قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 401 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 401 لسنة 1990
بشأن اعتماد نتيجة انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملى العام
لطائفة الأقباط الأرثوذكس
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى الأمر العالى الصادر فى 14 مايو سنة 1883 تصديقا على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين والقوانين المعدلة له ،
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 715 لسنة 1973 بشأن انتخاب أعضاء ونواب المجلس الملى العام لطائفة الأقباط الأرثوذكس وأعضاء المجالس الملية الفرعية .
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3469 لسنة 1990 ،
وعلى نتيجة انتخاب المجلس الملى العام التى أجريت يوم الأثنين الموافق 16/7/1990 ،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية .
قرر :
( المادة الأولى )
يعتمد انتخاب السادة الموضحة أسماؤهم أعضاء ونواب المجلس الملى العام للأقباط الارثوذكس لمدة خمس سنوات :

( الأعضاء ) ( النواب )
أنطوان سيدهم إبراهيم . القمص داود تادرس منسى .
دكتور / عدلى رمسيس جرجس . دكتور / وديع نسيم أسعد .
لواء / جميل رزق الله حنا . عزيز سليمان عوض الله .
مستشار / ملك مينا جورجى . حنا ناروز حنا .
مستشار / عزيز أنيس ميخائيل . نصرى وهبة أسطفانوس .
دكتور / سمير محفوظ يوسف مرقص . مهندس / ميشيل فؤاد جورجى .
لواء / رشدى ميخائيل عبد الملك . دكتور/ ميشيل عبده سليم عبد الله
دكتور / يوسف بواقيم أيوب . عبد المسيح يوسف عبد المسيح .
مهندس / سامى سعد مسعد سعد . عادل كامل غبرائيل .
القمص / بطرس جيد روفائيل . دكتورة / نبيلة ميخائيل يوسف .
دكتور / منير عزمى رزق الله .
مهندس / وليم متياس المراغى . عادل روفائيل جيد .

( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير الداخلية تنفيذ ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ربيع الأول سنة 1411 هـ 25 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية