قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 411 لسنة 1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له.
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العاملين الأول السادة الأساتذة :
إبراهيم مصطفى محمد عبد الله .
دكتور / محمد محمود ندا .
تيسيرة موسى إبراهيم خليل .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا عاما أول بالنيابة الإدارية كل من الوكلاء العاملين السادة الأساتذة :
فريال محمد رمضان حسين .
عزيز أمين موسى عوض .
موسى عمران أحمد السيد .
صموئيل حبيب عطا الله يوسف .
( المادة الثالثة )
يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( أ ) السادة الأساتذة :
محمود سعيد يوسف اللمعى .
عبد المنعم حسن محمد حسن .
يوسف محمد حسن أحمد الديك .
سراج الدين صديق حسين سيد .
( المادة الرابعة )
يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة ( ب ) السادة الأساتذة :
جيهان أحمد كمال عبد الرحمن .
عبد الرازق حسنى عبد اللطيف .
سوزان زكريا محمد عيسى .
عبد الله دسوقى إبراهيم الجمال .
( المادة الخامسة )
يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( ب ) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة للسادة الأساتذة :
صفية أحمد محمد حسين
أحمد محمد متولى عياد .
عبد الراضى أحمد صديق سليمان .
حمدى سالم عبد المقصود .
( المادة السادسة )
يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية السادة الأساتذة :
فيصل السيد مصطفى المكاوى .
عصام ثابت محمد عبد المنعم .
جمال محمد عبد الرحمن الحمامصى .
جمال محمد عثمان السيد غانم .
( المادة السابعة )
يعين وكيلا للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية السادة الأساتذة :
رجب عويس أبو طالب مسعود .
منى محمود محمد عبد المنعم .
على على على كامل .
( المادة الثامنة )
يعين معاونا للنيابة الإدارية كل من :
السيد الأستاذ / طه أنور محمد الجناينى .
السيد الأستاذ / حامد عبد الرحمن شعبان سليم . .
( المادة التاسعة )
يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة النائب بهيئة قضايا الدولة .
الأستاذة / منال محمود جنيدى على أن تكون تالية فى ترتيب الأقدمية للسيد الأستاذ / رمضان إبراهيم محمد النجار وسابقة على الأستاذة إحسان أنور محمد الطوخى وكيل الإدارية من الفئة الممتازة .
( المادة العاشرة )
يعين مساعدا للنيابة الإدارية كل من المندوبين بهيئة قضايا الدولة :
الأستاذة / رباب محمد أحمد عيد ، على أن تكون تالية فى ترتيب الأقديمة للأستاذة / راندا محمد أحمد حمدى وسابقة على الأستاذة / منى أحمد شوقى المليجى مساعدى النيابة الإدارية .
الأستاذة / منال خالد محمود الريس على أن تكون تالية فى ترتيب الأقدمية للأستاذة / منى أحمد شوقى المليجى وسابقة على السيد الأستاذ / سعيد مصطفى عبد الغنى مساعدى النيابة الإدارية .
( المادة الحادية عشرة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1411 هـ .
( الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك