قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 404 لسنة 1990
بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
الناخبون المقيدة أسماؤهم فى جدول الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 المشار اليه، مدعوون للاجتماع فى مقار لجان الاستفتاء الفرعية للاستفتاء على حل مجلس الشعب.
(المادة الثانية)
تجرى عملية الاستفتاء المشار اليها فى المادة السابقة يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر سنة 1990
(المادة الثالثة)
توقف جلسات مجلس الشعب اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار.
(المادة الرابعة)
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار.
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ربيع الأول سنة 1411 (الموافق 26 سبتمبر سنة 1990).