قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 406 لسنة 1990

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 406 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986 بتنظيم هيئة قضايا الدولة ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل .
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة السيد المستشار / جلال يونس إسماعيل وكيل هيئة قضايا الدولة .

( المادة الثانية )
يعين وكيلا لهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين بالهيئة :
السيد الأستاذ / عبد المتعال توفيق مسلم فرحات .
السيد الاستاذ / فاروق محمد على .
( المادة الثالثة )
يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( أ ) بالهيئة :
السيد الاستاذ / عبد الرحمن محمد سليمان الغرباوى .
” ” / فاروق سيد على حسان .
( المادة الرابعة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من المستشارين المساعدين من الفئة ( ب ) بالهيئة السادة الأساتذة :
أحمد مصطفى على الحكيم .
صلاح الدين عطية أبو طالب .
السيد نصر محمد على .
( المادة الخامسة )
يعين مستشارا مساعدا من الفئة ( ب ) بهيئة قضايا الدولة كل من النائبين بالهيئة :
السيد الأستاذ / صبرى خليل خليل فرج القصاص .
” ” / نادر كمال منصور .
( المادة السادسة )
يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من المحامين بالهيئة :
السيد الأستاذ / يحيى يحيى محمد فودة .
” ” / محمد محمد الشافعى .
( المادة السابعة )
يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من المندوبين بالهيئة :
السيد الأستاذ / ربيع ميزار أحمد برعى .
” ” / مصطفى محمد حسن إبراهيم .
( المادة الثامنة )
يعين مندوبا بهيئة قاضيا الدولة كل من المندوبين المساعدين بالهيئة :
السيد الأستاذ / محمد أسامة محمد محمد القصاص .
” ” / حسن حسن على أحمد سليمان .
( المادة التاسعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1411 ( الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 ) .
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية