستشار / عزيز أنيس ميخائيل . نصرى وهبة أسطفانوس .
دكتور / سمير محفوظ يوسف مرقص . مهندس / ميشيل فؤاد جورجى .
لواء / رشدى ميخائيل عبد الملك . دكتور/ ميشيل عبده سليم عبد الله
دكتور / يوسف بواقيم أيوب . عبد المسيح يوسف عبد المسيح .
مهندس / سامى سعد مسعد سعد . عادل كامل غبرائيل .
القمص / بطرس جيد روفائيل . دكتورة / نبيلة ميخائيل يوسف .
دكتور / منير عزمى رزق الله .
مهندس / وليم متياس المراغى . عادل روفائيل جيد .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الداخلية تنفيذ ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1411 هـ 25 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك