قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 407 لسنة 1990
بالعفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم
بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق 6 أكتوبر سنة 1990 .
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون العقوبات ،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ،
وعلى قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 ،
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التموين رقم 95 لسنة 1945 ،
وعلى المرسوم بقانون الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الارباح رقم 163 لسنة 1950 ،
وعلى قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 ،
وعلى قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ،
وعلى قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 .
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 ،
وعلى قانون الأحداث رقم 31 لسنة 1974 ،
وعلى قانون المشردين والمشتبة فيهم رقم 98 سنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ،
وعلى المرسوم بقانون تنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة رقم 99 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 110 لسنة 1980 ،
وعلى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 بتشديد عقوبة ذبح إناث الماشية ،
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .
قرر :
( المادة الأولى )
يعفى عن باقى العقوبة السالبة للحرية بالنسبة إلى :
أولا : المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المدة المنفذة حتى آخر ديسمبر 1990 خمس عشرة سنة ميلادية .
ويوضح المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات .
ثانيا : المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل السادس من اكتوبر سنة 1990 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ نصف مدتها وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر .
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إذ إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما اقل .
( المادة الثانية )
لا تسرى أحكام المادة السابقة بالنسبة للمحكوم عليهم فى الجرائم الآتية :
أولا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد 44 مكررا و 102 ( أ ) و 102 ( ب ) و 102 ( جـ ) و 102 (و ) و 112 و 113 و 113 مكررا و 202 و 203 و 234 فقرة 2 ، إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة و 267 و 268 و 269 و 282 و 288 و 289 و 290 و 313 و 314 و 315 و 316 و 316 مكررا و 316 مكررا و 316 ( مكررا ثانيا ) و 316 ( مكررا ثالثا ) و 317 و 318 و 321 و 323 (مكررا أولا ) و 324 و 325 و 326 و 327 و 326 و 327 من قانون العقوبات .
ثانيا : الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وفى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 ، وفى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 ، وفى القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 ، وفى القانون رقم 110 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المشردين والمشتبه فيهم ، وفى المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بتنظيم الوضع تحت مراقبة الشرطة .
ثالثا : الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و 3 و 5 و 8 من القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة وفى المواد 136 و 141 بند 2 و 141 بند 2 و 143 و 144 و 145 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 ، وفى المادة رقم 23 من القانون رقم 31 لسنة 1974 فى شأن الأحداث وفى جريمة ذبح إناث الماشية المنصوص عليها فى قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 207 لسنة 1980 .
( المادة الثالثة )
يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون سلوكة أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة بتقويم نفسه وإلا يكون فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990
حسنى مبارك