قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 403 لسنة 1990
بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات المشغولة بواضعى اليد
من خلال جهاز أراضى القوات المسلحة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 بشأن قواعد التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة وتخصيص عائدها لإنشاء مدن ومناطق عسكرية بديلة – والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 224 لسنة 1982 فى شأن تنظيم واختصاصات جهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة والقرارات المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 بشأن قواعد وشروط التصرف فى الأراضى والعقارات التى تخليها القوات المسلحة؛
وعلى ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
استثناء من القواعد والأحكام المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 1981 المشار إليه يجوز لجهاز مشروعات أراضى القوات المسلحة التصرف فى الأراضى والعقارات التى يجوز له بيعها والمشغولة بواضعى اليد قبل تاريخ العمل بهذا القرار وذلك بالبيع لهم بطريق الممارسة.
(المادة الثانية)
فيما عدا القواعد المنصوص عليها فى هذا القرار تسري على قواعد التصرف التي تتم وفقا لأحكام باقى الشروط والقواعد المنظمة للتصرف المنصوص عليها فى قرارى رئيس الجمهورية رقمى 531 لسنة 1981، 224 لسنة 1982 وفي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 31 لسنة 1982 المشار إليها.
(المادة الثالثة)
يضع وزير الدفاع بقرار منه القواعد والضوابط الخاصة بالبيع لواضعى اليد طبقا لأحكام هذا القرار.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره,
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 صفر سنة 1411 هـ
(الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 م)